بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى

تنمية بشرية ذاتية وتطوير أداء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث للمستشار / محمود عبد الفتاح زاهر منشور بموقع قوانين الشر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shaheer
Admin
shaheer


ذكر
عدد الرسائل : 877
العمر : 59
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 22/08/2007

بحث للمستشار / محمود عبد الفتاح زاهر منشور بموقع قوانين الشر Empty
مُساهمةموضوع: بحث للمستشار / محمود عبد الفتاح زاهر منشور بموقع قوانين الشر   بحث للمستشار / محمود عبد الفتاح زاهر منشور بموقع قوانين الشر Icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 10:05 am

بحث للمستشار / محمود عبد الفتاح زاهر منشور بموقع قوانين الشرق

تمهيد و تقسيم
""""""""""""""""""""""""
منذ صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 في السابع من ابريل سنة 2003 ونشره بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر في 17 ابريل سنة 2003 وبدء العمل به في السابع من يوليو 2003 والاختلافات في تفسير نصوصه لا تنقطع وخاصة بالنسبة لمسألة اختصاص اللجان الخماسية فقد أثارت مسألة تحديد نطاق اختصاص اللجان الخماسية المستحدثة بقانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الكثير من اللغط بسبب غموض النصوص و تعددت الاتجاهات بشأن تلك المسألة و اختلفت أحكام المحاكم و قرارات اللجان الخماسية اختلافا كبيرا في تحديد ما يندرج في الاختصاص الانفرادي للجان الخماسية و ما يخرج عنه و يدخل في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فمنذ تاريخ العمل بالقانون 12 لسنة 2003 أحالت كافة المحاكم العمالية القضايا المنظورة أمامها إلى اللجان الخماسية التي أصدرت فيها قرارات مسببة بعدم الاختصاص وبإعادتها للمحكمة مرة أخرى، وفى شق من الدعاوى المحالة إلى اللجنة أو المقامة أمامها ابتداء فصلت اللجنة في موضوعها فألغت محاكم الاستئناف قرارات اللجان تأسيسا علي عدم اختصاصها بالنزاع وقضت لجان ومحاكم أخرى بالعكس .... كل ذلك أدي إلي التناقض بين الأحكام و القرارات و الغموض في تفسير القانون حتى لدي المشتغلين به و القائمين علي إنفاذه مما اضر بحسن سير العدالة وأدي إلي تأخير الفصل في القضـايا العمالية أمدا بعيدا حتى وضعت محكمة النقض ضوابط يمكن الاستناد إليها في هذا الشأن و رغم تدخل المشرع بالقانون رقم 90 لسنة 2005 لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بتشكيل و انعقاد اللجان الخماسية إلا أن الحاجة لا تزال ماسة إلي تدخل تشريعي آخر في شأن تلك اللجان .
و سوف نعرض فيما يلي اتجاهات الدوائر العمالية و اللجان الخماسية ثم نعرض اتجاه المحكمة الدستورية العليا و أخيرا نلقي الضوء علي اتجاه محكمة النقض في قضائها الحديث و نستخلص من ذلك القضاء ضوابط و معايير اختصاص اللجان الخماسية.
المبحث الأول
اتجاهات الدوائر العمالية و اللجان الخماسية
تشعبت الآراء في الدوائر العمالية و اللجان الخماسية إلي اتجاهين:
الاتجاه الأول: أن اللجنة الخماسية تختص بنظر كافة المنازعات العمالية الفردية الخاصة بأي فئة من فئات العمال أيا كان تاريخ بدء النزاع و أيا كانت القاعدة القانونية العمالية المنطبقة علي النزاع سواء كانت نصوص قانون العمل ذاته أو لائحة نظام العاملين أو تشريع خاص باحدي فئات العمال لان الغرض من التشريع هو توحيد التطبيق القانوني و الاختصاص القضائي بمنازعات العمل الفردية.
وسند هذا الرأي هو تفسير نص المادة الثالثة من قانون العمل علي أن" يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ...." و ما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في شأن اللجنة الخماسية من أنه " من أدق الموضوعات و أكثرها صعوبة موضوع كيفية حل المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون و خاصة في نطاق علاقات العمل الفردية و ما قد يثيرها علي الأخص فصل العامل أو الإنهاء و قد كان الخيار بين أحد طريقين : إما الأخذ بنظام اللجنة الثلاثية الوارد بالقانون الملغي و هو ما اتجهت إليه أعمال المشروع في بداية الأمر و لكن لجنة إنهاء عقد العمل و كذلك جلسات الاستماع التي عقدت لمناقشة المشروع من الأطراف الثلاثة حبذت الأخذ بنظام جديد بهدف التغلب علي المشاكل العملية التي واجهت عمل اللجنة الثلاثية عند تطبيق النصوص الخاصة بها و علي الأخص ما يترتب علي هذه الأحكام من إطالة أمد النزاع بما في ذلك من أضرار تصيب العامل و كثرة المنازعات المعروضة علي القضاء و هو ما يضر بمصلحة طرفي علاقة العمل و رغبة من المشروع في أن يواجه هذه المشاكل و أن يضع لها حلولا عملية استحدث المشروع نظاما جديدا فصلته أحكام المواد 70 , 71 , 72 من المشروع و بموجب هذه النصوص أخذ المشروع بفكرة اللجنة الثلاثية و طورها بحيث أضفي عليها صبغة قضائية و أعطاها اختصاصا جامعا مانعا يمكنها من الفصل في المنازعات التي تثور بين العامل و صاحب العمل في أقصر وقت ممكن مراعاة لمصلحة الطرفين و تأكيدا علي حماية العامل .. و قد جعل اختصاص هذه اللجنة يشمل كل ما يتعلق بالنزاع "
الاتجاه الثاني: أن اللجان الخماسية تختص فقط بنظر المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ومن ثم فهي لا تختص بالمنازعات التي يطبق في شأنها لائحة داخلية أو تشريع خاص بإحدي فئات العمال وان قانون العمل لا يطبق إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة نظام العاملين أو في التشريع الخاص كما لا يطبق إلا علي المنازعات التي نشأت بعد بدء العمل به و بالتالي لا تختص اللجنة بالنزاع إذا كان المنطبق بشأنه نص خاص في لائحة نظام العاملين أو في التشريع الخاص أو إذا كان تاريخ النزاع سابقا علي بدء تطبيق قانون العمل الجديد وسند هذا الرأي أن المادة 71 من القانون 12 لسنة 2003 قصرت صراحة اختصاص اللجان الخماسية بالمنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكامه بما يستفاد منه أن اختصاص اللجنة يتقيد بهذه الحدود موضوعا و زمنا.
المبحث الثاني
اتجاه المحكمة الدستورية العليا
مما يزيد الصعوبة في شأن الوضع القانوني للجان الخماسية ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9/4/2006 من أن اللجنة الخماسية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية و أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها علي أن " إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها" { حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 26 قضائية جلسة 9/4/2006 } و حيث أن المحكمة الدستورية العليا و قد عرضت عليها الدعوى الدستورية بشأن المواد 70 و 71 و 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 بناء علي تصريح من احدي اللجان الخماسية لأحد الخصوم حال نظرها نزاعا عماليا أمامها بإقامة الدعوى الدستورية طعنا علي تلك النصوص فقد قضت بأنه : " وحيث إنه يبين من استقراء النصوص المطعون فيها أن اللجنة المشكلة طبقاً لها يغلب على تشكيلها العنصر الإداري ، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم لا تعدو تلك اللجنة – والحالة هذه – أن تكون لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية وبالتالي تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها " { الطعن السابق }.
و يلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا لم تفصل في مسألة دستورية أو عدم دستورية النصوص المتعلقة باللجان المذكورة فصلا يحوز حجية ملزمة قانونا إذ اعتبرت أن اتصالها بالدعوى الدستورية لم يتم وفقا للأوضاع المقررة في قانونها لان إحالة الدعوى الدستورية تمت من احدي اللجان الخماسية و هي في نظر المحكمة لجنة إدارية ليست من الجهات التي يجوز لها قانونا إحالة الدعاوي الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا طبقا لقانونها و بالتالي اقتصرت علي القضاء بعدم قبول الدعوى .
إلا أن الدعوى الدستورية قد أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا بحكم صادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6887 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 25/9/2006 حيث قضت بوقف الدعوى و إحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية و هي مدي دستورية نصوص المادة70 و الفقرتين الأولي و الثانية من المادة 71 و المادة 72 من قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و المستبدلة بالقانون رقم 90 لسنة 2005 و لم تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية بعد.
المبحث الثالث
اتجاه محكمة النقض في قضائها الحديث
حسمت محكمة النقض الخلاف في شأن اختصاص اللجنة حيث ذهبت إلي أن " النص في المادة 71 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قبل تعديله بالقانون 90 لسنة 2005 على ان : تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من ..... وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. يدل على أن المشرع جعل مناط الاختصاص الانفرادي للجان المنصوص عليها في هذا القانون أن تكون منازعة فردية.وأن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه { الطعن رقم 2363 لسنة 74 ق جلسة 20/11/2005} كما ذهبت في طعن آخر وموضوعه مطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الأجازات من احد العاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية إلي أن " المشرع جعل مناط الاختصاص الانفرادي للجان المنصوص عليها في قانون العمل 12 لسنة 2003 أن تكون المنازعة فردية وان يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه وإذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى إحالته للمعاش لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل سالف الذكر لان الفصل فيها غير موجب لإعمال أحكامه وإنما يتعين أعمال أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 124 لسنة 1995، ولا ينال من ذلك ما استند إليه المطعون ضده من القول ببطلان اللائحة فيما تضمنته من تحديد حد أقصى لمقابل رصيد الأجازات لا يجاوز ستة أشهر و بالتالي يتعين تطبيق أحكام قانون العمل ذلك انه بافتراض صحة ما ذهب إليه المطعون ضده في شأن البطلان فان مخالفة الطاعنة لهذا النص وعدم استعمال المطعون ضده لرصيد أجازات يجاوز الستة أشهر بسبب يرجع إليها مؤداه إخلالها بالتزام جوهري تفرضه عليها اللائحة والقانون يستوجب التعويض طبقا للقواعد العامة دون أحكام قانون العمل.. " { الطعن رقم 6111 لسنة 75 ق جلسة 6/2/2006 }
و قد طبقت المحكمة ذات النظر بالنسبة للمنازعات الخاصة بالعاملين في شركات قطاع الأعمال العام حيث رفضت الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائيا بنظر النزاع و نفت عن اللجنة الخماسية الاختصاص بالنزاع طالما أن المنطبق عليه لائحة نظام العاملين بالشركة و أسست قضاءها علي أن " ... قانون شركات قطاع الأعمال العام و اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 و كذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظم العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليها أحكامها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر و أن الرجوع إلي أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ...." و رتب الحكم علي ذلك إعمال لائحة نظام العاملين فيما تضمنته من تحديد حد أقصي لمقابل الإجازات الذي يستحقه العامل و هو أربعة أشهر طبقا للائحة و أطرحت العمل بقانون العمل الجديد {الطعن رقم 7641 لسنة 75 ق جلسة 16/4/2006}.
كما أكدت المحكمة أن مناط الاختصاص الانفرادي للجان المنصوص عليها في قانونم العمل رقم 12 لسنة 2003 أن تكون المنازعة فردية و الفصل فيها يقتضي تطبيق قانون العمل { الطعن رقم 5716 لسنة 76 ق جلسة 18/3/2007 } .
و استخلاصًا من ذلك القضاء الذي استقرت عليه محكمة النقض تتحدد ضوابط اختصاص اللجان الخماسية بالمنازعات العمالية في ثلاثة ضوابط نوردها ما يلي :
أولا - أن تكون المنازعة فردية بين عامل و صاحب عمل أيًا كان القطاع الذي تنتمي إليه المنشأة ذلك أن المشرع قد نظم منازعات العمل الجماعية تنظيما مخالفا في المادة 168 و ما بعدها من القانون رقم 12 لسنة 2003
ثانيا - أن تكون المنازعة ناشئة عقب بدء تطبيق قانون العمل في 6/7/2003 و هذا الشرط مستفاد من اشتراط محكمة النقض لاختصاص اللجنة الخماسية أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و بالتالي فان منازعات العمل الفردية الناشئة في الفترة السابقة علي بدء العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تظل مندرجة في اختصاص المحاكم .
ثالثا - أن تكون القاعدة القانونية واجبة التطبيق علي النزاع حكمًا من أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 دون غيره بمعني أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإذا كان المنطبق علي النزاع لائحة الشركة كما في مثال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام أو تشريع خاص بإحدي فئات العمال كما في مثال العاملين بإحدي الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي و كذلك إذا كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون آخر كقانون التأمين الاجتماعي فان المنازعة تستبعد من نطاق المنازعات العمالية الفردية التي تختص بها اللجان الخماسية .
و تطبيقا لتلك المعايير اعتبرت المحكمة أن دعوي المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل و ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان { الطعن رقم 5716 لسنة 76 ق جلسة 18/3/2007 } .
و يبدو أن محكمة النقض قد قدرت مدي العوار الذي يشوب التنظيم القانوني للجان الخماسية التي يغلب علي تشكيلها العنصر غير القضائي فسعت إلي التضييق من نطاق اختصاص تلك اللجان عن طريق تفسير النصوص ذات الصلة في قانون العمل تفسيرا مضيقا و وضع ضوابط تحدد حصرا مدلول المنازعات العمالية الفردية التي تندرج في الاختصاص الانفرادي للجان الخماسية بما يخرج عن اختصاصها القدر الأكبر من المنازعات العمالية الفردية و يبقيها في ولاية قاضيها الطبيعي المحاكم صاحبة الولاية العامة .
و بحكم الإلزام الأدبي لأحكام محكمة النقض قمة الهرم القضائي و إلي أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المار ذكرها أو تمتد يد المشرع بالتعديل المرجو نري أنه لا بديل عن تطبيق تلك الضوابط لتحديد المنازعات العمالية الفردية التي تندرج في الاختصاص الانفرادي للجان الخماسية لتتولي المحاكم صاحبة الولاية العامة الفصل فيما ينحسر عنه اختصاص تلك اللجان من منازعات .
اللجنة العمالية ليست فرعا من القضاء العادي
بالنظر إلي أن المشرع قد أضفي علي اللجان الخماسية وصف أنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي فإنها لا تعد فرعا من القضاء العادي و إنما هي كيان قائم بذاته رغم اعتبار قراراتها بمثابة أحكام من المحكمة الابتدائية و الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف لذلك نري أن اختصاص اللجان الخماسية متعلق بالولاية فإذا عرضت علي احدي المحاكم منازعة عمالية فردية مما تختص به اللجان المذكورة تعين علي المحكمة القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها إلي اللجنة المختصة و إذا عرض علي اللجنة دعوي مما ينحسر عنه اختصاصها وجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها إلي المحكمة المختصة .
و قد أيدت محكمة النقض هذا النظر حيث قضت بأن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقا لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء و اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوي إليها من احدي دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوي إداريا من دائرة من دوائر المحكمة إلي دائرة أخري من دوائرها و انما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائيا بنظر الدعوي و بإحالتها إلي اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها { الطعن رقم 2201 لسنة 76 ق جلسة 4/3/2007 }.
خاتـــمة
استعرضنا في هذا البحث إشكالية قانونية أثارت الكثير من الخلاف في التفسير و الاختلاف في التطبيق في قضايا فئة من أهم فئات المجتمع و هو العمال في علاقاتهم بأصحاب الأعمال و هي اشكالية نطاق اختصاص اللجان العمالية المستحدثة بقانون العمل الجديد . و في هذا السياق استعرضنا اتجاهات الدوائر العمالية و اللجان الخماسية و اتجاه المحكمة الدستورية العليا و أخيرا ألقينا الضوء علي اتجاه محكمة النقض في قضائها الحديث و استخلصنا من ذلك القضاء ضوابط و معايير اختصاص اللجان الخماسية .
و لعلنا بذلك نكون قد أسهمنا في انهاء الجدل حول تلك الاشكالية و استقرار معايير منضبطة يمكن الارتكان إليها في تحديد الاختصاص بتلك المنازعات

و الشكر كل الشكر للاستاذ سامح سيد المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shaheer.ahlamontada.com
 
بحث للمستشار / محمود عبد الفتاح زاهر منشور بموقع قوانين الشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نساء الشر
» السبرة الذاتية للمستشار ابراهيم خليل
» المدرب الدكتور : محمود الأشقـر
» 200 حلقة فيديو علمى تعليق وشرح أ. د /مصطفى محمود
» قوانين الضرائب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى :: منتدى نظم وقوانين ادارة الموارد البشرية-
انتقل الى: