بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى

تنمية بشرية ذاتية وتطوير أداء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضمانات الحمائيه للنقابيين والنشاط النقابي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shaheer
Admin
shaheer


ذكر
عدد الرسائل : 877
العمر : 59
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 22/08/2007

الضمانات الحمائيه للنقابيين والنشاط النقابي Empty
مُساهمةموضوع: الضمانات الحمائيه للنقابيين والنشاط النقابي   الضمانات الحمائيه للنقابيين والنشاط النقابي Icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 10:22 am

مركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية
دليل العامل

((1))
الحصانة النقابية
الضمانات الحمائيه للنقابيين والنشاط النقابي
-1-
مفهوم الحصانة والحصانة النقابية
إلى جانب الحصانة الدبلوماسية, والحصانة البرلمانية, والحصانة القضائية, يوجد ما يسمى (( الحصانة النقابية ))..!
ويقصد بالحصانة الضمانات والمزايا التي تتمتع بها فئات معينه لحمايتها وتامين أداء وظيفتها بحريه ودون عوائق. فالحصانة مقررة للوظيفة وليست ميزه شخصية.
مثال ذلك الحصانة البرلمانية المقررة لعضو البرلمان لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي دون أن تتدخل السلطة فى حريتة وتعوقه عن مباشره عمله.
إذ لا يجوز مؤاخذة عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وأراء فى أداء عمله بالمجلس أو احد لجانه, ولا يجوز إسقاط عضويته إلا لأسباب وردت فى الدستور حصرا مثل فقدانه احد شروط العضوية أو صفه العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها.. الخ. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضده – فى غير حالة التلبس – مثل القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط مراسلاته واستجوابه وحبسه احتياطيا إلا بإذن سابق من المجلس, أو من رئيس المجلس فى غير أدوار الانعقاد مع إخطاره المجلس بما اتخذ من إجراء (( المواد 96--- 99 دستور )).
أما الحصانة النقابية فإنها تعنى:
1- وضع ضمانات لحماية القادة النقابيين من بطش صاحب العمل أو السلطة الاداريه, تمكينا لهم من أداء دورهم فى الدفاع عن مصالح زملائهم العمال بعيدا عن اى ضغوط أو عوائق, مثل حمايتهم ضد الوقف والنقل والندب والفصل.
2- مد هذه الضمانات لتشمل أيضا العمال المرشحين للنقابة لتمكينهم من طرح دعايتهم الانتخابية بحريه وحمايتهم من الضغوط التي تستهدف إجبارهم على التنازل عن ترشيح أنفسهم, أو إبعادهم وعزلهم عن قواعدهم العمالية فى الوحدات والأقسام التي يعملون بها.
3- تامين الحقوق الوظيفية والمالية لأعضاء مجالس أداره المنظمات النقابية بحيث لا يلحقهم ضرر يؤثر على مواقفهم أو يدفعهم إلى الابتعاد عن العمل النقابي.
4- حماية النشاط النقابي, وكذا أموال النقابة, بما يضمن حريتها فى الاجتماع بأعضائها والحفاظ على مواردها, والحد من التدخلات الاداريه فى شئونها وأعمالها.
البند الأول
الضمانات المكفوله للنقابيين والمرشحين للنقابة
نتيجة قيام النقابي بالدفاع عن حقوق زملاؤه سواء عن طريق الوساطة والتحكيم, أو المطالبة القضائية أمام المحاكم, أو تعبئه العمال وراء أساليب كفاحية مثل الإضراب, تنشا عادة احتكاكات وخلافات فى الراى بين النقابي و اداره المنشاة.

-2-
وقد تلجا الاداره إلى استعمال سلطتها فى توقيع الجزاء كوسيلة ضغط على النقابي لتعديل رأيه والتخلي عن مواقفه.
وقد تبادر إلى نقله أو ندبه بعيدا عن مكان عمله لإبعاده وعزله عن قاعدته العمالية.
وقد يصل التنكيل به إلى حد معاقبته بالفصل من العمل. وبهذا يتم التخلص منه وفى نفس الوقت تخويف زملائه أخذا بمنطق ( اضرب المربوط يخاف السايب ).
لهذا وضع المشرع عده ضمانات لحماية النقابيين على النحو التالي:-
1- الوقف الاحتياطي التاديبى:
قضت المادة (48) من قانون النقابات العمالية بأنه:
( لا يجوز وقف عضو مجلس اداره المنظمة النقابية عن العمل بالمنشاة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا.. إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة ).
وجدير بالذكر أن الوقف عن العمل كجزاء تاديبى لم يعد ضمن الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بموجب قانون العمل الجديد رقم 12 لسنه 2003.
أما بالنسبة للوقف الاحتياطي فان قانون العمل الجديد قد أورد حكمين:
الأول: حكم المادة (66) عمل, وهو حكم مستحدث, ويخول صاحب العمل سلطه وقف العامل عن عمله مؤقتا لمده لاتزيد عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا, وذلك فى حالتين:-
1- إذا اقتضت مصلحه التحقيق الذي يجرى بمعرفه المنشاة ذلك.
2- إذا طلب صاحب العمل من اللجنة القضائية فصله من الخدمة.
الثاني: حكم المادة(67) عمل:التي أجازت لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا على أن يعرض أمره على اللجنة القضائية الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقفه, وذلك فى حاله اتهامه بارتكاب جناية أيا كانت, أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانه أو الآداب العامة داخل أو خارج العمل, أو جنحه أيا كانت داخل دائرة العمل. وللجنة الخماسية أن تبت فى أمر العامل خلال أسبوع من تاريخ العرض, فإذا وافقت على الوقف يصرف العامل نصف أجره كاملا, وإذا لم توافق يصرف العامل أجره كاملا.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسويه مستحقاته كاملة والا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مده الوقف.
والمادة (48) نقابات لا تجيز لصاحب العمل وقف عضو مجلس اداره اللجنة النقابية احتياطيا على اى نحو.
إذ تتولى سلطه الوقف المحكمة التاديبيه, فإذا أصدر صاحب العمل قرار الوقف وقع باطلا, وتظل علاقة العمل قائمه, منتجه لأثارها ومنها استحقاق العامل أجره. وإذا امتنع صاحب العمل أو المدير المسئول للمنشاة عن تنفيذ الحكم النهائي ببطلان

-3-
الوقف واعاده العامل إلى عمله يعاقب بالحبس مده لاتقل عن 3 شهور والغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( م74 مكرر نقابات )
2- الندب والنقل:
أضافت المادة (48) نقابات ضمانه أخرى لعضو مجلس اداره المنظمة النقابية حيث قضت بأنه: (( لا يجوز ندبه لمده تزيد على أسبوعين, ونقله من المنشاة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مده الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك )).
ويتضح من النص مايلى:
1- وضع القانون حدا أقصى لندب عضو مجلس اداره المنظمة النقابية من المنشاة التي يعمل بها وهو أسبوعين,ولكن لا يجوز زيادة هذه المدة لاى سبب ,سواء كان الندب داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله إلا إذا ارتضى هو ذلك كتابه .
2- منع القانون منعا مطلقا نقل عضو مجلس اداره المنظمة النقابية من منشاته, سواء كان ذلك داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله, ولكن استثناء من ذلك يجوز النقل إذا كانت توجد موافقة كتابيه بذلك من النقابي.
وقد حرصت المادة (( 48 )) على أن تكون الحصانة ضد الندب والنقل (( طوال مده الدورة النقابية )), وهى المحددة بخمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس اداره المنظمات النقابية على كافه مستوياتها بالجريدة الرسمية (( المادة 41 نقابات )).
و اى قرار يصدر بالمخالفة لهاتين الضمانتين يقع باطلا, متعينا إلغاءه. فإذا امتنع صاحب العمل أو المدير المسئول للمنشاة عن تنفيذ حكم البطلان يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا للمادة 74 مكرر نقابات.
3- جزاء الفصل:
نصت المادة (( 48 )) من قانون النقابات رقم 35 لسنه 1976 على أنه (( لا يجوز وقف عضو مجلس اداره اللجنة النقابية... أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية )).
وتتأكد أهميه هذه المادة من أن صاحب العمل كان- حتى صدور قانون العمل الجديد فى ابريل 2003 – يملك سلطه توقيع جزاء الفصل على العامل, ولكن بعد عرض الأمر على اللجنة الثلاثية, وكان يحق له أن يسير فى إجراءات الفصل حتى ولو اعترضت عليه اللجنة الثلاثية, حيث كان رأيها استشاريا غير ملزم.
أما فصل عضو مجلس اداره المنظمة النقابية فلم يكن من سلطه صاحب العمل, ولكن من سلطه المحكمة التاديبيه.

-4-
أما بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنه 2003 فإن صاحب العمل لم يعد يملك توقيع جزاء الفصل على العامل سواء كان نقابيا أو غير نقابي, فإذا يريد
مجازاة العامل بالفصل, فانه يطلب توقيع هذا الجزاء من اللجنة القضائية الخماسية التي لها أن توافق عليه أو ترفضه. وقرارها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام محكمه أعلى.
ولكن يبقى نص المادة ((48)) نقابات أفضل من حيث أن حكم المحكمة التاديبيه فى شان توقيع جزاء الفصل على النقابي قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاداريه العليا, أخذا بمبدأ التقاضي على درجتين.
وإذا خالف صاحب العمل أو المدير المسئول هذه الضمانة وقام بتوقيع جزاء الفصل على النقابي ورفض تنفيذ الحكم النهائي ببطلان قرار الفصل فانه يتم معاقبته بحد أدنى بالحبس ثلاثة اشهر والغرامة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( م 74 مكرر نقابات ).
ملحوظة:- الضمانات السابقة المتعلقة بالحماية من الوقف الاحتياطي والندب والنقل والفصل التاديبى تسرى على المرشحين للانتخابات النقابية العمالية خلال فتره الترشيح.
البند الثاني
ضمانات التحقيق فى الاتهامات المتعلقة بالنشاط النقابي
تقضى المادة (46) من قانون النقابات العمالية بأنه: ( يجب على سلطه التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس اداره اللجنة النقابية من اتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابي, وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجراءاته. ويجوز للاتحاد العام أن ينيب احد أعضاءه أو احد أعضاء النقابة المعنية أو أن يوكل احد المحامين لحضور التحقيق, وذلك ما لم تقرر سلطه التحقيق سريته ).
هذه الضمانة تتعلق بالتحقيق مع عضو مجلس اداره اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد العام, فى شان الاتهامات المسندة إليه فى جرائم متصلة بنشاطه النقابي ( قيامه مثلا بتنظيم إضراب لا تتوافر فيه الشروط القانونية ).
وقد تتولى هذا التحقيق الجهة الاداريه أو النيابة العامة أو نيابة امن الدولة أو النيابة الاداريه أو نيابة الأموال العامة.
فى هذه الحالة تلتزم سلطه التحقيق, قبل البدء فيه, أن تخطر الاتحاد العام للعمال بالموعد المحدد لإجراء التحقيق, وللاتحاد العام حضور التحقيق إذا لم تتقرر سريته سواء بندب عضو من مجلس إدارته أو من النقابة العامة أو بتوكيل احد المحامين لكي يقف بجوار النقابي المتهم فى وقت الشدة ويتعرف على الاتهامات المسندة إليه ومدى جديتها وصولا إلى اتخاذ أشكال الدعم والمساندة اللازمة له.


-5-
البند الثالث
الضمانات المتعلقة بالحقوق الوظيفية والمالية للنقابيين
أولا تقارير الكفاية:-
تنص المادة (32) من القانون رقم 47 لسنه 1948بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة – وتقابلها المادة ( ) من القانون 48 لسنه 1978 بشان نظام العاملين
بالقطاع العام – على انه:- (.... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبه كفايتهم بما لا يقل عن مرتبه تقدير كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم ).
هذه الضمانة تمنع جهة الاداره من الاساءه إلى عضو مجلس اداره المنظمة النقابية والتأثير على حقوقه الوظيفية التي تترتب على تقارير الكفاية من ترقيات وعلاوات وترشيح للوظائف القيادية.. الخ.
وبهذا لا تملك جهة العمل تخفيض مرتبه كفاية العامل عن مستواه بالسنة السابقة على انتخابه, وان كانت تملك رفع مرتبه الكفاية إذا زادت كفاءته وإنتاجيته وانضباطه فى العمل.
ثانيا التفرغ النقابي:
أجازت المادة (45) نقابات تفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اداره اللجنة النقابية للنشاط النقابي, ووضعت قواعد تضمن عدم الإضرار بحقوقه الوظيفية والمالية من جراء هذا التفرغ ومنها:
1- استحقاق العامل المتفرغ جميع الترقيات, والعلاوات, والبدلات, ومتوسط المكافآت, والحوافز, ومكافآت الإنتاج, والمزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي كما لو كان يؤدى عمله فعلا.
2- تحتسب مده التفرغ ضمن مده الخدمة الفعلية للعامل, وتدخل ضمن مدد الاقدميه الموجبة للترقية.
3- تعتبر إصابته أثناء مباشره مهامه النقابية اصابه عمل.
4- تلتزم جهات العمل المختلفة, حكومة وقطاع عام ومنشات القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بصرف اجر العامل المتفرغ وجميع مستحقاته الأخرى خلال فتره تفرغه.
وقد صدر قرار وزير العمل رقم 38 لسنه 1977 والمعدل بالقرار رقم 36 لسنه 1981والقاضى بان: ( تتولى المنظمات النقابية دفع اجر العامل المتفرغ من القطاع الخاص, ولا يجاوز أن يجاوز الأجر المشار إليه ما كان يتقاضاه المتفرغ من عمله الاصلى من اجر وبدلات, مضافا إليه نسبه لا تتجاوز 30% من الأجر الاصلى.
ويدخل ما تتحمله المنظمة النقابية من اجر وبدلات وتامين اجتماعي طبقا لأحكام الفقرة السابقة فى حساب المصاريف الاداريه للمنظمة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تلزم الشركات المساهمة, والمنشات الصحفية, والمنشات التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 عامل فأكثر بتحمل اجر العامل
-6-
المتفرغ وجميع مستحقاته الأخرى خلال فتره تفرغه فيما عدا ال30% المشار إليها بالفقرة الأولى.
ثالثا اعاده العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي:-
تقضى المادة (120) من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنه 2003 بأنه يعتبر من قبيل الإنهاء التعسفي إنهاء علاقة العمل بسبب ( انتساب العامل إلى منظمه نقابيه أو مشاركته فى نشاط نقابي فى نطاق ما تحدده القوانين ).
وقد قضت المادة (122) عمل بأنه إذا كان إنهاء علاقة العمل بدون مبرر مشروع وكاف ( اى كان تعسفيا ) التزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الضرر الذي اصابه من جراء هذا الإنهاء.
ولكن المادة ( 71 ) عمل تقرر انه إذا (( كان العامل بسبب نشاطه النقابي, قضت
} اللجنة الخماسية التي حلت محل محكمه أول درجه { بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك, ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط)).
ومؤدى ذلك أن الإنهاء التعسفي تنتهي به علاقة العمل, ولكن كل ما يترتب عليه أن يكون للعامل الذي اصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض.
واستثناء من ذلك, أوجب المشرع اعاده العامل إلى عمله رغم إنهاء علاقة العمل, وذلك فى حاله واحده, وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي, اى لابد أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط النقابي وبين الفصل, فيكون الفصل سببه ممارسه العامل للنشاط النقابي.
ولا يشترط أن يكون العامل المفصول لذلك السبب عضوا فى مجلس اداره المنظمة النقابية. إذ يكفى أن يكون عضوا فى جمعيتها العمومية اى مجرد عامل مشترك أو منضم للنقابة.
فإذا كان الفصل نتيجة قيامه بأنشطه نقابيه مثل دعوه زملائه إلى عقد اجتماع نقابي لمناقشه مطالبهم, أو تنظيم إضراب مشروع... الخ, يكون من المتعين اعاده العامل إلى عمله.
ولا يعتبر اعاده العامل للعمل تعيينا جديدا, وتعتبر مده خدمته متصلة. ولا تتأثر حقوقه المكتسبة بذلك.
وقد أعفى القانون العامل من عبء إثبات أن فصله كان بسبب النشاط النقابي على خلاف القاعدة العامة أن ( على المدعى البينة ), إذ ينتقل إلى صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل لم يكن بسبب نشاط العامل النقابي.
البند الرابع
الضمانات المتعلقة بالنشاط النقابي وأموال النقابة
أولا: حرية الاجتماعات النقابية:-
تنص المادة (6) من قانون النقابات العمالية على انه ( لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما

-7-
يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي ).
مؤدى هذا النص أن المشرع أعفى الاجتماعات النقابية من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة التي تشترط الحصول على ترخيص سابق
للاجتماع, وأخطار الجهات الامنيه والا داريه بأسماء اللجنة المنظمة للاجتماع, وحضور الشرطة للاجتماع, وقيامها بفضه حتى قبل انتهاء موعده.... الخ.
هذه القيود التي تمثل تدخلا من السلطة التنفيذية لا تسرى على كافه الاجتماعات النقابية التي يعقدها مجلس اداره المنظمة النقابية أو هيئه المكتب أو الجمعية
العمومية أو اى مؤتمرات أو دورات تثقيفية وخلافه, بشرط أن يتوافر أمران فى الاجتماع:
1- أن يتعلق الاجتماع بمسائل تدخل فى اختصاص المنظمة النقابية طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية.
2- أن ينعقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي
ثانيا: حصانه أموال النقابة:
اعتبرت المادة ( 54 ) نقابات أموال المنظمات النقابية من قبيل ((الأموال العامة))
ويترتب على ذلك انه:
1- لا يجوز الحجز عليها ونزع ملكيتها وبيعها جبرا كما هو الحال فى أموال الأفراد. وقد ورد نص المادة ( 54) نقابات كالاتى (... ولا يجوز الحجز على مقار المنظمات النقابية أو الأثاث أو المعدات أو الأموال اللازمة لمباشره نشاطها ).
2- لا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب اى حق عيني عليها بوضع اليد مهما طالت مدته.
3- يجوز بعد موافقة وزير القوى العاملة دفع التعدي الذي يقع على أموال النقابة بالطريق الادارى.
4- لا يجوز النزول عن أموال النقابة بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولات إلا لغرض نقابي أو قومي, وبعد موافقة الاتحاد العام للنقابات.
احمد شرف الدين
المحامى
((أغسطس 2006))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shaheer.ahlamontada.com
 
الضمانات الحمائيه للنقابيين والنشاط النقابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى :: منتدى نظم وقوانين ادارة الموارد البشرية-
انتقل الى: