بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى

تنمية بشرية ذاتية وتطوير أداء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shaheer
Admin
shaheer


ذكر
عدد الرسائل : 877
العمر : 59
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 22/08/2007

تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية   تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية Icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 9:56 am

أولا : إجراءات بحث وتسوية الشكاوى الفردية وديا ويتبع بشأنها الإجراءات الآتية :
1) إذا تقدم الشاكي (صاحب العمل / العامل) لمكتب علاقات العمل الواقع في دائرة اختصاصه محل عمله ، فعلى المكتب قبول الشكوى والسير في إجراءات بحثها ومحاولة تسويتها وديا .
2) تعرض الشكاوى الفردية التي ترد إلى مكتب علاقات العمل يوميا على مدير المكتب قبل قيدها بالسجل المخصص لذلك لتوجيهها والتأشير عليها وتكييف الوقائع موضوع الشكوى فيما إذا كانت (فصل – مطالب) .
3) يقوم السكرتير المختص بقيد الشكوى بسجل قيد الشكاوى الفردية حسب نوعها (فصل – مطالب) ويتم إثبات الرقم المسلسل للشكوى وكذلك رقم النشاط الاقتصادي للمنشأة على الشكوى من واقع السجل .
4) تسلم الشكوى إلى المفتش المختص ويوقع باستلامها في الخانة المخصصة لذلك بالسجل مع إثبات تاريخ استلام الشكوى .
5) يقوم المفتش بالإطلاع على الشكوى للإلمام بالموضوع من كافة جوانبه ويقوم بأخذ أقوال الشاكي في موضوع شكواه في نفس اليوم ويطلع على ما لديه من مستندات ويحرر محضر بأقواله على أوراق مستقلة ، مع أخذ توقيعه على كل ورقة من أوراق المحضر ويتم تحديد يوم خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى لمواجهة المشكو ضده ومحاولة التسوية الودية بينهما ثم يوقع المفتش بما يفيد أخذ أقوال الشاكي بمعرفته .
6) يقوم المفتش باستدعاء الطرف الآخر في النزاع وذلك بإرسال خطاب مسجل على النموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الحضور وساعته مع بيان سبب النزاع والتنبيه بإحضار كافة المستندات اللازمة على أن يتضمن الاستدعاء الإشارة إلى المواد 235 ، 257 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشان عقوبة عدم الحضور بالنسبة لصاحب العمل أو من يمثله .
7) إذا ثبت للمفتش بوضوح انه سيكون من الصعوبة بمكان بحث الشكوى بصورة متكاملة بالمكتب فعليه الانتقال إلى مكان العمل موضوع الشكوى لبحثها مع الطرفين وذلك بعد أخذ موافقة مدير المكتب على هذا الإجراء .
Cool يقوم المفتش بأخذ أقوال الطرف الآخر في النزاع ومواجهته بالشاكي في حالة حضوره أو بأقواله المسجلة بالمحضر ويكون البحث طبقا لأحكام القانون مع ذكر المواد القانونية التي يستند إليها ويحرر بذلك محضر أقوال يوقع عليه كل من المشكو ضده والمفتش ، ويتم عرض نتيجة البحث على مدير المكتب ويخطر الشاكي بنتيجة بحث شكواه كتابيا .
9) يتعين على المفتش المختص بذل كافة المساعي الحميدة لتسوية الشكوى وديا.
10) إذا تمت التسوية الودية بين طرفي النزاع يحرر محضر بذلك ويوقع عليه من الطرفين المتنازعين ومن المفتش المختص ويعرض على مدير المكتب للموافقة على الحفظ .
11) يقوم المفتش المختص بإثبات نتيجة البحث وملخص الموضوع في الخانة المخصصة لذلك بالسجل مع إثبات تاريخ إنهاء البحث .
12) تسلم الشكوى بمرفقاتها إلى سكرتير المكتب لحفظها بملف النشاط الاقتصادي للمنشأة ويوقع السكرتير بما يفيد استلام الشكوى ومرفقاتها .
ثانيا : الإجراءات في حالة تعذر تسوية النزاع وديا :
1) إذا تعذر تسوية النزاع وديا بمعرفة المكتب خلال مدة العشرة أيام من تاريخ ورود الشكوى فعلى المكتب إخطار الشاكي بنتيجة بحث شكواه والتنبيه عليه بأنه يمكنه تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة القضائية المختصة المشار إليها بالمادة رقم (71) من قانون العمل خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض النزاع عليها .
2) توعية كل من طرفي النزاع إلى انه يجوز لمن يرغب في إحالة الشكوى إلى اللجنة القضائية أن يتقدم بطلب اللجوء إلى مدير المكتب موضحا به هذه الرغبة حتى يمكن إحالتها طبقا لنص المادة (70) من قانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي :
- على المكتب المختص اتخاذ إجراءات إحالة طلب اللجوء إلى اللجنة الخماسية القضائية المختصة في موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وذلك بإرسال الشكوى وجميع مرفقاتها وكافة المستندات التي قدمت أثناء محاولة التسوية الودية وطلب الإحالة مشفوعا بتقرير برأي المكتب مدعما بالسند القانوني وملخص النزاع وأسبابه وحجج وأقوال الطرفين ( وما اتخذ من إجراءات تمت من قبل المكتب للتسوية الودية وكذا الاستدعاءات التي تمت وفقا للنموذج المعد لذلك ) وتحفظ نسخة من تقرير المكتب بالإحالة بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة في ملف مفهرس يعد لهذا الغرض وترسل نسخة من تقرير اللجنة إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة
-يقوم المكتب بقيد الطلبات المقدمة من الشاكين بالإحالة للجنة القضائية بسجل يعد لهذا الغرض يدون به الأتي (الرقم المسلسل – تاريخ تقديم الطلب – اسم الشاكي - اسم المشكو ضده – نوع الشكوي (فصل / مطالب) - اسم المنشأة - نوع القطاع "عام ، خاص ، أعمال عام" – النشاط الاقتصادي – رقم وتاريخ الإحالة للجنة القضائية ).
3) إذا ثبت للمكتب من بحث الشكوى أن العامل محق في شكواه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية إلى جانب الإحالة إلى اللجنة القضائية :
-إخطار مكتب تفتيش العمل المختص بالمخالفات التي تبينت أثناء البحث .
00 تحديد المواد القانونية موضوع المخالفة والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية بشانها
00 توضيح كافة الإجراءات التي أتخذها مكتب علاقات العمل.
-إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص في حالة ثبوت علاقة العمل .
4) الشكوى التي يتبين بعد بحثها عدم صحة أقوال الشاكي أو عدم اختصاص المكتب ببحثها يقوم المفتش بعرضها على مدير المكتب لاتخاذ إجراءات الحفظ .
5) يجب على المكتب حفظ الشكاوى المكررة طالما ثبت من السجلات ان الشكوى سبق بحثها من قبل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شانها ، ويتم الرد على الشاكي بنتيجة البحث .
6) فيما يختص بالشكاوى الواردة عن طريق رئاسة الجمهورية أو الوزارة أو المحافظة أو غيرها فيجب الرد عليها في جميع الأحوال طبقا للنموذج (رقم 7 شكاوى) المرفق مع مراعاة الرد على الشاكي .
مراجعة لوائح تنظيم العمل والجزاءات
يلتزم المفتش المختص بمراجعة لوائح تنظيم العمل والجزاءات وفقا لما ورد بالمادة رقم 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على النحو التالي :
- استلام أصل + 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي ،أصل + 3 نسخ من لائحة الجزاءات التأديبية للمنشأة .
- يتم قيد اللائحة بالسجل المعد لذلك بالمكتب مع مراعاة تسجيل تاريخ تقديمها .
- يتم مراجعة اللائحة في إطار اللائحة الاسترشادية التي يتضمنها القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2003 .
- يتم أخذ رأي المنظمة النقابية (النقابة العامة) التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة .
- يقوم المكتب باتخاذ إجراءات المراجعة والتصديق على اللائحة مع مراعاة المدة القانونية ثلاثين يوم وفقا للمادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
- تسلم اللائحة بعد التصديق عليها لصاحب العمل أو من يمثله ويوقع في الخانة المخصصة لذلك بالسجل ويحتفظ المكتب بنسخة معتمدة من اللائحة .
- في حالة اعتراض مكتب العمل المختص على اللائحة لاحتوائها مخالفات قانونية ، يتم إخطار المنشأة بهذه المخالفات ويعتبر ذلك اعتراض على اللائحة يقطع المدة القانونية (30 يوم) .
- تتخذ نفس الإجراءات في حالة طلب تعديل أو تغيير بند من بنود اللائحة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shaheer.ahlamontada.com
 
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن عدم دستورية لجان العمل الخماس
» قرار رئيس الجمهورية بشأن بناء الكنائس
» فتح باب التقديم في منحة وزارة الإتصالات MCIT
» اجراءات سريعة لحل مشاكل العمالة المصرية بإيطاليا
» المعايير الحديثة لسياسات و اجراءات شئون الموظفيين و التطويير الاداري من كلية ولدنبرج الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى :: منتدى نظم وقوانين ادارة الموارد البشرية-
انتقل الى: