بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى

تنمية بشرية ذاتية وتطوير أداء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اعرف حقوقك - ملف خاص بالإنتخابات النقابية العمالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shaheer
Admin
shaheer


ذكر
عدد الرسائل : 877
العمر : 59
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 22/08/2007

اعرف حقوقك - ملف خاص بالإنتخابات النقابية العمالية Empty
مُساهمةموضوع: اعرف حقوقك - ملف خاص بالإنتخابات النقابية العمالية   اعرف حقوقك - ملف خاص بالإنتخابات النقابية العمالية Icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 10:17 am


اعرف حقوقك - ملف خاص بالإنتخابات النقابية العمالية
قواعد وأحكام عامه

- تجرى الانتخابات النقابية مره كل خمس سنوات , وتحديدا خلال الستين يوما الاخيره من الدورة النقابية على الأكثر (( ماده 41 من فانون النقابات )).
- أوجب المشرع أن يتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان , يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجه قاض , أو ما يعادلها على الأقل , يرشحهم وزير العدل بناء على طلب وزير القوى العاملة (( م 41 نقابات )) .

ملحوظة : اللجان العامة المشرفة على الانتخابات واللجان الفرعية التي يجرى الانتخاب أمامها يجب أن يرأسها جميعا قضاه , ضمانا للحيدة والنزاهة

((الحكم رقم 12394 لسنه 55 قضاء ادارى )).

- يتم انتخاب مجالس اداره المنظمات النقابية بواقع :

أ‌- من 7- 21عضو لمجلس اداره اللجنة النقابية حسب حجم العضوية باللجنة .

ب‌- من 11 -21 عضو لمجلس النقابة العامة .

ت‌- 23 عضوا لمجلس الاتحاد العام للنقابات على أساس تمثيل كل نقابه عامه بعضو واحد فى المجلس ( م 37 نقابات ) .

- يراعى فى انتخاب مجالس اداره اللجان النقابية والنقابات العامة التمثيل النسبي (( النوعي والجغرافي )) .

يقصد بالتمثيل النسبي النوعي تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي تضمها المنظمة النقابية كما فى حاله النقابة العامة للمرافق مثلا التي تضم قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والمياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية . فيكون هناك عدد من المقاعد لكل مهنه أو نشاط .

مثال آخر : شركه مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى تم تقسيمها إلى قطاعات للغزل والنسيج والصوف والملابس والهندسة و الاداره . ولكل قطاع عدد من المقاعد بمجلس اداره اللجنة النقابية ينتخبوا انتخاب مباشر من القطاع نفسه .

يقصد بالتمثيل النسبي الجغرافي ( المكاني ) : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية , مثال ذلك أن شركه بيع المصنوعات المصرية لها فروع بالقاهرة وبمحافظات الوجه القبلي والبحري ومن ثم يتم تمثيل هذه الفروع بعدد مناسب من المقاعد بمجلس اللجنة النقابية .

ويتم التحكم والتلاعب فى نتائج الانتخابات عن طريق تقسيم المنشاة جغرافيا حسب المكان أو نوعيا حسب المهنة , وتوزيع المقاعد على هيئه التقسيمات دون وجود معايير محدده ومنضبطة أو حتى سابقه على إجراء الانتخابات .
-2-
فمثلا شركه مصر للطيران تم توزيع مقاعد اللجنة النقابية بها حسب التمثيل النوعي ( القطاعات الفنية و الاداريه والتجارية والطبية ... الخ ) دون إخضاعها للتمثيل الجغرافي رغم وجود فروع للشركة بالقاهرة و الاسكندريه والغرد قه والأقصر وأسوان .

مثال آخر : شركه السكر بالحوامديه تحدد لمصنع التكرير بها أربعه مقاعد فى دوره ( 2001-2006 ) بينما كانت سبعه مقاعد فى دوره ( 1996 – 2001 ) دون وجود معايير وراء اختلاف عدد المقاعد فى الدورتين .

- لا يجيز القانون أن يجمع الشخص بين عضويه مجلس اداره نقابه مهنية وعضويه مجلس إحدى النقابات العمالية . ولكن يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره منظمتين فقط من المنظمات النقابية العمالية (( م 38 , 39 نقابات )) .

مثال ذلك : السيد راشد كان رئيسا لنقابه العامة للغزل والنسيج ورئيسا لاتحاد العمال فى آن واحد . وهذا معناه انه يجوز لعضو مجلس اداره اللجنة النقابية أن يرشح نفسه لمجلس النقابة العامة إذا اختير فى جمعيتها العمومية .
شروط الترشيح لمجالس اداره المنظمات النقابية
يشترط فيمن يرشح نفسه لمجالس اداره المنظمات النقابية مايلى : -
1- أن يكون بالغا سن الرشد ( 21 ) وكامل الاهليه .
2- أن يجيد القراءة والكتابة .
3- أن تنقضي سنه على عضويته النقابية ( ملحوظة : هذا الشرط تم إلغائه بعد القضاء بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 77 لسنه 19ق دستوريه عليا)
4- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دوره نقابيه سابقه عضوا بمجلس اداره المنظمة النقابية الأدنى .
5- ألا يكون عاملا مؤقتا , أو معارا , أو منتدبا , أو مكلفا أو مجندا أو فى أجازه خاصة بدون مرتب .
ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس اداره اللجنة النقابية حتى بعد انتخابه .
6- ألا يكون من بين الفئات الاتيه : -
أ‌- العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسه كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص , وذلك خلال فتره مباشرتهم هذه السلطات .

ب‌- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الاداره المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والا جهزه الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة .
ويظل العضو الذي أمضى دوره نقابيه سابقه مباشره للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس اداره المنظمة النقابية محتفظا بعضويه جمعيتها العمومية عند شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الاداره العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء .

ث‌- رؤساء وأعضاء مجالس اداره القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الاداره المنتحبين ( م 36 نقابات ) .
(( 3 ))
طلبات وأوراق الترشيح
- لمن تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر , الحق فى ترشيح نفسه , بان يتقدم بطلب ترشيحه إلى مديريه القوى العاملة بالمحافظة التي يقع فى دائرتها مقر النقابة , أو إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات والمشكلة بأحد المناطق الاتيه : - ( حلوان – المحلة الكبرى – كفر الزيات – كفر الدوار – الأقصر ) .

- تقدم الطلبات فى دوسيه يتضمن الأوراق الاتيه : -

1- طلب ترشيح يشتمل على بيانات المرشح والنقابة التي ينتمي إليها المرشح (( اسمه بالكامل , وسنه , ومؤهله , ووظيفته , ودرجته ومحل عمله , وإقامته , ورقم وتاريخ وجهه إصدار بطاقته الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي لتحقيق الشخصية , والنقابة المهنية التي يتمتع بعضويتها العاملة أو وجدت ))

2- شهادة معتمده من النقابة العامة التي ينتمي إليها المرشح , ومذيله بتوقيع رئيسها وخاتمها , وتفيد عضويته بها وتسديد الاشتراكات حتى تاريخ الترشيح .

(( ملحوظة : قضت محكمه القضاء الادارى فى الدعوة رقم 12394 لسنه 55 ق بان إلزام المرشح بتقديم هذه الشهادة ليس من ضمن شروط الترشيح التي حددها القانون حصرا فى المادة 36 من قانون النقابات , وان مسالة العضوية وسداد الاشتراكات مسالة واقع يمكن إثباتها بكافه طرق الإثبات وليس بالشهادة وحدها ( مثل شريط صرف المرتب الذي يفيد خصم اشتراك النقابة أو إيصال سداد الاشتراك ... الخ )) .

3- شهادة من جهة العمل تشتمل على وظيفته , وأخر مؤهلاته الدراسية , وانه ليس من الفئات المنصوص عليها بالفقرتين 5,6 من شروط الترشيح المذكورة سلفا (( الفقرتين ه , و من المادة 36 من قانون النقابات )) . وانه ليس محجورا عليه ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيده للحرية فى جنحه مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يرد إليه اعتباره فى الحالتين .
((ملحوظة : قضت محكمه القضاء الادارى فى ذات القضية المذكورة سلفا بان الشهادة التي تتضمن هذا الشرط تغنى عنها صحيفة الحالة الجنائية )) .

4-شهادة من مديريه القوى العاملة المختصة تفيد نجاحه فى اختبار القراءة والكتابة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية .

( يؤدى المرشح فى هذه الحالة امتحانا فى القراءة والكتابة على مستوى الصف السادس الابتدائي حتى أخر يوم محدد لتلقى طلبات الترشيح ) .

5- صوره ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية .

6- صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين للجان النقابية المهنية .

(( 4 ))
إعلان كشوف المرشحين والطعون


تعلن كشوف أسماء المرشحين بمقر المنظمة النقابية ومقار تلقى طلبات الترشيح فى اليوم التالي لقفل باب الترشيح , وذلك لمده يومين .

ولكل صاحب مصلحه الطعن على إجراءات الترشيح أو إذا لك يرد اسمه فى الكشوف المعلنة , بطلب يقدم لمديريه القوى العاملة المختصة فى الميعاد المخصص للطعن , حيث تبت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات فى هذا الطعن

وبعد البت فى الطعون , تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين , وتعلق فى أماكن ظاهره فى مقار المنظمة النقابية وبمديريه القوى العاملة والاتحاد العام .

وفى حاله عدم قبول طعن المرشح , أو خلو الكشوف النهائية من اسمه يمكنه اللجوء إلى محكمه القضاء الادارى بمجلس الدولة .

(( 5 ))
الانتخابات والإشراف القضائي


بعد إعلان الكشوف النهائية تجرى الانتخابات طبقا للمواعيد التالية :

ا- اللجان النقابية من / / 2006 إلى / / 2006

ب- النقابات العامة من / / 2006 إلى / / 2006

ج- الاتحاد العام يوم / / 2006

رغم نص المادة (41) من قانون النقابات تقضى بخضوع الترشيح والانتخاب فى النقابات العمالية للإشراف القضائي الكامل , فان وزاره القوى العاملة تكتفي بان تكون اللجان العامة للإشراف على الانتخابات على مستوى المحافظات أو مناطق التجمع العمالي فى حلوان وشبرا الخيمة والمحلة وكفر الزيات وكفر الدوار برئاسة أعضاء من الهيئات القضلئيه وعضويه اثنين من موظفي مديريه القوى العاملة وممثل يرشحه اتحاد العمال . ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور رئيسها واثنين من أعضائها احدهما ممثل اتحاد العمال .

أما اللجان الفرعية التي تشرف على عمليه الانتخابات وفرز الأصوات فإنها تتشكل برئاسة احد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها وعضوين يختارهما
الرئيس من الناخبين أعضاء الجمعية العمومية , ولا تضم هذه اللجان عناصر قضائية وهو ما يخالف نص القانون (( راجع الحكم رقم 12394 / 55 ق قضاء ادارى )) .

تبدأ الانتخابات الساعة الثامنة صباحا حيث يقوم رئيس لجنه الانتخاب بتحرير محضر يثبت فيه تاريخ ووقت بدء عمليه الانتخاب وأسماء وأعضاء اللجنة ويدون به ايه ملاحظات أو عقبات تعترض سير العملية الانتخابية أو شكوى المرشحين .

ينتهي الاقتراع الساعة الخامسة مساءا . وفى حاله وجود عدد من الناخبين بمقر اللجنة لم يقترعوا بعد , يتم حصرهم والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم .

يتم فرز الأصوات بمقر لجنه الانتخاب ( وهذا ما يجب أن نتمسك به ) أو بمقر مديريه القوى العاملة , أو باى مقر أخر مناسب للمقتضيات التي يراها مدير مديريه القوى العاملة أو من ينيبه .

ويتحرر محضر بنتيجة الفرز , ويوقع عليه رئيس لجنه الانتحاب وأعضاءها , ويتم إرسال محاضر الانتخاب والفرز إلى مديريه القوى العاملة المختصة لاعتمادها من اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات , ويلي ذلك إعلان نتيجة الانتخاب وتعلق فى مكان ظاهر بمقر المنظمة النقابية والاتحاد العام .

يحق لكل ذي مصلحه أن يطعن على نتيجة الانتخاب وإجراءات الانتخاب أمام المحكمة الجزئية المختصة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة والا أصبحت هذه النتيجة نهائيه ( م 44 نقابات ) .

وإذا انتهى الطعن لصالح الطاعن يكون له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك .




المحامى العمالي
احمد شرف الدين
منقول[/right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shaheer.ahlamontada.com
 
اعرف حقوقك - ملف خاص بالإنتخابات النقابية العمالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى :: منتدى نظم وقوانين ادارة الموارد البشرية-
انتقل الى: