بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى تنمية بشرية ذاتية وتطوير أداء |
|
| التعليمات القضائية للنيابات | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:52 pm | |
| التعليمات القضائية للنيابات
الباب الأول وظيفة النيابة العامةوتشكيلها
الفصل الأول وظيفة النيابة العامة
مادة 1
وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة 2
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
مادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .
مادة 4
تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى . أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها . ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل . د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون . هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات . و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون . ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد . ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ). ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام .
الفصل الثانى /تشكيل النيابة العامة
مادة 5 يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
الفرع الأول – النائب العام
مادة 6 للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت . ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7 يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8 للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة . كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم .
مادة 9 يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية . أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام . ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة . ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام . د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت . هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر . و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى . ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة . ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة . ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور . ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل . م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات . ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة . س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية . ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة . مادة10 يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى : أ?) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها . ب?) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر . ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة . د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها . هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة . و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية . ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية . ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية . ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة . ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11 يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12 يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .
مادة 13 يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14 يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15 للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16 يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17 يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18 يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة مادة 19 للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة20 يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21 يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22 يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23 للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 مادة 24 يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى . أ?) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام . ب?) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس . د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة . هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .. و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:53 pm | |
| الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
مادة 25 يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .
مادة 26 يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
مادة 27 يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة . ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .
الباب الثانى واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة
مادة 28 يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها .
مادة 29 يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة 30 اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .
مادة 31 يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة
مادة 32 يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن
مادة 33 يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 34 يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية والحيدة .
مادة 35 على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية .
مادة 36 يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها .
مادة 37 يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة من اعمال طوال فترة الندب .
مادة 38 تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 39 على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء .
مادة 40 يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم
الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة
مادة 41 يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء
مادة 42 لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات .
مادة 43 لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة .
مادة 44 لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها .
مادة 45 يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة
مادة 46 يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك .
ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات .
مادة 47 لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق , ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .
مادة 48 يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها ,
مادة 49 يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها .
مادة 50 على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور
مادة 51 لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها .
مادة 52 يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .
مادة 53 لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
مادة 54 لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
مادة 55 لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 56 يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:54 pm | |
| الباب الثالث جمع الإستدلالات واعمال التحقيق الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات
المادة 57 الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى والمحاكمة .
المادة 58 تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 59 لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى من تلقاء انفسهم .
المادة 60 لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن .
المادة 61 اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال .
الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى
المادة 62 ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من الجرائم .
المادة 63 يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة 64 ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم . 1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3 - رؤساء نقط الشرطة . 4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر . 5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
المادة 65 يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية . 1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن . 2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن . 3 - ضباط مصلحة السجون . 4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة الادارة . 5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . 6- مفتشوا وزارة السياحة .
المادة 66 لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية .
المادة 67 يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 .
المادة 68 للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد افردت لة مكاتب خاصة .
المادة 69 للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .
المادة 70 يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء او التسول او ارتكاب الجرائم .
المادة 71 يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى .
المادة 72 يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها .
المادة 73 يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها .
المادة 74 يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .
المادة 75 يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم .
المادة 76 لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل . 0077 يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .
المادة 78 مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة الادارية اعمالا لحكم الضرورة .
المادة 79 لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية
المادة 80 مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى
المادة 81 يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها .
المادة 82 يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .
المادة 83 يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان يخطر النيابة فورا بانتقالة . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:54 pm | |
| المادة 84 لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة يمين .
المادة 85 لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة .
المادة 86 لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا .
المادة 87 لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة
المادة 87 اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية .
المادة 89 يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض علية او باطلاق سراحة
المادة 90 يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط القضائى اتخاذها .
المادة 91 فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مامور الضبط القضائى .
المادة 92 اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة .
المادة 93 لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط القضائى ان يضبطها .
المادة 94 اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفضها .
المادة 95 لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 96 لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية امتناعة عن التوقيع .
المادة 97 لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
المادة 98 اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
المادة 99 يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة
المادة 100 اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى
الفرع الرابع – رجال السلطة العامة
المادة 101 رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف
المادة 102
إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة 103
لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم
المادة 104
لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى
المادة 105
تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة
المادة 106
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما شابه ذلك
المادة 107
يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى
المادة 108
يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة
المادة 109
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
المادة 110
يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها .
المادة 111
يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب.
المادة 112
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره .
المادة 113
لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما دون بمحاضره .
المادة 114
لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع استدلالات .
المادة 115
يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته كله كعنصر من عنلصر الاثبات .
المادة 116
لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان .
المادة 117
لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها للنيابة .
المادة 118
اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
المادة 119
لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت
المادة 120
على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره .
المادة 121
يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .__________________ | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:55 pm | |
| الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق
مادة 122 يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها . ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123 لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .
مادة 124 يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .
مادة 125 يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .
مادة 126 يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .
مادة 127 يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )
مادة 128 يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .
مادة 129 يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .
مادة 130 يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .
مادة 131 يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ او الإصابة باهمال وكذلك مايكون لة اهمية خاصة منها كالتى يتعدد فيها المتوفون او المصابون والا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك كما ان عليهم اجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم فى هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية يراعى فى اعدادها الوضوح والدقة .
مادة 132 يجب على اعضاء النيابة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .
مادة 133 على اعضاء النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التى تقع فى الأمكنة او الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر , ولا يفوتهم فى التحقيق سؤال كل ذى حق فى المال الذى امتد الية الحريق . وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التى لاتكون اسبابة واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب
مادة 134 على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشئات واتلافها , ويجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بمكتب النائب العام بهذة الحوادث فورا مع موافاتها فى اليوم التالى على الأكثر بتقارير مفصلة عنها .
مادة 135 يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام , وبالتصرف فيها حتى لاتطول مدة وقفهم أو يظل امرهم معلقا امدا طويلا , حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل فى الجهات التى يتبعونها .
مادة 136 يجب على اعضاء النيابة تحقيق القضايا التى يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية , والتصرف فيها على وجة السرعه منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
مادة 137 على اعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإلاس بالتدليس والتصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع , حثا للماطلين من التجار على الوفاء بما فى ذمتهم من ديون لدائنيهم .
مادة 138 اذا وقعت جريمة اتفاق جنائى فعلى النيابة المبادرة الى تحقيقها , وحسن ان يقوم بالتحقيق اقدم الأعضاء فى النيابة التى ورد اليها البلاغ وذلك لما يتطلبة هذا التحقيق من دقة وخبرة .
مادة 139 يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير فى الأوراق الرسمية .
مادة 140 على اعضاء النيابة ان يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها اليهم .
مادة 141 يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيق جرائم اختلاس اموال عديمى الأهلية وناقصيها , والتصرف فيها على وجة السرعة اذا لم ترد الأموال المختلسة فى اجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما
مادة 142 جرائم قتل الأطفال حديثى العهد بالولادة التى ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ماتقتضية جرائم القتل الأخرى فعلى اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا امرها للشرطة .
مادة 143 يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم , وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث .
مادة 144 على اعضاء النيابة ان يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية , نظرا لخطورة مايترتب عليها من اخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
مادة 145 يتولى اقدم الإعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب علية المبادرة الى اجراء هذا التحقيق , مع اخطار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقة بنفسة او يشرف على تحقيقة او يندب من يرى من اعضاء النيابة التابعين لة لإجراء هذا التحقيق .
مادة 146 على النيابة الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فية وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولا بأول بالدفتر المذكور . واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:55 pm | |
| الفرع الثانى – صفات المحقق
المادة 147 يجب ان يكون المحقق مؤمنابرسالتة فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان الوصول الى الحقيق وتحقيق العدالة هما هدفة وغايتة المنشودة .
المادة 148
يتعين ان يلبس عضو النيابة ثوب القاضى عند مباشرتة التحقيقفيتحلى بالحيدة تحريا للحق اينما كان سواء ادى الى اقامة الدليل قبل المتهم او نفى او نفى الإتهام الواقع على عاتقة .
المادة 149 يجب ان يجرد عضو النيابة نفسة من كل تأثير يقع علية بمناسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقة , وان يباشر التحقيق على اساس انة خالى الذهن من اى علم سابق بة ولا يجوز ان يستمع الى رواية عن الواقعة فى غير جلسة التحقيق او ان يجعل لما تنشرة او تذيعة وسائل الإعلام عن الحادث اى اثر فى تصور مجرياتة او الإتجاة بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور
المادة 150 يجب ان يتصف المحقق بجمال الخلق ,واحترام الذات و وقوة الشخصية و وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك , حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس فى سلامة اجراءات التحقيق .
المادة 151 يتعين ان يكون عضو النيابة عدلا فى معاملة الخصوم لدى مباشرتة للتحقيق بأن لايفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الإجتماعية او مظاهرهم الشخصية , تفاديا لمظنة الميل او المحاباة .
المادة 152 على عضو النيابة ( لدى مباشتة التحقيق ) ان يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو السيطرة للميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق او يغمض من امور التحقيق وان يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأى على كافة وجوهة حتى يتيقن من مطابقتة لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذى يتبادر الى ذهنة عن الحادث .
المادة 153 يتعين ان يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهة الى كل مايتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع , ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لإكتشاف بعض الأثار المادية التى تفيد فى استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
المادة 154 يجب ان يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة , وصولا الى الحقيقة .
المادة 155 يراعى عضو النيابة ان تسير اجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازة دفعة واحدة , او فى جلسات قريبة متلاحقة , وذلك بغير اهدار لحقوق الخصوم او اخلال بمقتضيات الدفاع .
المادة 156 يجب ان يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ فى جمع الأدلة والا يتردد فى مباشرة الأجراء الذى يراة سليما حتى لاتضيع الفائدة من اتخاذة فى وقته المناسب .
المادة 157 يجب ان يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون مساس بالعدالة تحقيقا لإستقرار مراكز الخصوم .
المادة 158 يتعين ان يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيرة فى طريقة الطبيعى وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع – اعتمادا على مايذاع من معلومات – على نحو يؤدى الى ضياع الحقيقة .
المادة 159 يجب ان يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائى , وبعلم الإجرام , وبعلم العقاب , وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعى وعلم النفس الجنائى , وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع , وبالمعلومات العامة التى تتصل بالوقائع التى يتولى تحقيقها , كما يجب ان يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التى تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .
الفرع الثالث – التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة فى التحقيق
المادة 160 يراعى المحقق فى تعاملة مع المتهم احترام كرامتة وادميتة ’ وذلك بالإبتعاد عن الأساليب والعبارات التى تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان , كما لايجوز الألتجاء الى التعذيب ابتغاء الحصول على الإعتراف بإقتراف الحادث الذى يجرى التحقيق فية .
المادة 161 لايجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيئ كتخفيف العقاب عنة او ان يحاول الوقيعة بة عن طريق الأسئلة التى توجة الية أو بالأيهام بوقائع غير صحيحة كالزعم بإعتراف متهم اخر علية او شهادة اخرين ضدة وصولا الى اعترافة بإرتكابة الجريمة .
المادة 162 يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملتة وتفادى توجية اى تلميح او تصريح الية يفيد الإستهانة بشأنة , حتى لايصل الى حالة من انكار الشهادة تضار بها العدالة .
المادة 163 لايسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك فى اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف فى نفوسهم وتعرقل السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الإدلاء بة من حقائق .
المادة 164 يجب ان يتشبع التعامل مع موظفى قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فية صالح العمل مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة والإشراف على اعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراتة .
المادة 165 يتعين ان يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق فى الحرص على انجاز العمل واحترام مواعيدة واتباع احكام القانون .
المادة 166 يجب على المحقق ان تكون علاقتة بمامورى الضبط الذين تربطهم بة دواعى التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم , من غير ان ينشأ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق , او ان يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمة مأمور الضبط خدمة لصفتة الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن , من شأنة ان يؤذى العدالة او يظلم ابرياء .
المادة 167 اذا اراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التى يتلقاها من مأمورى الضبط القضائى وعدم الإعتماد عليها كدليل فى الدعوى , بعد تمحيصها بدقة فإنة يتعين علية ان يكون لبقا فى تصرفة بما لايمس الجهد الذى بذلة مأمور الضبط , حتى لايفقد صدق معاونتة لة فى مباشرة مهام وظيفتة .
المادة 168 اذا رأى المحقق توجية اية ملاحظة الى احد ضباط الشرطة او غيرة من رجال الضبط القضائى عن تصرف بدر منة بمناسبة التحقيق الذى يجرية , فلا يوجهها الية مباشرة بل يجب علية عرض الأمر اولا على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية ليتصرف فيما يراة فى هذا الشأن .
المادة 169 يتعين على المحقق ان يعين المحامين على اداء واجبهم فى الدفاع عن المتهمين , وان يجيبهم الى مايطلبونة فى سبيل اثبات براءة موكليهم وذلك فى حدود مايسمح بة القانون , وبما لايؤدى الى تعطيل اعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
المادة 170 يجب ان يلم المحقق بجهات الخبرة التى تفيدة فى مباشرة اعمال التحقيق , وبإختصاص كل جهة مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية , حتى يوجة اجراءاتة الوجهة الصحيحة ويتعين ان تكون العلاقة بينة وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الإحترام المتبادل وان يحرص على الإتصال الشخصى والمباشر بهم اذ ان ذلك اجدى فى الوصول الى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التى تقوم بينة وبينهم .
الفرع الرابع – ابلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
المادة 171 يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجة السرعة ليتمكنوا من الإنتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها فى الوقت المناسب , فإذا تبين لهم ان بلاغا تأخر وصولة اليهم عن الوقت المناسب الذى كان يجب ان يصلهم فية , فعليهم البحث عن السبب , اظهارا لما عسى ان يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .
المادة 172 على اعضاء النيابة ان يخطروا المحامين العاميينةاو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون بة من حوادث الجنايات والجنحالتى تكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى هؤلاء ان يخطروا المحامى العام لدى محكمة الإستئناف تليفونيا او برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التى يرون وجوب اخطارة بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجنى عليهم فيها كقضايا القتل التى يتعدد فيها المجنى عليهم والإعتداء الجسيم على المال العام والتجمر وقضايا النشاط الدينى و السياسى وكذا القضايا التى يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الإقتضاء ان يتصلوا تليفونيا فى هذا الشأن بالنائب العام مباشرة . وعلى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ان يخطر النائب العام تليفونيا .
المادة 173 يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها فى دائرة محافظتى القاهرة والجيزة , وذلك فور وقوعها , وعلى اعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين , اخطار تلك النيابة بما يقع فى دوائر اختصاصهم من هذة الجرائم فور ابلاغهم بها لتتخذ ماتراه فى شأنها , ويراعى فى جميع الأحوال اخطار مكتب النائب العام فى القضايا الهامة فور ورود الإخطار الى نيابة امن الدولة العليا .
المادة 174 يجب ان يتضمن الإخطار فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعة . مع ابراز الناحية الهامة التى اقتضت الإخطار .
المادة 175 كل حادث اخطر بة على الوجة المتقدم ذكرة او كان هاما ولم يخطر بة يجب على عضو النيابة الذى حققة او اطلع على التحقيق الذى اجرى فى شأنة ان يحرر عنة تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع وما تضمنة التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها ان التحقيق عن كشف عنة ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعتة وما تم فى امرة من حبس او افراج واإجراءات التى اتخذت فى التحقيق والمزمع اتخاذها فية واسم المحقق وساعة انتقالة وعودتة .
المادة 176 اذا جدت امور هامة فى التحقيق بعد ارسال التقرير المشارالية فى المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلى .
المادة 177 عندما يتم التصرف النهائى فى القضية التى اخطر بها يكتب للجهة التى ارسل اليها الإخطار بذلك
المادة 178 اذا وردت الى النيابة استعلامات او ملاحظات بخصوص امر من الأمور المشار اليها فى المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضايا بل تعاد لمصدرها مع الردود التى كتبت عليها .
المادة 179 اذا اتهم احد العاملين فى الحكومة او القطاع العام او احد الضباط المحالين للإستيداع او احد عمد البلاد او مشايخها او احد طلبة الجامعات المصرية او احد طلبة المعاهد الدينية او احد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة التى قيدت الواقعة فى جداولها اخطار الجهة التى يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء بحفظ الأوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر فى هذة الدعوى حتى يتثنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل . ويكون الإخطار بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام لرؤساء الجهات التى يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للإستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها او صيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين لة . ويكون الإخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة لتلاميذ المدارس الأميرية لنظار المدرسة .
المادة 180 الإخطارات المنوة عنها فى المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة من الجريمة فى الأحوال التى يجيز فيها القانون استعمال هذة الرخصة متى يصدر فيها حكم بالإدانة .
المادة 181 يجب على عضو النيابة ان يخطر نقابة المحامين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها كما يجب علية اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية او جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابة المهنية المختصة بذلك . ويراعى فى جميع الحالات السابقة ان يصل الإخطار الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن يندبة حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المتعلقة . ويتعين اخطار النقابات المهنية بنتيجة التحقيق ان كان العضو من العاملين بالحكومة او القطاع العام ورؤى الأكتفاء بمحاكمتة تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التى يتبعها , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اول بأول
الفرع الخامس – الإنتقال للتحقيق
المادة 182 يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط بة الإنتقال فى الحوادث الجنائية ان يترك كل منهما بدار فى غيبتة مايدل على مكانة وذلك فى ايام العمل وفى ايام العطلة الرسمية على السواء .
المادة 183 يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق مايبلغون به من حوادث الجنايات او الجنح وأن يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة ويكون الإنتقال عقب ورود البلاغ مباشرة
المادة 184 يجب على اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا فى البلد الذى بة مقر عملهم حتى اذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيرة من زملائة للقيام بعمله . ويجوز لهم عند الضرورة القصوى ان يندبوا احد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال الكاتب للتحقيق بعد تحليفة اليمين القانونية مع الإشارة الى هذة الضرورة فى محضر التحقيق .
المادة 185 يراعى ان ماوجبة القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق ان كان هو الأصل الواجب الإتباع الا انة لايترتب على على عدم اتباعة بطلان مايتخذة عضو النيابة فى حالة الإستعجال وقبل ان يخضر كاتب التحقيق اذ ان عضو النيابة بوصف كونة صاحبب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية لة من الإختصاص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية من اثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لأثباتة قبل حضور كاتب التحقيق بل هذا هو الواجب الذى يتعين علية القيام بة ويعتبر مايتخذة من هذة الإجراءات من قبل اعمال الإستدلال .
المادة 186 يلاحظ ان توزيع الإعمال بين كتاب كل نيابة لايعدوا ان يكون تنظيما داخليا ناطة الشارع بالمحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى دائرة اختصاصة ومنها النيابات الجزئية التابعة لة فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب اخر فى ذات دائرة النيابة الكلية لايترتب علية البطلان . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:56 pm | |
| المادة 187 يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لأجراءالتحقيق وذلك متروك لتقديرة حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازة .
المادة 188 على عضو النيابة ان يصطحب معة الى مكان الحادث وكلما كان لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائى ورفع الإثار والبصمات وكذلك من يرى الإستعانة بهم من الخبراء حرصا على ادلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .
المادة 189 على المحامين العامين أو روساء النيابة الكلية الإتصال بمديرى الأمن لتكليف مأمورى مراكز او اقسام الشرطة لتيسير انتقال اعضاء النيابة فى الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور ابلاغة بالحادث الوسيلة التى تنقلة وكاتب النيابة الى مكانة . المادة 190 اذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية او جنحة هامة ابلغ بها فيجب ان يخطر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر فى ندب غيرة من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب احد رجال الضبط القضائى وذلك الا فى حالة الضرورة القصوى .
المادة 191 اذا كان الإنتقال لمحل الحوادث الجنائية بغير قطار السكك الحديدية متعذرا او كان القطار لايقف بالبلدة التى بها مقر النيابة او الجهة التى يراد الإنتقال اليها أو لايقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة ان يطلب كتابة من ناظر المحطة التى بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة الى الجهة المراد الإنتقال اليها وقف القطالر لاستعمالة فى الإنتقال والعودة . ويجب على عضو النيابة ان يحضر الى المكان الذى طلب وقف القطار فية قبل وصولة الية بوقت كاف وأ يطلب وقف قطار ما الا اذا تحقق من امكان وصولة الى المكان المراد وقف القطار فية قبل وصول القطار المذكور الية .
المادة 192 يجب على عضو النيابة الإنتقال لتحقيق الحادث الذى ابلغ بة ولو كان قد وقع فى قرية موبوءة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فلإذا رئى اجراء التحقيق فى مكان اخر او فى مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءه الا اذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم بأى مرض معد .
المادة 193 اذا استلزم التحقيق مباشرة اى اجراء من اجراءاتة فى غير دائرة عضو النيابة المحقق فعلى هذا الأخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرتة الى النيابة المختصة ليقوم بة احد اعضائها . زاذا رأى المحقق ضرورة قيامة بنفسة جاز لة ذلك بعد استئذان المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اذا كان الإجراء سيتم فى دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا كان سيتم فى دائرة نيابة كلية اخرى تدخل فى اختصاصة .ز او النائب العام اذ كان سيتم فى دائة محكمة استئنافية اخرى . ومتى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصة المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياتة متابعة اإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منة او ممن يندبة لها تكون صحيحة لابطلان فيها .
المادة 194 اذا انتقل عضو النيابة الى جهه تقع خارج دائرة اختصاصة للتحقيق فيجب علية ان يثبت فى صدر محضرة ندبة لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبة وسبب الندب .
المادة 195 يجب على عضو النيابة الأنتقال لتحقيق عند ورود البلاغ الية حتى فى وجود شك او قام نزاع بشأن الإختصاص وان ترسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة براية فى الإختصاص ويحيل المحامى العام او رئيس النيابة الكلية القضية الى النيابة الأخرى إن ثبت لها اختصاصها . فإذا اختلفت نيابتان كليتان حول الإختصاص رفع الأمر الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وعلى هذا الأخير رفع الأمر الى المحامى العام اذا كانت النيابة الكلية الأخرى لاتدخل فى دائرة اختصاصة . واذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلى النيابة ان تحدد الإختصاص طبقا لما يسفر عنة التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها فى ذلك .
المادة 196 يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكة الكليو التى هم تابعون لها دون حاجة الى ندب منة بذلك .
المادة 197 يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية تحقيق قضايا الجنايات التىتكون لها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك ايضا رئيس النيابة المدير للنيابة الجزئية . وللمحامى العام او رئيس النيابة عند الإقتضاء الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية عضو النيابة المختص او ندب اقدم الإعضاء بالنيابة لإجراء هذا النحقيق . ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لأن هذا الإشراف منوط بالمحامى العام أو رئيس النيابة وحدة
الفرع السادس – اعضاء النيابة المناوبون
المادة 198 يمتد عمل النيابة فترة مسائيى تبدأ فى الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء يوميا لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التى يقتضى الأمر عرضها على النيابة فى غير مواعيد العمل الرسمية ,
المادة 199 يخصص فى كل نيابة من النيابات التى يقرر العمل بها هذا النظام العدد الكافى من اعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار اليها فى المادة السابقة .
المادة 200 يعد سجل بكل نيابة تثبت بة يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التى تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التى اتبعت فيها | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:58 pm | |
| الفرع السابع – محاضر التحقيق
المادة 201 يجب نحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفى القفلم الجنائى بالنيابة المختصة الذى عليه ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة فى تدوين المحضر .
المادة 202 بعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدربتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء اكان من كتاب النيابة او اخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الآخير للتحقيق .
المادة 203 يحرر محضر التحقيق بخطواضح بغيركشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بهد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائة أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته فى المحضر مع بيان الآسباب التى يبديها ويضع الكالتب إمضاؤه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعة عليه معهما .
المادة 204 يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر كما يدون أسم الشاهد ولقبة وصناعتة وسكنة وعلاقتة بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن بة قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضلر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنوية بما اذا كانشاهد اثبات أو شاهد نفى أو متهما.
المادة 205 يجب أن تثبت الآسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الاجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون أقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت اشاف الكحقق.
المادة 206 يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدنى وصفتهم فى الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذى يتجذة خضوم الادعاء المدنى فى البلدة التى بها مركز المحكمة التى يحرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين فيها.
المادة 207 يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر الى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانة وانة قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبة القرار ويراعى دائما أن يكون تنفيذ القرارت بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة فى القضية .
المادة 208 يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذة الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة عند إنتقالة للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفة اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية أمر جائز قانونا مادام ما اتخذة عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناة ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غيركاتب التحقيق .
المادة 209 متى إستشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمالالمساس بحسن سير التحقيق أو الاضرار بمصلحة العدالة على اية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفة أو بزمانة أو مكانة جاز ندب غيرة لهذة المهمة تأسيسا على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق.
المادة 210 يشترط القانون لاجراء التحقيق من السلطة التى تباشرة استصحاب كاتب لتدوينة ومن ثم فإن المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامة من اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما يؤول امرة إلى إعتبار محضر جمع استدلالات.
المادة 211 مؤدى ما ورد بالمادتين 73،199 من قانون الاجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا فى اجراءاتالتحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة اذا ان هذة الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكرة الى مجريات التحقيق بحيث لاتعوقة عن ذلك كتابة المحضر اما سائر اجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لاتستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهنتة الأصلية ولا توجب بالتالى ان يصاحبة فيها كاتب يوقع منة عليها .
المادة 212 اذا دعت ضرورة سؤال متهم او سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة نفسة على ظهر محضر الإستدلالات وبغير حضور كاتب فإن ذلك لايعد محضر تحقيق بل مجرد سماع اقوال تماما للأستدلالات .
الفرع الثامن – اجراءات التحقيق
المادة 213 فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 181و182 و 184و185 و274 و277 و279 و292و 293و 306و307و308 من قانون العقوبات وكل جريمة اخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى علية او غيرةكالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التى تقع بين الأصول والفروع أو من أحد الزوجين على الأخر ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها او القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها الا بعد تقديم الشكوى او الحصول على الإذن او الطلب ممن يملك ذلك قانونا زويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى او الحصول على اذن او طلب دون سواها ولو كانمت مرتبطة بها ,ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى ,كما لايحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ,على انة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 303و306 و307و308 من القانون المذكور اذا كان المجنى علية موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة – يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون الحاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن
المادة 214 جرائم المخدرات الواردة فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى , لاتحتاج النيابة فى اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الى اذن من مدير الجمارك .
المادة 215 على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصولة الى مكان الحادث فإذا كان احد رجال الضبط القضائى قد سبقة الية وبدأ فى جمع الإستدلالات فية جاز لة ان يدعة يتم اخر اجراء بدأ فية اذا راى مصلحة فى ذلك ثم يطلع عضو النيابة علىة محضر جمع الأستدلالات , وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفتة فى الأقوالالتى قرروها فى ذلك المحضر وبمواجهنهم بها عند الإقتضاء . ولعضو النيابة مالسائر رجال الضبطية القضائية من حق اثبات مايرى بحسب الحال داعيا لإثباتة بنفسة قبل حضور كاتب التحقيق .
المادة 216 يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات فى مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات . ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع بها والجنسية وذلك من واقع الاطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمه المسنده إليه بعد أن يحيطه علما بها فأن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى يبغى اتلاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آحرون يثبت ذلك فى المحضر كذلك ثم يآمر بأستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم فى مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال فى محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به ئامامه ويناقشهم فيها وله ألا يعيد سؤوال الآشخاص الذين سبق سؤالهم فى محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهودا إذا كانوا لم يشهدوا بشىء ولا ترجى فائده من إعادة سؤالهم وكلمنا ورد اسم شخص يحتملأن تكون لديه معلومات فى الحادث يطلب فورا ويسأل عن معلوماته . ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر بأستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسنده اليه واعترافه بها ويواجهه بالآدله التى قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها . ثم يأخذ فى تحقيق دفاعه إن كان له دفاع . ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفى بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التى توافق أقوال المتهم . ولا يجوز التراخى فى سماعهم اعتمادا علة أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود . ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .
المادة 0217 اذا اعترف المتهم فى التحقيق بالتهمة المسندة الية فلا يكتفى بهذا الإعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الأدلة التى تعزز هذا الإعتراف لإن الإعتراف ليس الا دليلا يحتمل المناقشة كغيرة من ادلة الإثبات .
المادة 0218 لايجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الإعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الأكراة المادى الذى يبطل الإستجواب الذى يتم عن طريقة ويهدر الإعتراف المترتب علية .
المادة 0219 يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابة ضربا من ضروب الإكراة المادى يبطل اعترافة ولا يغير من ذلك رضاء المتهم بة مقدما المادة 220 لايجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذة الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحى بقدر كاف من الثقة فى دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.
المادة 221 يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابة فسؤال المتهم يكون عند حضورة لأول مرة فى التحقيق ويقتصر على احاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانها فى المحضر دون ان يستتبع ذلك توجية اسئلة الية اما الإستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشتة فيها . ولا يجوز للمحقق فى الجنايات – فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – ان يستجوب المتهم او يواجهة بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور اذا كان لة محام فإذا لم يكن للمتهم محامأو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم من غير توقف او انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشرة تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقى اعتراف المتهم مع ماقد يسفر عنة من وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان .
المادة 222 يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
المادة 223 يجب على المحقق ان يجرى التحقيق فى مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذى يجرية قاى التحقيق ومن فى حكمة او مستشار الإحالة عندما يجرى تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق .
المادة 224 للمحقق ان يجرى التحقيق فى غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التأثير على الشهود , وكذلك فى حالة الإستعجال ,وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق , ولة ان يباشر بعض اجراءات فى غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذة الإجراءات . ويجب على اعضاء النيابة القصد فى حقهم فى اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى فى الأحوال التى يتقرر فيها ذلك منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى اخر ادوارة , وللمتهم الحق دائما فى استصحاب محامية كلما دعى للتحقيق حتى فى الأحوال التى يقرر فيها عضو النيابة اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم .
المادة 225 يجب على المحقق اعلان الخصوم باليوم الذى يباشر فية التحقيق ومكانة
المادة 226 يجب على اعضاء النيابة تفادى حضور رجال الشرطة اثناء التحقيق , حتى لايؤثر حضورهم على ارادة الخصوم اثناء ادلائهم باقوالهم . ومع ذلك فإن حضور رجال الشرطة اثناء التحقيق لايعد اكراها يؤثر على اعتراف المدلى بة , الا اذا ثبت ان الخشية منة قد اثرت فعلا على ارادتة فحملتة على ان ياتى بما ادلى بة .
المادة 227 على اعضاء النيابة ان يكونوا اقوياء الملاحظة فى تتبع تصرفات المتهمين والشهود . ف‘ذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود احد رجال السلطة العامة او احد الخصوم ,وجب علية ابعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق . مع وضع الإطمئنان فى قلب من يجرى استجوابة أو سؤالة بأن المعلومات التى يأتى بها لن تخرج من بين اوراق التحقيق . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 2:59 pm | |
| المادة 228 يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 229 للمحقق ادراك معنى اشارات الأبكم والأصم بغير الإستعانة بخبير مادام فى الإستطاعة تبين معنى تلك الإشارات .
المادة 230 لوكيل النيابة فى حالة اجراء التحقيق بنفسة ان يكلف احد من مأمورى الضبط القضائى بعمل او اكثر من اعمال التحقيق , ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .ويجب ان تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيها , والإجراءات المطلوب اتخاذها ,وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب لة ولازما فى كشف الحقيقة – ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها . ويجب ان يكون الندب ثابتا بالكتابة وموقعا علية ممن اصدرة ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت فى محضر التحقيق ذاتة .
المادة 231 لايجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة فى تفصيلات التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدى معلوماتة اولا من غير ان يستوقفة المحق إلا اذا تبين لة بوضوح عدم اتصال مايقولة بموضوع التحقيق ,ثم يأخذ فى مناقشتة فيما ادلى بة من اقوال , ليجلو مايكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين اقوال من تقدموة أو فيما يرى انها لاتتفق مع الواقع و المعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطة ,اما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجنى المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعلة هدفا لمطاعن الدفاع ماقد يشوبة من اضطراب أو يشف عنة من ايحاء ومباغتة , ويجب على قدر الإمكان ان يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل لة وكيفية وقوعة والباعث لة , ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور .
المادة 232 إذا امتنع رجال الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمة بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما , فيكتفى بإثبات ذلك فى محضر التحقيق , ولا يطلب منة بيان ما إمتنع عن ذكرة إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المادة 233 على اعضاء النيابة المبادرة الى سؤال المصابين حتى لو كانت اصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا اذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤالة وحينئذ يؤجل سوالة لوقت اخر وعليهم تنبية رجال الضبط القضائى الى مراعاة ذلك فيما يقومون بة من تحقيقات .
المادة 234 يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابى أو اشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة , اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم , أن ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفى أى وقت على ان يخطروا المستشفى فى الوقت المناسب بإنتقالهم كلما تيسر ذلك , وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديرة أو طبيبة الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منة عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التى توجة اليهم وأن يثبتوا كل ذلك فى المحضر .
المادة 235 اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجنى علية أو احد الشهود للتعرف علية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الإحتياط اللازم حتى لاتتعرض عملية العرض لأى طعن , ومن ذلك عدم تمكين المجنى أو الشاهد من رؤيةالمتهم قبل عرضة علية وتفادى صدور اى عبارة أو حركة أو اشارة قد تيسر التعرف علية ,واثبات اسماء من استخدموا فى عملية العرض فى المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامتة وملابسة ويحسن ان يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكلة بقدر الإمكان , كما يحسن ان يبدأ بين اشخاص اخرين ويرضة على المجنى علية أو الشاهد , ويقع ذلك فى كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاُ للثقة والإعتبار .
المادة 236 يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التى تستعمل فيها المواد السامة مع ارسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال اثار السم من الأظافر فلا يكون هناك محل لإتخاذ هذا الإجراء .
المادة 237 أذا وجدت اثار يظن انها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الإستعانة على التعرف على اصحابها بكلب الشرطة , فإن تعذر ارسال كلب الشرطة الى محل الحادث ارسلت المضبوطات مع المتهمين الى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجة يحفظ رائحتها . ويقوم اعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عمليات الإستعراف ويثبت عضو النيابة فى محضرة , حالة الشيئ المضبوط ووصفة وكيفية العثور علية ومن عثر علية أو تناولة بيدة والمكان الذى وجد بة وكل ماورد علية من تغير أو تداول بين الأيدى ويشرف بنفسة على المحافظة علية حتى تمام عملية العرض على كلب الشرطة . وتكون الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة فى حدود الإفادة من حاسة الشم , فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق انها شائعة بينهم أو انهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيدهم فترك كل منهم اثر بها , كما انة لاوجة للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات اذا كان المتهم نفسة قد اقر فى التحقيق بأنة حازها أو وقعت فى يدة زمناُ ما أو استخلصها من ايدى الشهود الذين حاولوا ان يدسوها علية أو انة ترك بها اثرا . ويجب ان تنزة عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها ,فإذا ضبط غطاء للراس أو حذاء أو ملابس اخرى فلا يجوز للمحقق الذى يريد افستعانة بالكلب ان يلبس المتهم شيئا منها للتحقق ما إذا كانت تناسبة أو مطابقة لقدمة فيتعلق بها أثر ,بل ان من واجبة ان يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصالة بها حتى تتم عملية العرض . كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لإختبار قوة حاسة الشم فى كلب الشرطة وقدرتة على استخدامها واثبات نتيجة التجربة فى المحضر تدليلاُ على صحة مايسفر عنة العرض وسبيلا للإقتناع بنتائجها . وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذة التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير فى عملية العرض إذ لايمكن الإعتماد على كلب مجهد .
المادة 238 اذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق القمر وغروبة وعمرة ودرجة ضوئة أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التى ارتكب الحادث فيها أو الإسترشاد بذلك فى اجراء تجرية فى احوال مشابهة للظروف التى وقع فيها , فيستعلم من المعهد الفلكى للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التى عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها فى المستقبل . أما الحالات الجوية بالنظر الى انها من الظواهر المحلية التى تسجلها المراصد المختلفة فى انحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذة المصلحة عنها .
المادة 239 يحسن بعضو النيابة ان يبقى معة من رافقة من مأمرى الضبط القضائى أو من سبقة منهم الى محل الحادث لكى يعهد الية بالإجراءات التى يستلزمها التحقيق .
المادة 240 يراعى فى الجهات التى يوجد بها اقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائى المختص بتنفيذ ماتقضى مصلحة التحقيق بإستيفائة من اوجة ولا يعهد بذلك الى رجال الشرطة العاديين .
المادة 241 يجوز ندب معاونى النيابة للقيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها , ويراعى ان يكون ندبهم فى القضايا قليلة الأهمية .
المادة 242 يستمر عضو النيابة فى التحقيق دون تعجل حتى ينتهى منة , فإذا تعذر إنجازة دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منة .
المادة 243 يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذى بدأه مالم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو اخر بإستكمالة , وفى هذة الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجة التى يلزم استيفاؤها .
المادة 244 يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار الشرطة فى بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية او جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال وان يصف الواقعة , ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ماتسمح بة المرحلة التى يكون التحقيق قد قطعها ,على ان يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ماينتهى الية التحقيق وإذا استشكل علية وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوى الإدارية
المادة 245 جميع التحقيقات التى تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها فى دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بالتصرف النهائى فى الأوراق بخط عضو النيابة المحقق مذيلا بتوقيعة مقرونا ً بتاريخ التصرف , وعلى العضو القائم بإدارة النيابة مراجعة هذا الدفتر فى اخر كل شهر للتحقق من انتظامة وان يوقع علية بما يفيد ذلك , ولا يغنى القيد فى هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة فى جداول النيابة الأخرى بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى ادارية أو عوارض على حسب الأحوال | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:00 pm | |
| المادة 246 على اعضاء النيابة ان يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق بأنفسهم ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود فى الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيلة بغير مبررويجب سماع اقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بمن يلزم ان يواجهوا بة وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الأخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر مرة بغير موجب , ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادامت مصلحة التحقيق تقتضى ذلك .
المادة 247 يجب على اعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس فى طاقتهم تحقيقها بأجمعها , وأن يقروا مافى استطاعتهم القيام بة من أعمال التحقيق فى اليوم الواحد لإنجازة بغير تأجيل , وأن يحددوا بقدر ماتسمح بة ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء فى تحقيق موضوع بذاتة , كما يجب عليهم مراعاة احكام المواد 121, 199, 208, من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل الى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفتة وايا كان مركزة إلا اذا كان مريضا أو لدية من الأعذار مايمنعة من الحضور الى مقر النيابة
المادة 248 يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسة فى اجندة التحقيق جميع اعمال التحقيق التى قرر اجراءها فى كل يوم من الأيام المستقبلة وارقام القضايا الخاصة وكذا اسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجدبد اوامر فيها ويكون عضو النيابة مسئول شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس فى الميعاد القانونى .
المادة 249 اذا نقل عضو النيابة او ندب الى نيابة اخرى فعلية ان يترك اجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفة متابعة اعمالة فى الوقت الذى كان محددا لها .
المادة 250 على اعضاء النيابة ان يراقبوا كتبة التحقيق فى تنفيذ القرارات التى يصدرونها فى التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
المادة 251 اذا قدم بلاغ فى جنايةتم تحقيقها فيجب على اعضاء النيابة ان يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد فى الحال , إلا اذا رئى ان التحقيق فية غير منتج أو انة قصد بذلك البلاغ اثارة الشك فى ادلة الدعوى بغير مبرر ففى هذة الحالة يجب عدم الإلتفات الية مع ارفاقة بملف القضية
المادة 252 اذا كان للبلاغ المقدم الى النيابة اهمية خاصة بالنسبة الى شخص المشكو . فعلى النيابة ان تسمع اقوال المبلغ وحدة بالتفصيل ثم ترسل المحضر الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف حسب الأحوال لإستطلاع الراى فيما يتبع .
المادة 253 على اعضاء النيابة الإقتصادة فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى السجون للتحقيق , كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن ارتكابهم جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن , أن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
المادة 254 اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد العاملين بالحكومة لأمر وقع منة اثناء تأدية وظيفتة او بسببها فعليها ان تبادر بسماع اقول الشاكى وشهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى فى سؤال المشكو وإلإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة . وفى حالة الموافقة على سؤال الموظف المشكو , يجب اخطار المصلحة التى يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة الية وباليوم المحدد لسؤالة فية وبما اسفر عنة التحقيق . كما يراعى اخطار هذة الجهة بالتهم الأخرى التى توجة الى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفتة وما يتم بشأنها . على انة اذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية , فلا يجوز اتخاذ اى اجراء فية بل يجب ارسالة مباشرة الى مكتب النائب العام ليأمر بما يراة بشأنة .
المادة 255 يجب على عضو النيابة اخطار المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة موجزة عن عن الوقائع التى تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة , وعلى الأخص حوادث المركبات , وتصرف الأفراد فى علاقتهم , وذلك فور احالتها اليهم , مرفقا بهاصورة من المحضر والقرارات الصادرة فى شأنها لإرسالها – مالم يكن هناك مانع قانونى – الى الأمانة المذكورة " الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة "
المادة 256 يجب على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا الى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها ,حتى يتيسر الفصل فيها على الوجة الذى يحقق الغاية المرجوة منها .
المادة 257 يتعين عدم البدء فى تحقيق القضايا التى يتهم فيها رؤساء مجالس ادارات الهيئات العامة او الوحدات الإقتصادية التابعة لها اثناء تأدية عملهم او بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك مالم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا فيها من مديرها بالتحقيق معهم .
المادة 258 يجب على اعضاء النيابة سرعة تحقيق وانجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التى يحتاج اليها سير العمل فى الهيئات العامة , والوحدات الإقتصادية التابعة لها إلا فى حالات الضرورة التى يستلزمها التحقيق ,والأكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صورة منها مطابقة للأصل وتسلم اصولها الى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية لاصلة لة بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الإقتضاء . ويراعى عدم التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا فى اضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها فى حدود مايستلزمة صالح التحقيق
المادة 259 اذا استلزم التحقيق فى الجرائم التى يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عملة , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يعرض الأمر على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الذى لة مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عملة إن رأى موجبا لذلك . واذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة اثناء توليها التحقيق فى قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب ايقافهم او ابعادهم عن العمل أو ما الى ذلك من الإجراءات الإدارية او تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لايستلزم اتخاذ اجراءات ادارية حيالهم , يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التى ترد اليها عن غير طريق الجهات الرسمية , وعرض مايرد اليها من هذة الجهات على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإتخاذ مايراة ملائما فى هذا الشأن . واذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم , فيجب على النيابة ان تندب لذلك لجنة ادارية يكون اعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة او مراقبة اعمال المتهم أو الذين يمتون الية بصلة ما , ويمكن للنيابة ان تطلب الى مدير عام التفتيش بوزارة المالية ايفاد احد المفتشين التابعين لة للإشتراك فى هذة اللجنة اذا كانت هناك حاجة الى خبرة فنية فى المحاسبة . ويجب ان تكلف اللجنة بفحص اعمال المتهم فى جميع سنى خدمتة بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذى ثبت انة بدأ فية الإختلاس او التلاعب سواء كان ذلك فى الجهة التى ظهر فيها الحادث أم فى غيرها من الجهات التى يكون قد سبق لة العمل فيها , وللنيابة ان تطلب الى تلك الجهات تشكيل لجان ادارية من قبلها لتتولى فحص اعمال المتهم اثناء عملة بكل منها , مع مراعاة الا تضم هذة اللجان مفتشى المناطق الذين وقعت الحوادث فى دائرة عملهم او الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على اعمال المتهم . وذلك للكشف عن الوسائل التى اتبعت فى ارتكاب الحادث , والأسباب التى سهلت وقوعة ,وعلى الأخص مايتعلق منها بالقصور فى انظمة العمل أو فى اجهزة المراجعة والرقابة . وحصر جميع الأشياء والمبالغ التى وقع عليها الإختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التى نتجت عن الحادث ,مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة اهمال منهم أو تقصير فى مراجعة اعمال المتهم , والإشراف عليها أو نتيجة تهاون فى تفتيش اعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح انجح الوسائل والإحتياجات التى يجب اتخاذها لإتقاء تكرار الحادث وتلافى ماقد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث او عدم اكتشافة قبل التمادى فية . ويجب على اللجنة الإدارية تقديم تقرير عن نتيجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما نص علية بالفقرة التاسعة من الفقرة ثانيا بالمادة 1269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1977 . المادة 260 يجب على اعضاء النيابة الإستعانة بالبنك المركزى " ادارة الرقابة على البنوك " اذا نسب لأحد العاملين فى البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة – فى اعداد تقرير فنى لإستجلاء الجانب المصرفى للوقائع موضوع التحقيق , وبيان مدى مافيها من مخالفة للقوانين النقدية او للقواعد السليمة للأئتمان والمصلحة العامة للإقتصاد . كما يراعى الإلتزام بسرية اجراءات التحقيق فى وقائع الإختلاس أو المخالفات المالية فى المصارف الوطنية , والأمر – اذا دعا الحال الى ذلك – بحظر نشر مايكون من هذة الوقائع ماسا بالإقتصاد القومى أو من شأنة أن يهز الثقة فى سلامتة.
لمادة 261 يجب على النيابة اخطار ادارة الكسب غير المشروع بحوادث الإختلاس وما اليها من مظاهر الإنحراف الى احد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع وذلك فور تشكيلها , على ان يتضمن الإخطار رقم القضية الخاصة واسم المتهم وصفتةوملخصا وافيا للواقعة وألإجراءات التى اتخذت فيها وذلك لتتولى الإدارة المذكورة عرض الأمر على اللجان المختصة حتى تقوم برسالتها بطريقة مجدية وفى التوقيت المناسب .
المادة 262 يراعى اعضاء النيابة ان المادة 17 من القانون 162 لسنة 1975 تقضى بأن مايجرى فى شأن الكمسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من لة شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها
المادة 263 للنيابة العامة ان تطلب من مديريات الأمن ماقد يوجد لديها من الأوراق التى تلزم للوصول الى الحقيقة فى الواقعة مع بيان اسباب هذا الطلب . وليس للنيابة العامة ان تطلب دفاتر اوراقا قضائية من المحاكم بل يجب على اعضاء النيابة الإنتقال الى المحكمة التى توجد بها هذة الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الإكتفاء بطلب صور من هذة الأوراق اذا لم يكن الإطلاع على اصولها ضروريا فى التحقيق . ويراعى ايضا ماتقضى بة اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى من عدم جواز ضم اصول المحررات التى تم شهرها . اذ ان مكاتب الشهر العقارى تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب ارقامها متتالية .
المادة 264 اذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفيين الموجود بالسجل المدنى فيجب ان يتم الإطلاع عليها فى مقر وجودها ألا اذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير . اما اذا اريد معرفة تاريخ ميلاد شخص او تاريخ وفاتة أو نحو ذلك , فيكتفى بطلب مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة فى هذا الشأن وأن تحدد النيابة فى طلبها المدة التى يجرى فيها البحث عن هذا التاريخ على ان تكون قصيرة بقدر الإمكان . وتعتبر الصورة المستخرجة من الوثائق والمستندات التى تحتفظ بها مكاتب السجل المدنى , ومصلحة الأحوال المدنية , حجة بصحة ماورد بها من بيانات م ان يثبت عكسها .
المادة 265 اذا رأت النيابة العامة الإطلاع على اوراق فى احدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الإنتقال الى المصلحة المختصة واجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها فى ذلك . فإذا كانت المصلحة فى دائرة نيابة اخرى ترسل القضية الى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب مالم يستلزم التحقيق ان يطلع عضو النيابة بنفسة على الأوراق فيجب علية فى هذة الحالة عرض الأمر على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية كى يأذن لة بالإنتقال
المادة 266 اذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من احد مكاتب البريد او الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها , فيطلب ذلك من هيئة البريد . رأسا بواسطة المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية المختص , ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة , ولعضو النيابة فى حالة الإستعجال ان ينتقل الى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابى الى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص مايرد من الأوراق المطلوبة واعادتها الى هيئة البريد فى اقرب وقت .
المادة 267 إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب اصل برقية ما فيجب على عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها , مع ملاحظة ان هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ارسالها , اما البرقيات التى ترسل بواسطة مكتب سكك حديد الدلتا فتحفظ لمدة اربعة شهور .
المادة 268 يجب على عضو النيابة الذى يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية ان يخطر بة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ماقد يساعد على ايضاح المسائل المذكورة التى يستلزمها التحقيق , وعلية ان يطلب التحقيقات الإدارية التى تكون الهيئة الهامة لشئون السكك الحديدية قد اجرتها للإستعانة بها فى التحقيق , ولة استيضاح من اجروا هذة التحقيقات عن معلوماتهم اذا رأى لزوما لذلك . وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب ابقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل فى الدعوى نهائيا .
المادة 269 يجب على اعضاء النيابة الإقتصاد فى فى طلب موظفى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود فى التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والإكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور فى هذا الخصوص . واذا اقتضى التحقيق استدعاء احد موظفى الجهاز لسؤالة يتعين اخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فية مع مراعاة ماتقضى بة التعليمات بالنسبة الى النيابات التى تقع خارج القاهرة الكبرى من ارسال مذكرة عن واقعة الدعوى والإستيفاء المطلوب تحقيقة , الى النيابة المختصة التى يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم بة احد اعضائها .
المادة 270 يجب على اعضاء النيابة استيفاء المحاضر التى ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها واجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع ايضاح ارقامها التى قد تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للإستعمال .
المادة 271 اذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ اجراء تتوقف علية نتيجة التصرف فية كاإجراء مضاهاة فى الخطوط فى دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل اظافر ومتحصلات المعدة فى دعوى سم وما شابة ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل او تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة ان يستمر فى التحقيق لجمع ماعسى ان يكشف عنة من ادلة اخرى ,ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء مايظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار الية .
المادة 272 لايسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا فى شأن موضوع التحقيق الذى يجرية والأدلة التى اسفر عنها هذا التحقيق , اذ قد يترتب على ذلك اذاعة اسرارة والإضرار بمصلحتة . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:01 pm | |
| المادة 273 لايسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر اجراءا التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على اعضاء النيابة والكتبة ان يحرصوا على سرية هذة التحقيقات وعلى عدم افشائها وألا يفضوا لمندوبى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء واجهزة الإعلام باية معلومات عنهذة التحقيقات لاسيما مايتعلق بوقائع تمس الإقتصاد القومى أو تهز الثقة فى سمعتة . ولا يجوز لأعضاء النيابة ان ينشروا فى الصحف اراء فى النظم القضائية أو مايتصل بها وكذلك مايكونون قد وقفوا علية اثناء عملهم من امور التحقيق واسرارة فى قضايا فى قضايا حققوها او تصرفوا فيها سواء فى صورة ابحاث أو قصص واقعى . كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبى الصحف والمجلات بالتقاط صورهم فى مقر عملهم الرسمى بالنيابة او فى محال ارتكاب الحوادث الجنائية اثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاتة كالتفتيش أو المعاينة . ويراعى عدم ارسال بلاغات رسمية أو اخبار إلى ادارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام . ويجوز عند الإقتضاء بإصدار اوامرة بحظر النشر .على ان تصدر من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ,بعد استطلاع رأى النائب العام فى ذلك , مع تبليغ الأمر فور صدورة الى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاة , وارسال صورة الى رقابة النشر للعلم بة ومراقبة تنفيذة .
المادة 274 يجب عرض التحقيقات التى تجرى فى قضايا الإتفاق الجنائى على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها هو بنفسة .
المادة 275 يجب على النيابة ان تخطر جهات الحكومة والقطاع العام فى الجنايات والجنح التى يتهم فيها العاملون بها خارج دائرة العمل , وبالإجراءات التى تتخذ قبلهم ,ونتيجة التصرف النهائى قى تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التى تصدر فيها .
المادة 276 يجب على اللجنة الإدارية التى تندب لفحص اعمال متهم بسرقة اشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذى وقعت فية السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنة وما اذا كان العجز الذى ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب اخرى .
المادة 277 يجب اخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية اذا كانت قيمة المسروقات جنيها لإاكثر .
المادة 278 تتبع فى حوادث الإختلاس او الإهمال التى يرتكبها العاملون بالنيابة العامة , الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 1269 الى 1281 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1977
المادة 279 يجب فى حوادث السيارات التى ينشأ عنها وفاة شخص أو اصابتة ان يثبت فى محضر التحقيق رقم وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة ,واسم كل من المؤمن لة والمؤمن من واقع البيانات الواردة فى رخصتها واخطار الأخير بالحادث . وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض علية من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث .
المادة 280 اذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقى سيارات قسم النقل الميكانيكى فيراعى الا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتعطل بذلك اعمال المصلحة التابعين لها , وانما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفى اوقات مختلفة . مع المبادرة بسؤال من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق اكثر من مرة .
المادة 281 اذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب احد افراد الناس , قام مأمور الضبط القضائى المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت ورودة فورا فى محضر تؤخذ فية معلومات المبلغ عن اوصاف الغائب وسنة والعلامات المميزة واوصاف مايرتدية من الملابس وعن الوقت الذى تغيب فية وما يحمل معة من نقود أواشياء اخرى , مع استيضاح المبلغ ايضا عن سبب غياب ذلك الشخص , وعن صلاتة بغيرة من الناس والجهات التى اعتاد التردد عليها , كما تؤخذ معلومات , من لهم صلة بالغائب او من المحتمل ان يكونوا على علم بسب غيابة سواء كانوا من اهلة أو من جيرانة , مع ارفاق صورتة الفوتوغرافية بالمحضر ان وجدت , فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها , اما اذا وجد ماينبئ عن وقوع جريمة فيجب ابلاغ النيابة المختصة بذلكوعليها ان تنتقل فورا لتحقيق الحادث .
المادة 282 يجب على اعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر اٌلإ ستدلالات التى تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انة قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول الى تلك الشخصية ومن ذلك اثبات حالة الجثة واوصافها والعلامات المميزة بأجزاء الجسم واوصاف الملابس وما تحتوية من اوراق وغيرها وأخذ صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وايضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر .
المادة 283 يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الآ يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم ,وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعى للكشف على الجثة ظاهريا وبيان مإذا كان هناك شبهة جناية أو خطأ او إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر عد وجود شبهة ما من ذلك وكان اهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم فى وفاتة سواء عن عمد او عن خطأ, اذنت النيابة بدفن الجثة .بغير حاجة الى تشريح .وإلا امرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .
المادة 284 يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن ان بالاتة المخزنة لاتشتعل وهى فى حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر ايضا عندما تكون رطبة ومغطاه بطريقة سليمة وان التعف يحدث فى بالات القطن الرطب كلها او بعضها نتيجة ابتلالها بالماء ,تتولد بداخلها نتيجة لعمليات التعفن حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفى هذة الحالة يمكن ان تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التى تنمو على القطن , عملية الإشتعال الذاتى فيها . كما يمكن ايضا لعقب السيجارة او غيرة ان يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة على انة ثبت بالتجارب العلمية ان القاء اعقاب السجاير على الياف القطن لايسبب نار فى معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة , وقد تشب النار بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائى ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التى تسبب الإشتعال الذاتى .
المادة 285 تخطر مصلحة العمل بجميع حوادث اصابات العمل على ان يبين فى الإخطار اسم العامب المصاب ووصف اصابتة وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذى اصيب فية . وعلى النيابت ان تسمح لمندوبى مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك
المادة 286 يجب على اعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابة العمل على نحو مايقضى بة قانون التأمينات الإجتماعية , ويراعى ابلاغ مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فور الإنتهاء من التحقيق بصورة منة .
المادة 287 يجب على النيابات ان تضع فى المكاتبات التى تصدرها الى مصلحة العمل وفى طلبات حضور مندوبى هذة المصلحة شهودا , الأرقام المسلسلة التى يثبتها مفتشوا المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التى ترد منهم للنيابة بشأن القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود .
المادة 288 يجب على اعضاء النيابة وموظفيها – شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من موظفى الحكومة ومستخدميها – ان يضبطوا كل محرر أو غيرة يقع فى ايديهم من غير ان يكون قد ادى عنة رسم الدمغة والا استهدفوا الجزاء المتصوص علية فى القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يشمل الزامهم بالرسوم المستحقة والتعويضات الى لايقل مقدارها عن ثلاثة امثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة امثالها .
المادة 289 على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شأنة ان يحصل على الإعتقاد بإرتكاب غش او طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من اداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الإداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية
المادة 290 اذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى من خصم قررت اللجنة اعفاؤة من الرسوم القضائية , فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامى المنتدب , وعلى من يمثل النيابة من اعضائها فى لجنة المساعدة القضائية ان يطلب من القاضى قصر الندب على من يكون مقيما بدائرة المحكمة من المحامين .
المادة 291 لايجوز لأعضاء النيابة ان يسمحوا للمحامى بالحضور فى التحقيق او قبول اوراق قبل ان يسدد رسم دمغة المحاماة .
المادة 292 ليس للنيابة بعد احالة القضية للمحكمة ان تجرى تحقيقا فيها سواء بنفسها او بواسطة الشرطة بل ان التحقيق بعد ذلك لايكون الا للمحكمة تجرية بنفسها او بواسطة من تندبة من اعضائها أو من الخبراء .
المادة 293 يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق مايطرأ اثناء سير الدعوى مما يرى فية جريمة جديدة .ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة ,وللمحكمة ان تضم تلك التحقيقات الى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذى شأن مايراة لمصلحتة .
. | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:01 pm | |
| الفرع التاسع – المعاينة
المادة 294 المعاينة هى اثبات مباشر ومادى لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث , ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصا مباشرا بواسطة عضو النيابة أو من يندبة من مأمورى الضبط القضائى , والمعاينة ليست الآ اجراء من اجراءات التحقيق يجوز للنيابة ان تقوم بة فى غيبة المتهم اذا لم يتيسر حضورة .
المادة 295 ينتقل عضو النيابة المحقق الى اى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالتة .
المادة 296 ينتقل عضو النيابة فى الوقت المناسب الى مكان الحادثويعاينة بحضور المتهم والشهود ويصفة وصفا دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحة من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من من الأثار المادية التى يحتمل ان تفيد فى كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما امكن ذلك وكانت لة فائدة فى استجلاء كيفية وقوع الحادث , على ان يسترشد فى ذلك كلة بمن يرى فائدة من الإسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث .
المادة 297 على عضو النيابة أن يهتدى فى تحديد الوقت الذى يباشر المعاينة فية بمدى جدواها فى ذلك الوقت فى توجية التحقيق الوجهه السليمة , فإذا انكر المتهم ما اسند الية عند سؤالة تعين اجراء المعاينة قبل الإستجواب لإحتمال ان تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة فى اظهار الحقيقة أما فى حالة الإعتراف فتجب المباشرة فى استجواب المتهم قبل المعاينة .
المادة 298 على عضو النيابة ان يعنى حين قيامة بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى ان يكون الجانى قد تركة فية من أثار تفيد فى كشف الحقيقة كأثار الأقدام و بصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها , وعلية فى سبيل ذلك ان يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التى يحتمل ان يعلق بها بصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها , ويجب علية ان يحافظ على هذة الأشياء وعلى كل شيئ يشتبة فى ان تكون علية بصمة الإصبع أ, أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق ان تحفظت عليها , وان يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تهرضها للمؤثرات الجوية وعد امتداد اى ايد اليها .ويكون رفع بصمات الأصابع واثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .وإذا لم يتيسر ذلك فيجرى رفعها بمعرفة احد رجال الضبط القضائى وعلى من يرفع الأثر ان يضع علية اسمة وتريخ رفعة ورقم القضية الخاصة
المادة 299 لعضو النيابة عند المعاينة الا يقتصر على اثبات حالة الأشياء بل يحسن ان تكون فى ذهنة صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائى حتى يعنى بإثبات كل مايتصل بة وصولا الى الحقيقة .
المادة 300 يتعين اثبات مايبدية الحضور والشهود من ملاحظات اثناء اجراء عضو النيا بة للمعاينة وذلك فى المحضر الذى يخصص لها , مع اشارة فى الرسم التخطيطى الى الأمكنة التى يرد ذكرها فى هذة الملاحظات .
المادة 301 يجب ان يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذى قام بمعاينتة يبن فية مكان الحادث وما وجد بة والمسافات المختلفة لة ومايتعلق بما وجد بة من اثار مع بيان الجهات الأصلية فى الرسم , حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع علية واذا تيسر التقاط الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك اوفى بالغرض
المادة 302 تجب العناية فى المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التى وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموضعها بالنسبة الى المكان الذى وجدت فية بالقياس الى الجهات الأصلية , ثم وصف مايبدو على الجثة من اثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذى توجد بة الجثة من ناحية بعثرة بعض ادواتة أو وجودها مرتبة , وفتحات المكان من نوافذ وابواب وحالة كل منها , وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .
المادة 303 يمتنع على عضو النيابة ان يضمن محضر المعاينة اى استنتاج لما يعتقدة مستخلصا من المعاينة التى باشرها , وانما يترك هذا الى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف فى الدعوى أو عند المرافعة امام المحكمة .
المادة 304 لايجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجنى علية فى جرائم هتك العرض ونحوها وانما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذة المواضيع وتوقيع الكشف الطبى عليها .
المادة 305 يسترشد بالقواعد الأتية عند التمييزبين الأثار التى يمكن الإنتفاع بمضاهاتها والأثار التى لا تصلح لذكتفاديا من انتداب الخبراءبغير فائدة . 1- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم او سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآه أو ما شاكل ذلك . 2- الأرض المغطاه بأعشاب وحشائش أو نباتات اخرى لايظهر عليها اثار الأقدام فى اغلب الأحيان . 3- الأرض الجافة او المحروسة أو المعزوقة حديثا لاتمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولايظهر عليها شكل القدم جيدا . وعلى ذلك فالإثار التى توجد عليها لايمكن الإنتفاع بها فى غالب الأحيان . 4- الأرض المروية حديثا والتى تغمرها المياة بكثرة بحيث لاتكون الأثار المتروكة بها عبارة عن حفر لايستفاد منها . 5- وجود تشقق بالأرض قبل أو بعد حدوث الأثار بها يمنع من إمكان اجراء المضاهاة عليها . 6- الأرض الرملية التى يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لايمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها . وعلى العموم فإنة يشترط فى اثار الأقدام ان تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل او قرينة يمكن الأخذ بها فى القضية الجنائية .
المادة 306 تجب العناية بالمعاينة فى جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما امكن اذا كان فاعلوا الجريمة اكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية او جنحة .
المادة 307 اذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء احد موظفى وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر تلك الجهة الرئيسية لة على ان يبين لها سبب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب اجرائة لتوفد الموظف المختص بذلك .
المادة 308 يلاحظ اجراء المعاينة فى جرائم الأثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الأثار بما يتم فى القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام .
المادة 309 على اعضاء النيابة ان يحرروا بأنفسهم معاينة لمكان الحادث فى جرائم القتل الخطأ والإصابة بإهمال كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية , يراعى على اعدادها الوضوح والدقة .
المادة 310 يتبع فى ضبط الأدلة المادية التى تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة فى شأنها فى المواد من 671 الى 713بهذة التعليمات
الفرع العاشر – التفتيش . احكام عامة :
المادة 311 التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق التى تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل مايفيد فى كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها الى المتهم والمكان الذى يقيم فية ويجوز ان يسند الى اشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة فى القانون .
المادة 312 يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل مايتعلق بكيانة المادى وما يتصل بة مما يرتدية من ملابس أو مايحملة من امتعة وأشياء منقولة أو مايستعملة كمكتبة الخاص أو متجرة أو سيارتة الشخصية .
المادة 313 المسكن هو كل مكان خاص يقيم فية الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف الى توابعة كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن , ويمتد الى الأماكن الخاصة التى يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامى , ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .
المادة 314
يختلف التنفتيش كإجراء من اجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التى تختلط بة وهى التفتيش الوقائى والتفتيش الإدارى ودخول المنازل لغير التفتيش .
التفتيش بمعرفة النيابة او بإذن منها
المادة 315 يجب البدأ بإتخاذ اجراءات التفتيش بمجرد الوصول الى محل الحادث على ان يقوم اعضاء النيابة بأنفسهم بإجرائة كلما دعت الظروف الى ذلك , ويجوز لهم ان يندبوا احد مأمورى الضبط القضائى للقيام بة مع مراعاة ماتقتضية اهمية التفتيش المطلوب فى اختيار من يندب لة . ولا يجوز بأى حال من الأحوال ندب أحد من غير مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش .
المادة 316 يشترط لصحة التفتيش الذى تجرية النيابة العامة أو تأذن بإجرائة لشخص المتهم أو فى مسكنة أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستدلالة ان جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين , وان يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مايبرر تعرض التحقيق لحريتة أو لحرمة مسكنة فى سبيل كشف مبلغ اتصالة بالجريمة , ولا يلزم ان يتولى رجل الضبط التحريات بنفسة أو ان يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاتة بل لة أن يستعين بمعاونية من رجال السلطة العامة المرشدين . ولا يشترط لإجراء التفتيش ان يكون مسبوقا بتحقيق اجرى بمعرفة سلطة التحقيق .
المادة 317 يحق للنيابة العامة ولقاضى التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى القانون , ويجوز لقاضى التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة متى اتضح توافر دلائل قوية على انة يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة كما يجوز لقاضى التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها تحقيق جناية ما مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا
المادة 318 لاتتقيد النيابة فى التفتيش الذى تأذن بة بما يرد فى طلب الإذن, فلها أن تأذن فى تفتيش شخص ومسكنة دون ان يطلب مأمر الضبط المأذون لة تفتيش السكنة
المادة 319 يجب ان يصدر الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأمورى الصبط القضائى المختصين مكانيا ونوعيا , ولا يشترط ان يعين المأمور بالإسم , ويجوز ان يصرح للمأمور المأذون لة بندب غيرة من مأمورى الضبط المختصين لتنفيذ الإذن , ولا تلزم الكتابة فى امر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجرى التفتيش فى هذة الحالة يجرية بإسم النيابة العامة الأمرة بة لا بأسم من ندب لة , ويجب ان يتضمن أمر الندب من اصدرة ووظيفتة وتاريخ وساعة صدورة , واسم أو اسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد لة فترة معقولة , يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ , ويذيل الأمر بتوقيع من اصدرة .
المادة 320 توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول السكن أو تفتيشة , وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب ان يكون عليها الأمر بالتفتيش الا انة يجب ان يعنى اعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر , وان يقسطوة حقة من التسبيب وأن يقيموه على اسباب شاملة للواقعة التى دلت عليها الأوراق ومستظهرة الدليل القائم فيها , وطبيعة الجريمة , وتكييفها القانونى , استجلاء لتوافر الجرم او الجرائم المسوغة لتفتنيش المنازل قانونا ً , وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة وكل ما من شأنة ان يكشف عن اقتناع الأمر واطمئنانة عن قيام الجريمة وجدية الإتهام الماثل فيها .
المادة 321 يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التى تقدم من الشرطة ان تأمر بتفتيش شخص معين قد يتصادف وجودة معة وقت التفتيش على اساس مظنة اشتراكة فى الجريمة التى اذن بالتفتيش من اجلة , دون حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيشة معة مسمى بأسمة أو أن يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
المادة 322 لايبيح الندب بالتفيش لمأمور الضبط القضائى ان ينفذة سوى مرة واحدة فقط , اذ ان امر الندب ينتهى مفعولة بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ مايسوغ اعادة التفتيش وجب اصدار امر جديد ولايلزم فى هذة الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة الى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا ً .
المادة 323 لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى الإذن بالتفتيش أن ينفذة ولو كان المأذون قد ندبة لذلك , مادام الندب قد حصل بغير سند من الإذن ,
المادة 324 اذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون بالتفتيش فيجوز لأى مأمور ضبط قضائى مختص بتنفيذة .
المادة 325 لمأمور الضبط القضائى ان يتخذ من وسائل التحوط مايمكنة من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الإستعانة بأعوانة من مأمورى الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة . بحيث يكونون تحت بصرة . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:02 pm | |
| المادة 326 متى صدر امر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائى أن ينفذ هذا الأمر اينما وجدة ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنة كان وقت اجراء التفتيش فى منزل شخص اخر لأن الدفع بحرمة المساكن انما شرع لمصلحة صاحبة .
المادة 327 لا يجوز لغير اعضائ النيابة العامة تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع اختام عليها ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها , كما لايجوز تفتيش مكاتب المحامين ألا بمعرفة احد اعضاء النيابة . ولا يصح بأى حال ان يندب احد مأمورى الضبط القضائى من غير اعضاء النيابة العامة للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان - كما لايجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بة من تلقاء نفسة فى حالة التلبس طبقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 328 لايجوز ان يضبط لدى محامى المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التى عهد الية بها او المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة 329 لايجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسى .
المادة 330 لايجوز تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لأشياء تتعلق بالجريمة , ويشترط لأتخاذ هذا الأجراء الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق . ويكفى ان يثبت القاضى اطلاعة على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانة الى كفايتها . ولا يلزم حصول النيابة على امر القاضى الجزئى بلإجراء التفتيش اذا باشرت التحقيق فى جناية مما يختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا .
المادة 331 للزوجة التى تساكن زوجها صفة اصلية فى الإقامة بمسكن الزوجية لأن السكن فى حيازتها وهى تمثل زوجها فى هذة الصفة وتنيب عنة بل وتشاركة فية , ولا يمكن ان يعد السكن بالتالى لغيرها اذا كانت متهمة فى الدعوى ومن ثم لاييسالزم الأمر اصدار اذن من القاضى الجزئى بتفتيشة .
المادة 332 يعطى القاضى الجزئى الأمر بالتفتيش للنيابة العامة , لكى تتولى تنفيذة بنفسها او بواسطة من تندبة من مأمورى الضبط القضائى ولا يجوز للقاضى اعطاء هذا الأمر لمأمور الضبط بناء على طلبة .
المادة 333 يجوز للنيابة تكليف اى من مامورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضى الجزئى ولا يشترط ان يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسبباُ ,
المادة 334 اذا اقتضى الأمر تفتيش سفينة حربية موجودة فى ميناء الإسكندرية فيجب اخطار رئيس ادارة البحرية " ادارة نائب الأحكام " قبل البدء فى التفتيش ليندب احد الضباط للحضور اثناء اجرائة . اما اذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها فى اى ميناء مصرى اخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحرى فى الميناء او لقائد السفينة المذكورة ان لم يوجد قيادة بحرية فى الميناء
المادة 335 يجب على النيابات الرجوع الى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها , فى كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر او اوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب
المادة 336 اذا اتهم احد العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالإستيلاء على اشياء من ممتلكات هذة الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك فى جهة بها مكتب ضابط قضائى تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة ان يندب لأجراء هذا التفتيش الضابط القضائى المختص , مالم تقتضى ظروف الدعوى اجراء التفتيش على غير ذلك الوجة , كأن تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لايوجد بها مكتب ضابط قضائى وعند ئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش
التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
المادة 337 لايجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم من تلقاء نفسة الا فى احوال التلبس بالجنايات او بالجنح التى يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامة بالجريمةالمتلبس بها .
المادة 338 التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاتخص مرتكبا مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمتة فيها وان يجرى تفتيشة بغير اذن من النيابة .
اجراءات التفتيش المادة 339 يقتضى تفتيش المتهم الحد من حريتة الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون ان يمتد ذلك الى النيل من سلامة الجسم او غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيتة , فإذا اخفى المتهم الشيئ فى موضع العورة فلا يجوز المساس بها , ولكن يجوز فى هذة الحالة الألتجاء الطبيب لإخراج هذا الشيئ بوصفة خبيرا يقدم خبرتة فى ضبط الدليل بوسيلة لايستطيع الشخص العادى القيام بها .
المادة 340 اذا قام قاضى التحقيق او عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب ان يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينية هنة ان امكن ذلك , فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابة وعدم امكان الإتصال بة , امكن اجراء التفتيش بدون حضور احد . فإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم وجب دعوة صاحبة للحضور بنفسة أو بواسطة من ينيبة عنة ويقصد بصاحب المكان فى هذا الصدد حائزة الفعلى . وتسرى ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائى الذى يجرى التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .
المادة 341 اذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائى من تلقاء نفسة فى الحالات التى يجيزها القانون , فإن التفتيش يجب ان يكون بحضور المتهم أو من ينيبة عنة كلما امكن ذلك . والا فيجب ان يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من اقاربة البالغين أو من القاطنين معة بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة 342 اذا كان محل التفتيش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى ويجوز اجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط اذا لم يصل الى المواضع الجسمانية للمراءة التى لايجوز لة الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيئ من بين اصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ مابداخلها كان التفتيش صحيحا .
المادة 343 اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى , جاز لمأمور الضبط القضائى ان يضبطها , ويشترط ذلك ان تظهر الأشياء المضبوطة عرضا اثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعى يستهدف البحث عنها , والا يكون العثور عليها نتيجة التعسف فى تنفيذ التفتيش بالبحث عن ادلة جريمة اخرى غير التى يدور التحقيق بشأنها .
المادة 344 يجوز اجراء التفتيش فى اى وقت ليلا ونهارا اذ ان التشريع المصرى لم يقيد اجراء التفتيش بوقت معين .
المادة 345 يجوز تفتيش الشخص برضائة كما يجوز تفتيش المكان برضا حائزة أو من ينوب عنة ويعتبر الوالد الذى يقيم مع ولدة بصفة دائمة حائزا للمكان الذى يقيمان فية .
المادة 346 يتبع فى شأن ضبط الشياء وعرضها على المتهمين وتحريزها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وارسالها للتحاليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها , وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات والتسجيل للأحاديث . والأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة فى المواد من 671 الى 713 من هذة التعليمات
التفتيش لمجرد الشبهة
المادة 347 يجوز لموظفى الجمارك الذين اضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل , داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ماقامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة أو سلطة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التى يصح معها فى العقل والقول بمظنة التهرب .
المادة 348 يجوز لموظفى مصلحة الجنارك وغيرهم من المواطنين الذين يعينهم وزير المالية والإقتصاد ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباة تفتيش اى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط اية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5, 6 من القرار بقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم بتحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول . ولا يشترط لإجراء التفتيش فى هذة الحالات استصدار إذن من النيابة ,على الا يجرى التفتيش بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو قسم أو مركز أو نقطة شرطة على حسب الأحوال . وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحليل والمقارنات والمراجعة .
المادة 349 لضباط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبة فى حيازتة اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .
التفتيش الوقائى
المادة 350 التفتيش الوقائى هو الذى يهدف الى تجريد المقبوض علية مما يحملة من اسلحة أو ادوات اخرى قد يستعين بها على الإفلات من القبض علية .
المادة 351 يجوز لتفتيش الضبط القضائى تفتيش الشخص قبل ايداعة السجن . تمهيداً لعرضة على سلطة التحقيق , بإعتبار ذلك من وسائل التوقى والتحوض من شر من قبض علية إذا ماسولت الية نفسة – التماساً بالفرار – أن يعتدى على غيرة بما يكون محرزاً من سلاح أو نحوة .
التفتيش الإدارى
المادة 352 توجب المادة 9 من القانون 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخولة السجن وأن يؤخذ مايوجد معة من ممنوعات او نقود أو اشياء ذات قيمة
المادة 353 التفتيش الذى يجرية حارس السجن لة بحثا عن ماهية الممنوعات التى نما الى علمة انها وصلت الية اثناء وجودة بالمحكمة هو اجراء ادارى تحفظى لاينبغى ان يختلط بالتفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائة ادلة كافية أو اذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلتزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائة ويعتبر مايسفر عنة من دليل ثمرة اجراء مشروع يمكن افستشهاد بة .
المادة 354 مايقوم بة رجل الإسعاف من البحث فى جيوب الشخص الغائب عن صوابة قبل نقلة الى المستشفى لجمع مافيها وتعرفة وحصرة , هذا الإجراء لامخالفة فية للقانون اذ هو من الواجبات التى تمليها على رجال الإسعاف الظروف التى يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنة ان يكون فية اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذى يقوم بإسعافة , فهو لايعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع الى اعتبارة عملا من اعمال التحقيق
المادة 355 يعد من قبيل التفتيش الإدارى تفتيش عمال المصنع عند خروجهم وما يعثر علية من ادلة الجرائم اثناءة تتوافر بة حالة التلبس , ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .
دخول المحلات العامة
المادة 356 يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك الى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . والعبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها .
المادة 357 اذا ادرك مأمور الضبط القضائى بحسة عند دخولة المحال المبينة بالمادة السابقة وقبل التعرض للأشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على حالة تلبس , لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح
دخول المنازل لغير التفتيش
المادة 358 لرجال السلطة العامة دخول المنازل فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابة ذلك .
المادة 359 يجوز لمأمور الضبط القضائى دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدر أمر بالقبض علية , وتفتيشة من الجهة المختصة لأن الضرورة هى التى اقتضت تعقبة فى المكان الذى وجد بة
الفرع الحادى عشر – القبض والحبس الإحتياطى والإفراج
المادة 360 القبض اجراء من اجراءات التحقيق يراد بة يراد بة حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة , ووضعة تحت تصرف سلطة الأستلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسة احتياطيا او الإفراج عنة .
المادة 361 يختلف القبض عن الإستيقاف وهو اجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف يتوافر اذا وضع الشخص نفسة طواعية فى موضع الريب والظن مما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقتة
المادة 362 يشترط لصحة الإستيقاف الا تتضمن اجراءاتة تعرضا ماديا للمتحرى عنة يمكن ان يكون فية مساس بحريتة الشخصية او اعتداء عليها .
المادة 363 اذا توافرت مبررات الإسستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحة عن حقيقة امرة ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعنى القانونى بل مجرد تعرض مادى | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:02 pm | |
| القبض بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
المادة 364 يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض بنفسة على المتههم الحاضر عند توافر حالة تلبس بالجنايات او بالجنح التى يتجاوز حد عقوبتها الأقص الحبس لمدة ثلاثة اشهر بشرط توافر ادلة كافية على اتهامة والدلائل الكافية هى الشبهات والعلامات الخارجية التى تةجه بذاتها اصبع الإتهام الى المتهم وليس من قبيل ذلك مجرد الحيرة والإرتباك .
المادة 365 اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يكن المتهم حاضرا يجوز لمأمور الضبط القاضى ان يصدر امرا بضبطة واحضارة وينفذ هذا الأمر بواسطة احد من المحضرين او رجال السلطة العامة . ولايكون الأمر بالضبط والإحضار نافذا الا لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره مالم يعتمد لمدة اخرى .
المادة 366 اذا لم تتوافر الشروط المنوة عنها سلفا . ووجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى ان يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امراُ بالقبض علية . وتنفذ الإجراءات التحفظية بواسطة احد المحضرين أو رجال السلطة العامة .
المادة 367 التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمتة فيها وان يجرى تفتيشة بغير اذن من النيابة .
المادة 368 يجب على مأمور الضبط القضائى ان يسمع اقوال المتهم فور القبض علية دون ان يستجوبة فى الواقعة المسندة الية , فإذا لم يأت المتهم بما يبرئة وجب على مأمور الضبط القضائى ان يرسلة فى مدى الأربع والعشرين ساعة الى النيابة المختصة التى يتعين عليها ان تتولى استجوابة فى ظرف اربع وعشرين ساعة اخرى ثم تأمر بالقبض علية أو بإطلاق سراحة .
المادة 369 اذا عرض مأمور الضبط القضائى على النيابة محضر الإستلالات بعد حجز المتهم لمدة اربع وعشرين ساعة ومد الحجز لمدة اربع وعشرين ساعة فإنة يجب على النيابة الا تأمر بذلك إلا لضرورة ملجئة وان تبادر الى استجواب المتهم ضمانا لحريتة
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار
المادة 370 الأمر الصادر من النيابة العامة بحضور المتهم يشتمل على تكليفة بالحضور فى ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لألزامة بالحضور ويجوز للنيابة اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفة بالحضور دون عذر مقبول ان تصدر امرا بالقبض علية واحضارة ولو كانت الواقعةمما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا
المادة 371 للنيابة ان تصدر امر بالقبض على المتهم واحضارة متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار , اذا رفض المتهم الحضور طوعا فى الحال ويصدر هذا الأمر فى الأحوال الأتية . 1- اذا رات النيابة ان سلامة التحقيق ودواعية قد تقتضى حبس المتهم احتياطيا على اثر مايسفر عنة استجوابة بعد القبض علية . 2- اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفة بالحضور دون عذر مقبول . 3- اذا خيف هرب المتهم . 4- اذا لم يكن لة محل اقامة معروف . 5- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس . ولا تتقيد النيابة فى الأحوال الأربعة الأخيرة بما اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . ويجب ان يشتمل الأمر على اسم المتهم حتى لايكون عرضة لبطلانة وبطلان مايترتب علية من اجراءات .
المادة 372 يجب ان يحسن المحقق تقدير دواعى القبض عند اصدار امرة بة من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الإتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم فى مجتمعة , ومدى احتمال هربة وكذلك خطورة الجريمة المسندة الية .
المادة 373 يجب على النيابة ان تبلغ فورا كل من يقبض علية بأسباب القبض وان تيسر لة الإتصال بمن يراة وابلاغة بما وقع , كذلك الإستعانة بمحام , ويجب اعلانة على وجة السرعة بالتهم الموجهه الية . ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والإحضار بعد مضى ستة اشهر مالم تعتمدها النيابة لمدة اخرى
المادة 374 يجب ان يعامل كل متهم يقبض علية , او تقيد تقيد حريتة بأى قيد بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذائة بدنيا او معنويا كما لايجوز حجزة فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
المادة 375 يجب ان يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضارة على اسم المتهم ولقبة وصناعتة ومحل اقامتة والتهمة المسندة السة وتاريخ الأمر وتوقيع من اصدرة والختم الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضارة اذا رفض الحضور طوعا فى الحال .
المادة 376 يعرض امر المتهم الأجنبى المقبوض علية على عضو النيابة المحقق ليحيطة علما بان من حقة اخطار البعثة القنصلية لدولتة , فإن رغب فى ذلك تعين الإستجابة الى طلبة دون تأخير ويأذن عضو النيابة لة بمقابلة قنصل دولتة أو يصرح لة بزيارتة فى السجن وفق القواعد المقررة فى هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح بة ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام , وتثبت كل هذة الإجراءات فى محضر التحقيق .
المادة 377 يتبع فى تحرير اوامر القبض , وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك فى اثبات بياناتهاالقواعد المقررة فى المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1979 .
المادة 378 اذا اقتضى التحقيق القبض على احد العاملين فى الحكومة او القطاع العام فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض علية .
المادة 379 اذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التى يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة التى قبض علية فيها وعلى هذة النيابة ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المسندة الية وتدون اقوالة فى شأنها وتثبت ذلك كلة فى محضر ويرسل مع المتهم الى النيابة يجرى فيها التحقيق
الأمر من النيابة بالإيداع فى دور الملاحطة
المادة 380 للمحامى العام أو رئيس النيابة العامة اذا قامت اسباب قوية تدل على جسامة خطورة المشتبة فية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 بشأن المتشردين والمشتبة فيهم , ان يأمر بإيداعة دور الملاحظة التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير العدل__________________ | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:03 pm | |
| الفرع الحادى عشر – القبض والحبس الإحتياطى والإفراج
الحبس الإحتياطى
المادة 381
الحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق غايتى ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتسير استجوابه او مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيولة دون تمكينه من الهرب او العبث بأدلة الدعوى او التاثير على الشهود او تهديد المجنى عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
المادة 382
- لايجوز الامر بالحبس الاحتياطى الافى الاحوال الاتية :- 1- اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . 2- اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت معروف في مصر .
المادة 383
يشترط لجواز الامر بالحبس الاحتياطى ان يتم استجواب المتهم او ان يكون هاربا وان يثبت للمحقق ان هناك دلائل كافية تشير الى نسبة الجريمة الى المتهم .
المادة 384
لايجوز الحبس الاحتياطى اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 173 , 179 , 180 من قانون العقوبات او تتضمن طعنا في الاعراض او تحريضا على فساد الاخلاق .
المادة 385
لايجوز حبس الحدث الذى لايتجاوز سنة خمس عشرة سنة احتياطيا ولايجوز لعضو النيابة الامر بايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على اسبوع فاذا رئى مدها عرض الامر على محكمة الاحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بهذه التعليمات .
المادة 386
لايقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولاتسمع من ايهما اقوال في المناقشات المتعلقة بالافراج عنه .
المادة 387
على اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وامعان النظر في تقدير ظروف مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والامر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
المادة 388
يجب حبس المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح سرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالامن العام كلما توافرت الادلة على ثبوت الاتهام مالم يكن في ظروف الدعوى مايبرر الافراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه اجلا طويلا وكان لايخشى من هرب المتهمين . ويراعى عند اصدار بحبس المتهم احتياطى بيان تاريخ القبض عليه .
المادة 389
يجب على اعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه الى المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الاماكن المعدم لذلك بالمخالفة لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة لمحاكمته وذلك حتى يتسير تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم اقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة او وجود محل اقامة معروف لهم .
المادة 390
الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذا المفعول ولا لمدة الا بعة ايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر يوم يسرى فيه امر الحبس او في اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم الجمعة او عطلة رسمية ليصدر امره بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العام والمتهم وللقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطة لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة واربعين يوما فاذا لم ينتهى التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال القضية قبل انقضائها بوقت كاف الى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها ليطلب الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذ انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة لانتهاء من التحقيق وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور مالم يكن المتهم قد أعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . واذا كانت التهمة المسندة الى المتهم جناية فيجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على امر بمد الحبس مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخر مماثلة .
المادة 391
اذا استجاب القاضى الجزئى او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الى طلب مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الافراج خلال سريان مدة الحبس الاحتياطى على القاضى او المحكمة الا في الموعد المحدد لتجديد الحبس كما لايجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك . ويقوم اعضاء النيابة بالتاشير على نا يقدم من تلك الطلبات سواء اليهم او الى القاضى او الى المحكمة الذكورة بعرضها مع المتهم على القاضى او المحكمة في الموعد لتجديد الحبس.
المادة 392
للنيابة اذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة امن الدولة العليا ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما ويجوز لها بعد سماع اقوال المتهم ان تصدر امرا بمد الحبس او مدد اخرى لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . واذا لم ينتهى التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 390 ممن هذا التعليمات .
المادة 393
يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه ان يعتقل وفقا للمادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بأسباب الحبس الاحتياطى او القبض او الاعتقال حسب الاحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المتعقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب اعلان المحبوس احتياطيا على وجه السرعة بالتهم المنسوبة اليه . وللمعتقل لكل ذ شـأن ان يتظلم من القبض عليه او الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التظلم بطلب بدون رسوم الى محاكم أمن الدولة العليا التى تنعقد في المدن التى بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع اقوال المقبوض عليه او المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا . ويكون قرار المحكمة بالافراج نافذا مالم يتعرض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فاذا اعترض قرار الافراج احيل الاعتراض الى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم ويجب على اعضاء النيابة لدى تقديم تظلمات من الاعتقال قبل انقضاء المواعيد المذكورة سلفا ان يطلبوا الى المحكمة عند نظرها عدم قبولها شكلا . كما يجب ارسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة الى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد .
المادة 394
يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق .
المادة 395
يجب على عضو النيابة ان يثبت في المحضر الامر الذى يصدره بحبس المتهم احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بامضاء ظاهر وكذلك طلب مدة من القاضى الجزئى ويصدر القاضى الجزئى امره على المحضر كذلك بمد الحبس او الافراج عن المتهم . ويحرر نموذج امر الحبس او مده من اصل وصورتين مع مراعاة ماتوجبه المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية من ان يشتمل امر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الامر وان يوقع عليه عضو النيابة او القاضى على حسب الاحوال ويوضع ختم النيابة عليه مع تكيلف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية .
المادة 396
يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطى.
المادة 397
يجب على اعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا لسقوط الحبس كذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا الهامة التى يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس امام المحكمة المختصة والا يركنوا في ذلك الى حضور اى عضو نيابة اخر الالة بالتحقيقات التى تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الافراج على القضاء ويجب عرض الاوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الامر مد حبس المتهم او النظر في طلب الافراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق او المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلى برأى النيابة في ذلك امام القضاء . فاذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين الرجوع في ذلك الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية المختص الذى يتعين عليه الاتصال بالمحقق لاخطاره بالحضور كلما أمن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس او الافراج او ندب غيره لذلك عند الضرورة . ويتولى المحامون العامون او رؤساء النيابة الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الاشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة .
المادة 398
يقيم المحبوسون احتياطيا في اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح به الاماكن والمهمات بالسجن كما ان لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة مالم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة او النظافة او صالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين كما يجوز لهم استحضار مايلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذا المقرر .
المادة 399
اذا كان المتهم المحبوس قد احيل الى المحكمة فان الافراج عنه كان محبوسا او حبسه اذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال اليها . وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر في غير ادوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هى المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
المادة 400
لايجوز تنفيذ امر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمد سلطة التحقيق التى اصدرته لمدة اخرى .
المادة 401
يتبع في تحديد الاماكن التى ينفذ فيها الحبس الاحتياطى وقيد قضايا المحبوسين احتياطيا وارسال قضايا هم الى مصلحة الطب الشرعى وطلب صحف الحالة الحنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة اجنبية وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم من افراد الشرطة وفوات الدرجة الثانية الاحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثانى من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
المادة 402
اذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية او قضايا اخرى فعلى عضو النيابة ان يامر بحبسه ايضا في هذه القضية او القضايا على ان ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتبارا من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التى حبس على ذمتها ويؤثر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التى تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار السجن بذلك .
المادة 403
اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في احدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية اخرى بعقوبة مالية او بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجىء تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهى الحبس الاحتياطى او ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها في القضية التى حبس على ذمتها . اما اذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الاخرى بالاكراه البدنى او الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ . وفى حالة ما اذا صدر اثناء التنفيذ بالتشغيل في احدى القضايا امر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية اخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك . واما اذا كان الامر بالحبس الاحتياطى قد صدر اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى او الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق الى ان تنتهى مدته ثم امر الحبس الاحتياطى .
المادة 404
يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفى هذه الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامى الوكيل عنه او المحامى الذى انتدبته المحكمة للدفاع عنه .
المادة 405
تنص المادة 31 من قانون رقم 396 سنة 1956 شأن تنظيم السجون على انه لايجوز باية حال خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحانات وهذا المنع يسرى على جميع المسجونين سواء كانوا في مرحلة الحبس الاحتياطى او مودعين بالسجن تنفيذا لحكم صادر عليهم .
المادة 406
اذا اقتضى التحقيق القبض على احد موظفى الحكومة او مستخدميها او العاملين بالقطاع العام وحبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او حبسه .
المادة 407
يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع اليها ويراعي في هذا الخصوص ما يلى : (أ) ان يكون طلب الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام . فاذا رئى عند الافراج عن المتهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او جنحة هامة كااسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطا ان مصلحة التحقيق تقتضى منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذة المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من وجهة نظرة الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوزات والجنسية وادارة الامن العام "لجنة القوائم " بذلك ويراعى ان ترفق بهذة الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من جهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوازات والجنسية وادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك ويراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائين العربى والافرنجى ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصصية او العائلة او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب من ارفاق صورة فوتوغرافيه للمتهم كلما امكن ذلك . (ب) يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم . (ت) في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
المادة 408
مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالاحكام التالية :- اولا :- يراعى عند استجواب المتهم ان يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الاقامة والمهنة والجنسية لاطلاع على بطاقته او جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الادارج في قائمة الممنوعين من السفر اذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر الى الخارج . ثانيا :- يراعى عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ان تشمل من واقع التحقيقات على الاسماء الثلاثية للمتهمين اسم المتهم اسم الاب واسم الجد في كل خانة مستقلة وباقى البيانات المشار اليها في البند السابق . ثالثا ك- لايجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الادارج في قائمتى الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
المادة 409
الافراج عن المتهم هو اخلاء سبيله لعدم توافر مببرات الحبس الاحتياطى او لزاولها ويكون الافراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات اخرى على النحو المبين في المادتيت التاليتين
المادة 410
يجب الافراج عن المتهم في الحالات الاتية . (أ) - اذا كان متهما في جنحة الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها لايتجاوز سنة واحدة وكان له واحد وكان له محل اقامة معروف في مصر ولم يكن عائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك اذا مضت ثمانية ايام من تاريخ استجوابه . (ب) اذا اصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة اليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية . (ت) اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى ستة شهور دون ان يعلن المتهم باحالته الى المحكمة لمختصة قبل انتهاء هذه المدة او لم او لم يصدر امر من المحكمة المختصة اذا كانت التهمة جناية يمد الحبس الاحتياطى .
المادة 411
يجوز للنيابة ان تفرج عن المتهم في اى وقت بكفالة او بغير كفالة ولها ان تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم احتياطيا استجيبت لطلباها وذلك اذا جدت بعد الحبس دواع تقتضى الافراج ويظل هذا الحق للنيابة طالما كان التحقيق في يدها ولايجوز الافراج عن المتهم بكفالة دون استجواب عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايجوز الافراج عن المتهمين في المواعيد المحددة لعرضهم على القضاء لتجديد الحبس اذا لم يجد في الاوراق جديد .
المادة 412
اذا ارادت النيابة الافراج عن العاملين بالواحدت الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الافراج على ضمانات مالية وانما يكتفى بالتحقيق من محال اقامتهم او بضمان وظائفهم . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:03 pm | |
| المادة 413
يجب على اعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفى القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الافراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالى اذا ماتقرر ابتداء اخلاء سلبيهم في المخالفات المذكورة .
المادة 414
اذا احيلت الدعوى الدعوى الى المحكمة او مستشار الاحالة فأن سلطة الافرج تكون في يد الجهة المحالة اليها وتتبع في ذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 399 من هذه التعليمات .
0415
يجوز للقاضى الجزئى او لمحكمة الجنح المسأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب عند عرض مد حبس المتهمين بالافراج المؤقت عنهم .
المادة 416
يكون الافراج الجوازى بكفالة او بغير كفالة ويشترط لتمامه ان يعين المتهم المفرج محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالايفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده .
المادة 417
اذا رات النيابة عدم تعليق الافراج على تقديم الكفالة فيكتفى للافراج بما تقدمه من بطاقات شخصية او عائلية او مستندات دالة على شخصية ومحل اقامته .
المادة 418
تقبل الكفالة المقررة في حالة الافراج عن المتهم - منه او من غيره وتودع خزانه المحكمة اذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع اخطار السجن بالافراج عن المتهم فور تقديم الكفالة . فاذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد الرسمية فيجب ان يقدم مباشرة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا ويجوز ان تكون الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشروط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة 419
الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ما ياتى برتيبه . اولا :- المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية . ثانيا :- المصاريف التى صرفتها الحكومة . ثالثا :- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الاول من الكفالة اذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات من المفروضة علية ويجوز في حالة وقوع اية مخالفة لاى من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التى صرفتها الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة اذا لم يكف الجزء الثانى من الكفالة للوفاء بها .
المادة 420
يجب ختم خطابات الافراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع اعضاء النيابة عليها . ويتولى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل ارسالها الى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعه مخالفة هذه المادة .
المادة 421
على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على تنفيذ اوامر الافراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود اليهم اليهم بذلك بمتابعة كتب الافراج التى ترسل لاقسام ومراكز الشرطة والسجون والتى يجب ان تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها ملف القضية على ان تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وارقام كتب الافراج المذكورة مع ارفاق الافادات التى ترد للنيابة بحصول الافراج فعلا بملفات القضايا فاذا لم يرد من الشرطة او السجن في مدى عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بالافراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة .
المادة 422
اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالإفراج عن المتهم , فيجوز لها اعادة القبض علية وحبسة احتياطيا اذا قويت الأدلة ضدة او اخل بالشروط المفروضة علية او جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء .
المادة 423
يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد الجنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا علية على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض . اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .
المادة 424
اذا رات النيابة من ظروف المتهم الخاصة ان حالته لاتسمح بتقديم كفالة فلها ان تلزمة بتقديم نفسه الى جهىة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحددها له امر الافراج مع اخطار جهة الشرطة بذلك . كما يجوز ايضا في هذه الحالة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة غير مكان وقوع الجريمة او ان تخظر عليه التردد على امكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في مرها والاسواق والموالد والشوارع المزدحمة .
المادة 425
يتبع في شأن قرارات الافراج بضمان مالى وتنفيذها وتحدير كتب الافراج وتخصيص الكفالة الاحكام المقررة في المادتين 115- 116 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
المادة 426
للمحقق ان يقرر عند الافراج عن متهم بجناية او جنحة هامة من رعايا الدولة او من الاجانب منعه من السفر الى الخارج مصر اذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لايجوز اتخاذ هذا الاجراء في حق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن احكام المادة 407 من هذه التعليمات .
استئناف قرارات الإفراج
المادة 427
للنيابة العامة ان تستأنف الامر الصادر من قاضى التحقيق بالافراج المؤقت عن المتهم في جناية ولايجوز لها ان تستانف امر الافراج الصادر في جناية او جنحة من القاضى الجزئى او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفى المشورة او من مستشار الاحالة . ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الامر . ويرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال . ولايجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذى يجوز اسنتنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولاقبل الفصل فيه فيه اذا رفع في هذا الميعاد واذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر بالافراج فورا .
المادة 428
لايجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا .
الفرع الثانى عشر – الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل
الطب الشرعى والكشوف الطبية
المادة 429 يندب الأطباء الشرعيون فى الأعمال الأتية .
1- توقيع الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية , وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأل التى استعملت فى احدائها ومدى العاهة المستديمة التى تخلفت عنها .
2 - تشريح جثث المتوفين فى القضايا الجنائية وفى حالات الإشتباة فى الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التى توجد بالجثة .
3 - استخراج جثث المتوفين المشتبة فى وفاتهم وتشريحها .
ابداء الأراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق . مثل تقدير تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجنى عليهم فى قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج , وذلك اذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى منها .
فحص المضبوطات .
فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للأستعمال وتحليل ماقد يوجد بها من اثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .
ويقوم اعضاء النيابة بندب اقسام السلحة النارية بالمعمل الجنائى بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوكة فى قضايا احرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم اخرى وذلك بصفة مؤقتة الى ان يتوافر العدد الكافى من الأطباء الشرعيين .
الإنتقال لإجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا او نقلهم الى المستشفيات للعلاج او ترحيلهم من الليمانات الى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .
المادة 430 يندب خبراء قسم الأبحاث السيرولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية .
فحص الدم وفصائلة والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة انواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .
المادة 431 يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية :
تحليل المضبوطات فى القضايا الجنائية , ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيئ أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى فى الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التى يلزم تحليلها كيماويا .
المادة 432 يندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى ألأعمال الأتية . فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص اوراق البنكنوت الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وانواع الورق .
المادة 433 اذا رؤى استيفاء نقطة ما , او ابداء الراى الفنى فى مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبى الشرعى , يجب ارسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعى المختص بالأوجة المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الإقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف اقسام مصلحة الطب الشرعى لمناقشتهم فيما يقدمونة من تقارير عن الأعمال التى ندبوا لها . على ان يكون ذلك افستدعاء فى حالة الضرورة القصوى , وبعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
المادة 434 اذا راى الطبيب الشرعى لزوما لعرض الحالة المطلوب منة ابداء الرأى فيها على كبير الأطباء الشرعيين , فعلية ان يشير على النيابة المختصة بذلك .
المادة 435 يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعى بالقسم المختص بالنظر فى الراى الذى ابداة نائب الطبيب الشرعى أو مساعدة أو من يعاونة , وكذلك ابداء الرأى فيما يقع من خلاف فى النظر فى التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على ان يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منة على اتم وجه .
المادة 436 يجب على اعضاء النيابة استطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعى أولا فى كل مايثور من مسائل فنية بشأ، التقارير الطبية الشرعية الإبتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين , فإذا مااستدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة فى التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم , ودعت الضرورة الى اعادة طرح هذة التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين , ترسل التقارير الطبية الشرعية الى مكتبة بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب ابداء الرأى فيها ,
المادة 437 اذا ضبطت عظام اشتبة فى ان تكون لشخص مدعى بقتلة ولم يكن قد عثر علي جثتة , فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لفحص تلك العظام وإبداء الرأى فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاتة , وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفة وكافة البيانات المميزه لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .
المادة 438 اذا رأت النيابة ندب احد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعى المختص مباشرة بذلك الإنتداب وان ترسل لة اصل ا, صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافلام الأشعة واوراق المسشتفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث وألأمور المطلوب ابداء الرأى فيها . ويجوز عند الإقتضاء ارسال ملف القضية مع هذة الأوراق الى مكتب الطبيب الشرعى .
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى فى غلاف يختم علية بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة .
المادة 439 اذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعى الى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يرافقة عند انتقالة كلما تيسر ذلك , فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعى حال انتقالة الى محل الحادث فعلية ان يكلف احد مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب وتسهيل وصولة الى محل الحادث واتخاذ الوسائل التى تيسر لة اداء المأمورية المندوب لها وان يترك لة معة مذكرة بموضوع الحادث وظروفة وما يطلب منة ابداء الرأى فية .
المادة 440 اذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب أو لإعادة الكشف الطبى علية , فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .
المادة 441 اذا ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على شخص توفى فى ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة ان تطلب الى الطبيب الشرعى اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر بالتحقيق اذا تبين ا، هذا الأمر جريمة .
المادة 442 لايجوز تشريح جثث الشخاص المشتبة وفاتهم ولا التصريح بدفنهم الا اذا افتت النيابة المختصة بذلك . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:04 pm | |
| المادة 443 يجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعى المختص لتشريح الجثث التى يلزم تشريحها ولا تندب غيرة من الأطباء الا اذا تعذر قيامة بذلك , وفى هذة الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى , الا اذا كانت الوفاة قد حدثت واشتبة فى أن تكون الوفاة عن اهمال فى العلاج أو عن خطأ فى العلاج أو عن خطأ فى اجراء عملية جراحية فيكون الندب عند ئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى أخر .
وفى جميع الأحوال يجوز اخطار الطبيب المعالج الذى تولى اجراء العملية او الطبيب الذى ارسل المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء مايعن لة من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
المادة 444 لايجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجة أو اجرى عملية جراحية لة
المادة 445 تشريح الجثث - اذا لم يكن فى الأمر شبهة جنائية - أمر يتأذى لة الشعور العام وخاصة اهل المتوفى فضلا عن ارهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر , فيجب علىاعضاء النيابة الا يأمروا بالتشريح الا حيث لايكون هناك مناص من اجرائة مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة , وبعد الإطلاع على ماتم من تحقيقات أو استدلالات .وفيما يلى امثلة للحالات التى يجب أو لايجب اجراء التشريح فيها .
اولا :- لامحل لإجراء التشريح فى الحالات الأتية :-
أ ) حالات الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون اليها لإسعافهم أو لعلاجهم لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها قصرت .
ب ) حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .
ج ) حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
د ) حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان.
وذلك كلة مالم تكن هناك شبهة جنائية جدية فى الوفاة , أو اشتبة فى وفاة المريض بالمستشفى نتيجة اهمال فى العلاج أو خطأ فى عملية جراحية اجريت لة أو اى سبب اخر . أو كانت هناك شبهة فى حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان كان ذوى المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك .
ويلاحظ بصفة عامة انة متى كان التحقيق والكشف الطبى الظاهرى لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة , فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انة لا يستطيع معرفة سبب الوفاة الا بة , اذ لاموجب لمعرفة سبب الوفاة فى هذة الحالة .
ثانيا :- يؤمر بالتشريح فى الحالات الأتية :-
أ ) حالات المتوفين فى حادث جنائى سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا اذا امكن فى هذة الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهرى .
ب ) الحالات التى يعثر فيها على جثث طافية فى الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة , إلا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وايد الكشف الظاهرى ذلك .
ج ) حالات المتوفين حرقا , الا اذا ثبت من التحقيق ان الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية فى الوفاة .
د ) جميع الحالات التى يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية فى الوفاة , وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة .لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان امر اخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .
المادة 446 على اعضاء النيابة ان يأذنوا بدفن الجثة فى اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر , ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى ان يشفعوا امر الندب بتصريح الدفن بعد اتمام التشريح مالم يكن هناك مايدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن , على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلى .
المادة 447 اذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف أو عشرة ايام فى فصل الشتاء فيجب استطلاع راى المحامى العام المتختص للنظر فى ندب الطبيب الشرعى لإستخراج الجثة وتشريحها وابداء الرأى المطلوب , اما اذا كان قد مضى على دفنها اكثر من تلك المدة فعلى النيابة ان تستطلع رأى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها , على ان ترسل لة ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة وألسباب التى دعت الى ذلك . ويجب ان ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعى لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر لة ذلك علية ان يكلف مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب الشرعى , ويلاحظ استدعاء بعض اقارب المتوفى واللحاد الذى تولى دفنة وسؤالهم ابنداء فى محضر عن اوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التى تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى , ثم عرض الجثة عليهمللتعرف عليها .
المادة 448 لايجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية فى الليل كما لايسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبى علىجثة شخص الا اذا كانت الوفاة غير مؤكدة او اقتضى التحقيق معرقة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنة درجة حرارة الجثة وبداية التيبس والرمى ومدى انتشارة وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الأصلية التى نشأت عنها , على ان تبين النيابة فى الإنتداب الظروف التى دعت الى ضرورة توقيع الكشف ليلا .
المادة 449 لامحل لتكليف الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة الحادث . انما يجب ان تتخذ النيابة كافة الوسائل التى تلزم للمحافظة على الحالة , وابقائها على ماهى علية حتى الصباح نظرا لما تحققة المعاينة التى تجرى فى ضوء النهار من الغرض المقصود منها .
المادة 450 يجوز للنيابة ان تندب مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبى على المصابين فى الأحوال التى لايرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعى .
المادة 451 اذا اقتضى الأمر ندب احد اطباء المستشفى الحكومى للكشف عن مصاب موجود بة وتقديم تقرير طبى عنة فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال , فإذا اعتذر أو وجدت اعتذارات جدية تقتضى ندب غيرة من اطباء المستشفى او لائى المصلحة للتحقيق ندب الطبيب الذى قام بإسعاف المصاب أو اجرى عملية جراحية لة , فيوجة كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغة للطبيب المنتدب لتنفيذة .
المادة 452 يجوز للنيابة ان تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبى على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد اذا كانت اصابتة ظاهرة بالعين فقط , فإذا كان بة اصابات اخرى عدا اصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومى لتوقيع الكشف الطبى على المصاب , ويجوز للطبيب المنتدب فى هذة الحالة أن يطلب اخذ رأى طبيب مستشفى الرمد فى اصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .
المادة 453 يجب ان يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمة وصف اصابة المصاب وتاريخ حصولها والألة المستعملة فى احدائها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما اذا كانت مدة علاجها تزيد أو لاتزيد على عشرون يوما , وعلى اعضاء النيابة ان يأمروا بإستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم
المادة 454 يجب على طبيب المستشفى الحكومى ان يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب الذى يدخل المستشفى لعلاجة مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها , وذلك مالم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبى علية . فإذا كان مفتش الصحة قد سبق وان وقع الكشف الطبى على المصاب فيجب علية ان يرسل للشرطة او للنيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها واذا رأى احالة المصاب الى المستشفى الحكومى فيجب علية ان يبين فى الأورنيك المرسل معة للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر . ويجب على طبيب المستشفى ان يثبت أول بأول فى تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التى طرأت علية سواء نشأت عن الإصابة ام لا , للإستعانة بهذة البيانات عند الإقتضاء . وعلى الطبيب المذكور ان يرسل للنيابة افادة بشفاء المصاب , فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائة فيجب اخطار الطبيب الذى ارسلة الى المستشفى بذلك . كما يجب على اعضاء النيابة مراعاة ذلك كلة بالنسبة الى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء مايستلزمة التحقيق فى هذا الشأن .
المادة 455 يجب على النيابة ان تستعلم من وقت لأخر عن شفاء المصابين وما آل الية حالهم بعد حدوث اصابتهم , فإذا توفى المصاب وجب عليها ان تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج - على حسب الأحوال - عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة .
المادة 456 اذا دعا الحال الى ندب الطبيب الشرعى لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع راية فيما ابداة مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين فى التقرير الطبى المقدم منهم , فيجب على النيابة ان تخطر مفتش الصحة المختص بذلك ليحضر اذا شاء حين اعادة الكشف على المصاب وليقف على ماعساة يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو اهمال . على انة لايجوز صرف اتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنة يحضر فى هذة الحالة بوصفة مندوبا عن وزارة الصحة . وإذا رأت النيابة اعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعى . فيجب اخطار الطبيب الذى سبق لة تشريحها للحضور وقت اعادة التشريح كى يبين وجهة نظرة للطبيب الشرعى . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:04 pm | |
| الفرع الثانى عشر – الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل
التحليل
المادة 457 تتبع الأحكام الواردة فى الباب الخامس من هذة التعليماتفيما يتعلق بتحريز المضوبطات التى يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز مايضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجنى عليهم فى حرز على حدة
المادة 458 ترسل المضوطات المطلوب تحليلها الى مصلحة الطب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص فى الوقت المناسب وليتسنى لة حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف ولا يجوز ارسال تلك المضبوطات بالبريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة وتسلم لة بايصال كما تسلم لة كتب واستمارات او ارانيك خاصة بها حسب الأحوال تبين فيها اوصافها والأحراز التى وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشانها ويؤشر على هذة الأوراق فى مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة بها واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها
المادة 459 يجب على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات وتحليلها او فحصها وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها اختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لايسهل نزعها وختمها بختم النيابة .
المادة 460 يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعية على احراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز
المادة 461 تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافى للتحليل من المتحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت فى الإجهاض .
المادة 462 يجب تغليف الملابس المضبوطة فى حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بانواعة قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادثة .
المادة 463 يجب عند تحريز الأسلحة الا تمسح مواسيرها من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الأثار المطلوب تحليلها ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها دون فض الأختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافة المميزة لة وتاريخ ضبطة وترسل الأسلحة للتحليل او لأجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او الات يلزمة تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجرائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .
المادة 464 يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل فى نطاقها الأقليمى , ولا يجوز ان ترسل العينات الى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لأجرائة .
كمالايجوز الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الالبان التى تؤخذ من الموردين لها . ويجب ان يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين فى تقاريرها ماإذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان او لاتضر بها .
المادة 465 اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية , فيجب ابقائها كما هى فى اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك , وتوضع كل مادة فى حرز مستقل بعد لفها فى ورق سميك . فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا ووجدت فى وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها فى زجاجة أو قطرميز نظيف وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فية بعد بعد هذا الوعاء .
المادة 466 اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق أو فحص خبز , فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة , ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثلة , وترسل احداها الى معمل التحاليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فية والكتاب المرسل بة اية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التى ضبطت بها , وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن , كما تحفظ العينة الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الإقتضاء , واذا طلب صاحب من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لدية فإنة يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما اذا اجيب الى طلبة . ويراعى عند ارسال هذة العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام بأخذها من قبل ليتأكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل . ويؤخذ علية اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة , ويذكر فى استمارة ارسال هذة العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول , كما يجب على النيابة فى هذة الحالة أن تطلب العينة الثالثة التى تحتفظ بها الجهة التى يتولى مندوبوها ضبط الواقعة , وان ترسل مع العينة المطلوب تحليلها , بعد التحقق من سلامة اختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب , ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات فى قضايا جمارك . ويراعى فى هذا الشأن ا، عينات الدقيق والخبز .تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها . اما اذا انقضت المدة فلا محل لأعادة التحليل نظرا لما يتعرض لة الدقيق والخبز من فساد .
المادة 467 يجب على النيابة ان تطلب الى المعمل الكيماوى الذى يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ان يبين فى تقرير التحليل ما اذا كانت هذة الأغذية أو المواد تضر بصحة الأنسان أو لا تضر بها
المادة 468 اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كانت بأظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الأظافر فى مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى جرح بالأصابع حتى لاتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد فى حرز مستقل يبين على غلافة ما كانت اليد التى قصت منها فى اليد اليسرى او اليمنى .
المادة 469 لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض فى حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها فى حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص فى حرز واحد اذا ضبطت فى مكان واحد .
المادة 470 اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض من الخشب أو ماشابة ذلك فيخلع من هذة الأشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادتة الى حالتة الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذة الأشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف و ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافة , والختم علية بالجمع ,
واذا كان الدم على الحائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذى علية اثار الدم ويحرز فإذا كان الحائط مدهون بطبقة من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التى عليها اثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف فى ورق وتوضع فى علبة من الورق المقوى او الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او القماش الطرى ويعنى بحملها وارسالها الى المعامل كى تصل بحالتها . اما اذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان لايمكن اعادتة بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها فى ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر , وتؤخذ لها صورة فوتغرافية قبل كشطها او تحريزها كلما امكن ذلك . ويراعى ان حك اثار الدم الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدهونة بها لايكفى لعملية الفحص اذ ان السيريوم وهو ضرورى جدا فى هذة العملية يتسرب الى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منة مما يؤثر فى نتيجة الفحص .
المادة 471 يراعى عند وجود اثار دماء فى ملابس , تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن , ثم توضع فى ورق ويختم علية بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .
المادة 472 توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة فى ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع فى ظرف اذا كانت صغيرة الحجم .
المادة 473 اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء من اجزاء جسمة فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر فى محلول ملحى 9% وفى حالة عدم وجودة تغمر فى الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصة ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف فى الهواء ثم توضع فى ظرف يختم علية
المادة 474 اذا ورد للنيابة بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناولة السم سواء اعطى لة عمداُ او تناولة عرضاُ أو بقصد الإنتحار , فيجب عليها تكليف الطبيب الذى تندبة لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على افرازاتة من غسيل المعدة او قيئ او براز او بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها فى زجاجة نظيفة على ان يبين الطبيب فى تقريرة مااستعملة من مواد فى اسعاف المصاب . فإذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى . اما اذا كان احد مأمورى الضبط القضائى سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقلة الى المستشفى , فيجب على المأمور المذكور ان يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات فى زجاجة خاصة , كما يجب التحفظ على الأوعية التى يكون قد استعملها المصاب فى الطعام او الشراب . فإذا توفى المصاب نتيجة تناولة السم . فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة وفحص احشائها , وتوضع كل من هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اناء زجاجى ويجرى تحليل مايلزم تحليلة منها مع المتحصلات سالفة الذكر . ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائى الذى قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها ان يختم بالجمع على الأناء الزجاجى أو الوعاء الذى وضعت فية بعد احكام سد فوهتة بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من اخذت منة وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائى على ذلك ثم توضع الأوعية فى صندوق يختم علية بالجمع بعد ذلك وتثبت فية ورقة تبين محتوياتة ويرسل الى معامل التحليل مع احد رجال الشرطة .
المادة 475 اذا قام لدى الطبيب اثناء اجرائة الصفة التشريحية شبهة فى حدوث الوفاة بالسم ,فيجب ان تستخرج الجثة وان توضع هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اوانى زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيئ والبراز إن وجدت .
المادة 476 يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها فى حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنة , وهل كان فى صحة جيدة قبل الإصابة أو شكا من مذاق خاص للطعام , وما هى الأعراض التى لوحظت كالقيئ والإسهال والعطش والم الراس والدوار وفقد قوة الأطراف التقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس , وما اذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانة أو اطرافة أو حصلت لة تشنجات أو التواء فى العضلات و وما اذا كان ظهور هذة الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب , مع بيان الفترة التى اقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبة فيها ووقت ظهور أول هذة الأعراض , والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذة الأعراض والوفاة وكذلكم نوع المادة المشتبة فيها . ويذكر فى تلك الإستمارة ايضا مااذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبة فيها والأعراض التى تكون قد ظهرت علية . ويراعى ان تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا : بدأت الأعراض فى الساعة العاشرة من صباح يوم اوليناير سنة وأن مالوحظ منها هو...... وذلك فى الساعة .... من مساء اليوم ذاتة . ثم توفى المصاب فى الساعة .....
المادة 477 على اعضاء النيابة استطلاع راى المحامين العاميين أو رؤساء النيابة الكلية فيما يراة الطبيب الشرعى من الإستغناء عن تحليل مايضبط من المتحصلات فى حالة التسمم التى تتفق اعراضها وعلاماتها الطبية مع اقوال المصابين فيها . كما فى حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج أو نحوها . فإذا وافق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية على الإستغناء عن التحليل فيجب حفظ هذة المتحصلات المضبوطة الى ان يتم التصرف فيها نهائيا فى القضية .
المادة 478 اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للإشتعال فيجب ان توضع فى حرز مستقل يكتب على غلافة نوع المادة وقابليتها للأشتعال حتى لاتختلط بغيرها منن المضبوطات وتتمكن مصلحة الطب الشرعى من اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليها .
المادة 479 اذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبة فى تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة , فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبة فى تزوير اختامها من اماكن يكون الختم فيها كاملا ظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لإنكماش الأختام وطمسها , وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة المطلوبة واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالأختام المشتبة فى تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .
المادة 480 فى حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات , على ان توضع قبل ارسالها فى وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .
المادة 481 اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة الى النيابة محرزة فعلا بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال ان يفض الأختام الوضوعة عليها فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر ويوضح فى طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة ام لا . ويراعى انة لامحل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيلة أو من ضبطت عندة المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 482 اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة ان يثبت فى المحضر اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاتة عليها مع توقيع المتهم على المذكور او اثبات امتناعة عن التوقيع . واذا كانت المواد المضبزطة من نوع المواد البيضاء او المواد الأخرى كالإفيون والحشيش ولكن وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانة . اما اذا كان وزن المادة يزيد على القدر المذكور , فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل الى الطب الشرعى , ويراعى فى جميع الحالات ان يكون تحريز الكمية التى ترسل الى الطب الشرعى على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال احراز للمخدرات للجهة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة فى حرز اخر ويثبت ذلك كلة فى المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعى فورا لأدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فية الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين فية تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنة قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم بة التحريز ووضع بصمة الختم فى الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار الية , وذلك حتى يمكن اجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:05 pm | |
| المادة 483 يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة فى حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء بالنسبة الى كل مادة تضبط . واذا ضبطت مواد مخدرة فى اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها فى كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد . ويجب اخذ العينات من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة فى المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة فى هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك فى المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة اثبات ذلك فى المحضر .
المادة 484 اذا كانت المواد المضبوطة من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوىالمعروفة بالمنزول والشيكولاتة فتحرز وترسل بأكملها للتحليل ايا كانت كمية المادة النضبوطة او اجراء مقارنة عنها او غير ذلك . فيجب
المادة 485 اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو اجراء مقارنة عنها أو غير ذلك , فيجب ان ترسل عينة من هذة النباتات الى " المجموعة النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى " لأجراء الفحص المطلوب , ويراعى ان تؤخذ هذة العينة من اعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض اوراقة وازهارة وثمارة إن امكن .
المادة 486 يجب على النيابة ان تبين فى طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانتمن الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة فى الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون او لا .
المادة 487 اذا اقتضت ضرورة حتمية ارسال المضبوطات ابتداء الى جهة اخرى خلاف الطب الشرعى فيجب التنبية على هذة الجهة التى اجرت الفحص ان تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ماقامت بة من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها الفحص وبعدة وارسال صورة من التقرير الفنى الوارد من تلك الجهة فى شأن المضبوطات- مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - الى مصلحة الطب الشرعى المطلوب منها اعادةالفحص بمعرفتها .
المادة 488 لايجوز للنيابة ان تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأى وجة قبل الفصل نهائيا فى الدعوى , ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى . على ان تتولى المعامل التى اجرت التحليل اعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .
المادة 489 تقوم مصلحة الطب الشرعى بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الى ان يتم التصرف فى القضية او الفصل فيها نهائيا , ثم تبعث بها الى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
المادة 490 يندب الطبيب البيطرى المختص فى الأعمال الطبية البيطرية التى يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشى , ويجب على النيابة دائما استطلاع رأى الطبيب المذكور فيما يجب تحليلة من المضبوطات فى القضايا الخاصة بتلك الجرائم
الفرع الثالث عشر – ندب الخبراء
المادة 491 انتداب الخبراء من اجراءات التحقيق الإبتدائى واذا افتتحت بة النيابة الدعوى فانة يعتبر تحريكا لها .
المادة 492 على اعضاء النيابة الرجوع الى احكام المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء .والا يلجأوا الى ندب خبراء من غير الجدول او خبراء وزارة العدل او الطب الشرعى او المصالح الأخرى المعهود اليها بأعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة خاصة تقتضى الإستعانة بالراى الفنى لغيرهم من الموظفين كاساتذة الجامعات ومدرسى المدارس الأميرية على ان ترسل التحقيقات الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التى تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الراى قبل اصدار قرار بة ويراعى فى مواد الضرائب الا يكون الندب الا لخبراء وزارة العدل
المادة 493 لايندب الخبراء الا فيما يقتضية التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة بة كمضاهاة الخطوط فى قضايا التزوير ومعاينة المبانى فى قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل او الإصابة الخطأ ونحوها . ولا محل لندب خبير فيما يكون لعضو النيابة المحقق اداؤة من المسائل التى لاتحتاج الى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية مالم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسى مفصل واذا لزم ندب احد خبراء الجدول فيراعى ندب الخبير الذى علية الدور طالما امكن ذلك على ان يشترك فى اختيارة وفى تقدير اتعابة العضو المدير للنيابة مع المحقق .
المادة 494 يجب على الخبراء المنتدبين اذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل او خبراء الجدول ان يحلفوا امام عضو النيابة المحقق يمينا على انم يبدوا رايهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة ولا يلزم حلف اليمن بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب اداء امام عضو النيابة المحقق نفسة ولا يغنى عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدى تؤدى عملها بعد حلف اليمين امام رئيس الجهة التى شكلت اللجنة .
المادة 495 لعضو النيابة بصفتة رئيسا للضبطية القضاية الإستعانة باهل الخبرة وفى طلب رايهم شفويا او بالكتابة بغير يمين ويعتبر تقرير الخبير المقدم فى هذة الحالة ورقة من اوراق الإستدلال فى الدعوى .
المادة 496 يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظتة . فاذا اقتضى الأمر اثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا لضرور القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب مكررة او لاى سبب اخر وجب على المحقق ان يصدر امرا يبين فية نوع التحقيقات وما يراد اثبات حالتة .ويجوز فى جميع الأحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم .
المادة 497 يجب على النيابة ان تحدد للخبير المنتدب اجلا يقدم تقريرة فية ولها ان تستبدل بة خبيرا اذا تأخر فى تقديم التقرير بلا مبرر .
المادة 498 اذا قدم طلب برد الخبير الذى انتدبتة النيابة لأداء مأمورية فى التحقيق فيجب عرض الطلب فى يوم تقديمى على المحامى العامة او رئيس النيابة الكلية للفصل فية ويصدر القرار فى طلب الرد فى مدى ثلاثة ايام من اليوم الذى يقدم فية الى النيابة .ويمتنع على الخبير الإستمرار فى عملة بمجرد تقديم الطلب بردة مالم يأذن المحامى العام او رئيس النيابة الكلية باستمرارة فية لضرورة تقتضى ذلك .
المادة 499 يجب على النيابة ان تأذن للخبير الإستشارى الذى يتعين بة للمتهم بالإضلاع على كافة الأوراق التى اضلع عليها الخبير المنتدب فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير التصرف فى الدعوى وعليها ايضا ان ترفق مايقدمة المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق مايرد بهذة التقارير اذا دعت الحال الى ذلك .
المادة 500 اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة فى جناية او جنحة او رفض الخبير القيام بالمامورية التى ندب لأدائها فى التحقيق بغير موجب او ارتكب خطأ جسيم فى اداء تلك المامورية فيجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبيراو المحكمة المقيد امامها خبير الجدول على حسب الأحوال لتتخذ الإجراءات اللزمة ضدة .
المادة 501 لايجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها فى اقلام الكتاب للآطلاع عليها خارج هذة الأقلام
المادة 502 ويراعى بقدر الإمكان ندب خبراء ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى جميع التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول الا عند الضرورة القصوى
المادة 503 اذا اقتضى التحقيق فحص الاوراق المالية واوراق النقد المشتبة فى تزويرها فيجب على اعضاء النيابة دائما ان يندبوا لذلك احد خبراء قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى .
المادة 504 اذا اقتضى التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وان يبادر باخطار هذة المصلحة لايفاد احد خبراء هذا القسم لمعاينة السكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة فى مكان ضبطها وعلى عضو النيابة ان يعنى عناية تامة بالتحفظ عليها فى هذا المكان والا يتناولة احد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير .
المادة 505 اذا طعن بالتزوير فى الاختام الموقع بها على ورقة مطعون عليها بالتزوير فيجب الإستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول الى معرفة الختام الذى صنع الختم المطعون علية فى بصمتة والإضلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمة .
المادة 506 يندب مفتش المفرقعات بوزارة الداخلية فور فحص المضبوطات التى يشتبة فى ان تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل او غيرها . وعلى اعضاء النيابة ان يامروا باتخاذ مايلزم من الإحتياطات حتى يقوم مفتش المفرقعات بفحصها والتصرف فيها حسبما يراة ويقدم تقريرا عن نتيجة الفحص . اما اذا اشتبة فى ان تكون من قنابل الجيش او من نوع قذائفة فتعين ابقاؤها فى مكان العثور عليها واخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لايفاد مندوب من قبلها ليتولى نقلها الى المكان الذى يختارة مفتش المفرقعات ليتخذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن .
المادة 507 كلما اقتضى التحقيق ندب خبير فى حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك احد الخبراء الفنيين فى شئون السكك الحديدية فاذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة ان تندب احدهم كلما كان ذلك فى صالح التحقيق .
المادة 508 اذا اقتضى التحقيق معرفة اسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنة خسائر فادحة فيجب على النيابة ان تندب لذلك ادارة مكافحة الحريق .
المادة 509 اذا اقتضى التحقيق فحص الات مصنع اصيب فية احد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة ان تندب لذلك احد المهندسين بمصلحة العمل مع اخطار المصلحة بذلك الإنتداب لتنفيذة .
المادة 510 يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات التجارية وعلى الأخص فى حالة مااذا قدم المتهم رخصة بافادة الألة البخارية
المادة 511 على اعضاء النيابة ان يراعوا فى طلب مندوبى ادارة النقد ايضاح موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استرادا كان او تصديرا او غير ذلك من عمليات النقد ليتثنى لهذة الإدارة اختيار المندوب الفنى المختص بهذا الموضوع .
المادة 512 على اعضاء النيابة ان يستعينوا عند الإقتضاء برجال ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبرجال وزارة الصحة فى القضايا التى يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاضى المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولمالهذة القضايا من اهمية خاصة .
المادة 513 اذا دعت الحاجة الى الإستعانة باحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لاستطلاع راية الفنى فى المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك الا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر الية وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .
المادة 514 المعارضة فى تقدير اتعاب الخبير تكون بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت امر التقدير . وتقبل المعارضة من الخبير الصادر لة امر التقدير فاذا كان الخبير من اعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل او مصلحة الطب الشرعى فتقبل المعارضة ايضا من اى عضو اخر من اعضاء المكتب يختارة رئيسة للإضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة فى اوامر التقدير . كما يجوز ان تتولى ادارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين .
المادة 515 يراعى ان الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:06 pm | |
| الفرع الرابع عشر - الإدعاء المدنى اثناء التحقيق
المادة 516 لكل من يدعى حصول ضرر من الجريمة ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة او الى احد مأمورى الضبط القضائى وفى هذة الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائى بتحويل الشكوى الى النيابة مع المحضر الذى يحررة وعلى النيابة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معة الشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدنى .
المادة 517 يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية اذا صرح فى شكواة او فى ورقة مقدمة منة بعد ذلك أو اذا طلب فى احداهما تعويضا ما .
المادة 518 لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية امام احدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة او قاضى التحقيق او المستشار المندوب لة أو مستشار الإحالة اذا اجرى بنفسة تحقيقا تكميليا فى الدعوى وتفصل النيابة فى قبول الإدعاء المدنى امامها خلال ثلاثة ايام من تقديمة ولا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا , ولمن رفض طلبة الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة ايام من وقت اعلانة بالقرار
المادة 519
اذا تقدم المدعى بالحق المدنى بدعواة بموجب طلب بقلم الكتاب فى غير الأيام المحددة للتحقيق فية , فإنة يتعين على عضو النيابة المحقق اثبات واقعة الإدعاء تفصيلا بمحضر التحقيق فى اول جلسة تالية مع اثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها ز
المادة 520
لايشترط ان يكون قبول الإدعاء بقرار صريح فيعتبر قبولا لة اعضاء المدعى المدنى كافة الحقوق المترتبة على ادعائة مثل السماح بحضور جلسات التحقيق .
المادة 521
يجب على المدعى بالحق المدنى ان يدفع الرسوم المستحقة عن دعواة المدنية وفقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن , ويتبع فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وتخفيضها أو الإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 1091 الى 1198 من النعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرية فى عام 1979
المادة 522
لايجوز الإدعاء المدنى فى القضايا التى تختص بها محاكم الأحداث او المحاكم العسكرية أو محاكم امن الدولة . ولايملك المضرور من تلك الجرائم غير الألتجاء للقضاء المدنى ,
المادة 523
لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يحضر جميع اجراءات التحقيق وللمحقق اجراء التحقيق فى غيبتة متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لة الإضلاع على التحقيق , مع ذلك فاللمحقق ان يباشر فى حالة الإستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة المدعى المدنى أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك فى الإضلاع على الأوراق المثبتة لهذة الإجراءات ولكل منهما الحق دائما فى استصحاب وكيلة فى التحقيق .
المادة 524
على المحقق اخطار المدعى بالحق المدنى باليوم الذى يباشر فية اجراءات التحقيق وبمكانها .
المادة 525
اذا لم يعين المدعى بالحق المدنى محلا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق فعلى المحقق اعلانة فى قلم كتاب تلك المحكمة بكل مايلزم اعلانة بة صحيحا
المادة 526
للمدعى بالحق المدنى ان يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التى يرى تقديمها اثناء التحقيق ويجب اعلانة بأوامر المحقق التى لم تكن صدرت فى مواجهتة فى ظرف اربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
المادة 527
للمدعى بالحق المدنى ان يطلب على نفقتة اثناء التحقيق صورا من الآوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورة وبناء على قرار صادر بذلك .
المادة 528
يجوز سماع المدعى بالحق المدنى كشاهد على ان يحلف اليمين .
المادة 529
للمدعى بالحق المدنى ان يطلب الى المحقق سماع شهود فى الدعوى ويجوز لة ابداء ملاحظاتة على اقوال الشاهد بعد الإنتهاء من سماعها وان يطلب سماع اقوال هذا الشاهد عن نقط اخرى لم يثبتها .
وللمحقق دائما ان يرفض توجية اة سؤال ليس لة تعلق بالدعوى . او يكون فى صيغتة مساس بالغير .
المادة 530
ليس للمدعى بالحق المدنى ان يقدم طلبات متعلقة بالحبس الإحتياطى والإفراج المؤقت لإتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية .
المادة 531
يجب اخطار المدعى المدنى بأمر الحفظ كما يجب اعلانة بالقرار الصادر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية , وفى حالة وفاتة يكون الإعلان لورثتة جملة فى محل اقامتة ويجوز استئناف القرار الصادر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية إلا اذا كان صادر فى تهمة موجهى الى موظف عام لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفنة أو بسببها , ويكون الإستئناف امام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - على حسب الأحول - كما يجوز الطعن بالنقض فى الأمر الصادر من ايهما برفض الإستئناف المرفوع منة
الفرع الخامس عشر – التزوير والطعون بالتزوير
التزوير
المادة 532 اذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا , فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير . اما اذا تبين ان الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم فى دعوى مدنية او كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها امام المحكمة فيجب على النيابة الإستمرار فى تحقيق الواقعة والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر . على انة اذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة ان تندب احد مأمورى الضبط القضائى لتحقيقها .
مادة 533 اذا قدم بلاغ عن تزوير فى عقود او اوراق او اشهادات او اعلامات او احكام فيكتفى بسماع اقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى فيما يتبع .
مادة 534 اذا اقتضى تحقيق واقعة تزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى بإستكتاب الشخص المراد اجراء المضاهاة على خطة , بل يجب على عضو النيابة ان ان يكلف طرفى النزاع بتقديم اوراق رسمية او عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ معاصر او قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون اجدى فى اجراء المضاهاة فضلا عن ان ذلك الشخص قد قد يعمد الى التصنع فى الإستكتاب وقد تضطرب نفسة حال استكتابة فيؤثر ذلك على خطة . وإذا تبين من التحقيق ان هناك اوراقا قد تصلح للمضاهاة موجودة فى احدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لايتيسر لأحد طرفى النزاع استحضارها بغير عناء أو اضاعة الوقت فيجب على اعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
مادة 535 يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا ملفات القضاي الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلا اذا دعت الى ذلك ضرورة , وفى هذة الحالة يجب ان ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب اداؤها .
مادة 536 يجب اخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق النقد التى وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها . ويحرر عن كل حادث الإستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية المضبوطة ومكان ضبطها وما اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا فى قضايا اخرى من هذا القبيل وما اذا كانت الأوراق المضبوطة زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ماتم فى القضية . ويرفق بذلك الإستمارة نموذج من الأروراق المزورة المضبوطة .
مادة 537 تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية – كتابة – بكل ماتبلغ بة النيابة من حوادث ضبط اوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة الى النيابة .
مادة 538 يجب ان ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية واوراق النقد المصرية والأجنبية او استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأى .
مادة 539 اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة فى طريقة تزويرها , فيجب على النيابة ان ترسل صورة شمسية منها الى المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية , وثلاث صور شمسية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية , واذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها , ان تطلب منة تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف
مادة 540 يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم فى تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور امر بحفظها او قرار بعد وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لإرسال الأوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك المركزى , وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع اليها عند الحاجة .
الطعون بالتزوير
مادة 541 للنيابة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها , وتتبع فى هذا الشأن فضلا عن الأحكام التالية القواعد المنصوص غليها فى المواد من 186 الى 195 ومن 323 الى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة 542 يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظور امامها الدعوى ويجب ان تعين فية الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول ادلة اخرى اثناء تحقيق الطعن .
مادة 543 اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابة ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 544 يعد فى كل نيابة دفتر تقيد فية تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضدة وجميع الإجراءات التى اتخذتها النيابة فى الطعن . ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى لة بالدفتر . ويجب على اعضاء النيابة ان يجروا تحقيقا فى الطعن لقطع المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجنائية وان يستلعموا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها عما يتم فية . فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فية فيجب على النيابة استكمال التحقيق فى واقعة التزوير والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر . اما اذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداريا . واذا كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير غير نهائى فيجب استدعاء المحكوم ضدة وتفهيمة بالطعن فى الحكم وفقا للقانون , مع تحديد اجل لة لأتخاذ هذا الإجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائى بغير مبرر .
مادة 545 يجب على اعضاء النيابة ان يتجنبوا وضع اشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة او فى المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذة الأوراق حتى لايصعب على الخبير الذى ينتدب فى الدعوى اجراء المضاهاه نتيجة تداخل مايضعون من اشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو اوراق المضاهاه .
مادة 546 لايجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير فى عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذة الوثائق من دفاترها , وانما يكتفى بالإطلاع عليها , والتأشير بما يفيد ذلك , واذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحص المطلوب .
مادة 547 يراعى الا تضم الأرواق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها فى مظروفيختم علية بختم عضو النيابة دون الإكتفاء بختمة بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة . ويراعى دائما عند ارسال القضايا الى القضاه فى منازلهم أو الى اية جهة اخرى التحقق من سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير منها وايداعها خزانة المحكمة .
مادة 548 اذا رات النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها فيجب وضع تلك المستندات فى احراز مغلقة يختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لايمكن فضها دون اتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح ..
مادة 549 اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها او اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها ,فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذة الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها فى مظروف يختم علية بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع اثبات ذلك فى المحضر .
مادة 550 يجب ابقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير خزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بإنقضاء الخصومة فيها بمضى خمس سنوات حتى اخر اجراء صحيح أو استبعادها من الرول . واذا حان وقت ارسال تلك القضايا الى دار المحفوظات العمومية او الى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ فى ملف خاص , ولا تسلم لأصحابها الا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنة وبعد موافقة النيابة . اما فى حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها فى سجل خاص يستمر العمل بة سنة بعد اخرى وتحفظ الأوراق المطعون فيها بمعرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ الحكم النهائى فى القضايا الخاصة بها , ثم ينشر عنها فى الجريدة الرسمية وتعدم بعد ستة اشهر على تاريخ النشر .
مادة 551 يراعى ارسال الأستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا فى دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التى اختلست بطريق التزوير فى المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع مايلزم بشأنها ثم تعيد الوراق المطعون فيها الى النيابة لضمها الى ملف القضية .
مادة 552 للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنة فى اى وقت ولة التقدم بهذا التنازل الى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة امامها قبل ايقافها ولا يلزم المحكمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنة , وللمحكمة السير فى هذا التحقيق اذا رأت ضرورة لإظهار وجة الحق فى الدعوى .
مادة 553 اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها او بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاة .
مادة 554 يخضع اثبات التزوير وتقدير الأدلة فية لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائى اذ ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين .
مادة 555 لا يجوز اثبات عكس ماجاء بمحاضر الإثبات والأحكام اذا ذكر فى احداها اجراء من الإجراءات قد روعى اثناء نظر الدعوى ألا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة 556 عدم العثور على الورقة المزورة لايمنع من قيام جريمة التزوير كما ان فقد الورقة المزورة لايترتب علية حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ ان الأمر فى ذلك مرجعة الى امكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها الى المتهم . __________________ | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:06 pm | |
| الفرع السادس عشر – التحقيق مع افراد الشرطة
مادة 557 يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التى تسند الى ضباط الشرطة والحوادث التى تقع فى السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125 و128 من هذة التعليمات .
مادة 558 اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد ضباط الشرطة لأمر وقع منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فعليها ان تبادر بسؤال الشاكى او شهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأى فى سؤال المشكو والإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى , ولها عند الضرورة استطلاع راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ,ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .
مادة 559 يجب على اعضاء النيابة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا بالإدعاءات التى تسند الى ضابط الشرطة . ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل بكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة 560 على اعضاء النيابة الإقتصاد فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن بأن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم الى دار النيابة .
مادة 561 على اعضاء النيابة اخطار مدير الأمن او رئيس المصلحة الذى يتبعة الضابط أو الذى يجرى التحقيق فى دائرة اختصاصة حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو ايفاد مندوب من قبلة لحضورة وتتبع اجراءاتة وذلك بجانب الإخطار الذى يرسلة للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة 562 اذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسة احتياطيا فيجب علية أن يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى ذلك قبل اتخاذ هذا الأجراء .
مادة 563 اذا رأى عضو النيابة اففراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .
مادة 564 على اعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد الشرطة وتضبط فيها اسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الإجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها فى المحضر .
مادة 565 اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد افراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق ان يخابر المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى شأنها ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة .
مادة 566 تحال القضايا التى يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة الإدارية المختصة للنظر فى امرة اداريا مالم يكن من بين المتهمين فى القضية احد المدنين أو كان الجزاء الإدارى المنتظر لايتناسب مع جسامة الفعل فيجب فى هذة الأحوال تقديم القضية الى المحكمة المختصة للفصل فيها .
مادة 567 ترسل القضايا التى يتهم فيها عساكر الشرطة وصف الضباط والتى تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال فى حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هربهم الى الجهات الرئيسة التى يتبعونها لمحاكمتهم امام المجالس العسكرية , وذلك لما يكتنف هذة الجرائم من اعتبارات هامة تنطوى على اخلال رجال الشرطة بواجبهم العسكرى وتفريضهم فية . اما تلك التى يتهم فيها اخرون مدنيون فى تسهيل فرار المقبوض عليهم فينبغى اقامة الدعوى امام المحاكم الجنائية .
مادة 568 يترك للمحاكم العسكرية او المجالس العسكرية محاكمة رجال الشرطة القائمين على حراسة ممتلكات الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى حالة اتهامهم فى سرقة شيئ منها مالم يكن من بين المتهمين احد المدنين ففى هذة الحالة يجب رفع الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين .
مادة 569 تخطر الجهات الرسمية التى يتبعها ضباط الشرطة بالتهم المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها بالحكم الذى يصدر فى الدعوى .
الفرع السابع عشر – التحقيق مع افراد القوات المسلحة
مادة 570 يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التى تنسب الى ضباط القوات المسلحة , ولا يختص بها القضاء العسكرى , سواء كانت الجريمة قد وقعت اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 571 يباشر عضو النيابة التحقيق فور وردو بلاغ الحادث الية من الشرطة , او من ذوى الشأن مباشرة , ولا يجوز ان يعهد الى الشرطة بإجراء هذا التحقيق الا اذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة . ويخطر عضو النيابة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التى يتبعها الضابط المتهم , وكذلك الشرطة العسكرية , ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يتمكن مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة اجراءاتة دون تعليق السير فى هذة الإجراءات على حضور هذا المندوب فى حالات التلبس بالجريمة , كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائى فى التحقيق .
مادة 572 يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية او ادارة القضاء العسكرى ويجوز عند الإستعجال ان يكون طلب الإستدعاء شفويا على ان يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص يبين في طلب الإستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المسندة الية وكافة البيانات التى توصل الى معرفتة . فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة , فيجب ان يبين فى الطلب تاريخ تجنيدة وبلدة ورقم ترحيلة من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد . وعلى النيابة ان ترفق ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نماذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانة بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .
مادة 573 يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة اثبات الشخصية وادراج كافة بياناتها , أو اى سند رسمى مثبت لهذة الصفة , وذلك قبل ارسال الأوراق الى القضاء العسكرى للأختصاص , وفى حالة قيام شبهة فى صفتة يراعى تسليمة مع المحضر الى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفتة ومن اختصاصة بالواقعة .
مادة 574 اذا اقتضى التحقيق الذى تجرية النيابة فى اية جريمة سؤال احد افراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر , فإنة يكتفى فى تحديد شخصيتة بسؤالة عن اسمة كاملا ورتبتة ورقمة العسكرى , والتثبت من صحة هذة البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التى يحملها , ولا يجوز بحال من الأحوال اثبات اسم الوحدة التى ينتمى اليها كل من هؤلاء او مكانها او رقمها الكودى ( السرى ) فى محضر التحقيق .
مادة 575 على اعضاء النيابة ان يتخذوا - فى البلاغات التى ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة - حسب الأحوال _ الإجراءات اللازمة لعد ضياع الأدلة مع اخطار النيابة العسكرية , والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الإقتضاء حتى تسلمهم النيابة العسكرية .
مادة 576 اذا راى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسة احتياطيا , فيجب ان يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 577 إذا رؤى الإفراج عن المتهممن افراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .
مادة 578 يجب على اعضاء النيابة بالإسراع فى انجاز القضايا التى يتهم فيها رجال القوات المسلحة او من فى حكمهم واعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطيا بإمعان النظر فيما اذا كانت الظروف تستلزم الإستمرار فى حبسهم أو لاتستلزم ذلك خاصة اذا كانت الجرائم المسندة اليهم مما يستغرق تحقيقها امدا طويلا .
مادة 579 اذا رات النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكريا أو اتخاذ اجراء ادارى نحوهم , ترسل القضايا الخاصة الى ادارة القضاء العسكرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة فرع النيابة العسكرية لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب .
مادة 580 يجب على اعضاء النيابة مراعاة قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وارسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة لة الى جهة الشرطة لأرسالها الى النيابة العسكرية المختصة .
مادة 581 اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من فى حكمهم من طلبة الكلياتن العسكرية جريمة اثناء وجودة فى اجازة اعتيادية - وهى التى تمنح لمدة محدودة ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع علية ختم النيابة ويبين فية رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض علية أو بحبسة احتياطيا , ويرسل اصل امر القبض أو الحبس الإحتياطى وصورتة فى اليوم نفسة الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذة علية بإيداعة السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى وإعادة اصل امر الحبس مؤشرا علية بحصول التنفيذ . اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة فى جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان فى اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضدة الأاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الإحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالتهمة المسندة الى المتهم وبما يتم فيها . ويتبع ماتقدم فى شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا فى جميع الأحوال بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 582 على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد القوات المسلحة وتضبط فيها اسلحتهم وذلك فى الحالات التى لايختص بها القضاء العسكرى . ويراعى تيسير مهمة مندوب هذة القوات فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الأجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر .
مادة 583 اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد افراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشأنها المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانة .
مادة 584 يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ماتطلبة من صور القرارات والأحكام الصادرة فى القضايا التى يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
مادة 585 تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود- على حسب الأحوال - بجميع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود بالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجهتين فعليها ان تبين فى الطلب سبب طلبة ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهدا او متهما ونوع التهمة الموجهه الية ويجب ان يتضمن الطلب رتبتة ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصله الى معرفة شخصيته ويكون طلبة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:06 pm | |
| الفرع الثامن عشر – التحقيق مع المحامين
مادة 586 على النيابات الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بارقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولاُ بأول بالدفتر المذكور , واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل , فيجب عليها ارسالها الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587 اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث . وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث أو اخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابات ان تبلغ الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها , واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص ويرسل الية مباشرة او الإتصال بة بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة .
المادة 588 اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو اجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى . فلإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها .
المادة 589 اذا اتهم المحامى بارتكاب جناية او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة أو غيرها فيجب على النيابات ان ترسل قبل التصرف فية , وعلية ارسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية .
مادة 590 تنص المادة 96 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على انة اذا وقع من المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب اخلال بالنظام أو اى امر يستدعى مؤاخذتة تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فورا الى النيابة الكلية , وعلى المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ماتضمنة او يندب اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الأمكان لتحقيقة مع مراعاة اخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى النائب العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فيه ,وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا كان ماوقع من المحامى جريمة معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب او النظام , ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا .
مادة 591 على اعضاء النيابة اخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية , مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة علية .
مادة 592 لايجوز القبض على محامى احتياطيا لما نسب الية فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منة اثناء ممارستة المهنة وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث فى هذة الحالة وابلاغ صورتة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الى مجلس النقابة وذلك دون اخلال بسلطة النيابة فى تحقيق هذة الجرائم .
مادة 593 لايجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد احد المحامين بوقت مناسب . فإذا كان المحامى متهماُ بجناية أو جنحة خاصة بعملة فاللنقيب او رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق .
مادة 594 اذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو احدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع اختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد اخطارة بالحضور .
مادة 595 اذا رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد التحقيق ان الوقائع المسندة الى المحامى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا فعلية ارسال الأوراق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف والذى علية ارسالها الى مكتب النائب العام , فإذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى تستأهل محاكمتة جنائيا أو تأديبياُ فعلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ارسال التحقيق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يجوز لة ارسالة الى مجلس النقابة ليتخذ مايراة بشأنة .
الفرع التاسع عشر – التحقيق مع النقابيين
المادة 596 يجب على النيابة اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابات المختصة بما اسند الية .
مادة 597 يجب ان يتضمن الإخطار المنصوص علية بالمادة السابقة اسم المشكو فى حقة ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
المادة 598 يراعى ان يصل الإخطار المشار الية الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن ينيبة حضور التحقيق وفقاُ للقانون .
المادة 599 تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اولاُ بأول .
الفرع العشرون – حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق
المادة 600 المحامون اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم اسهاما فى تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين .
المادة 601 للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .
المادة 602 فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامية للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
المادة 603 يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة . ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
المادة 604 لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
المادة 605 يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم . ويحق للمتهم الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
المادة 606 يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة .
المادة 607 للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة .
المادة 608 للمحامى سواء كانخصما اصليا أو وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة , وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك .
المادة 609 اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
المادة 610 لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق . ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية .
المادة 611 للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او المحامى الذى انتدبتة المحكمة للدفاع .
المادة 612 لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال , ان يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاتة .
المادة 613 للمتهم وللمجنى علية وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
المادة 614 يعاقب من اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على احد اعضاء هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة .
المادة 615 اذا كان المتهم لايعرف بصورة كافية اللغة التى تتم بها الأجراءات والتى حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإ حق الدفاع ان يطلب اما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها بواسطة مترجم .
المادة 616 على اعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى .
المادة 617 يوجب القانون على المحامى ان يتقيد فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة , وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين واداب المحاماة وتقاليدها .
المادة 618 يجب على المحامى الا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة ولزملائة المحامين .
المادة 619 يجب على المحامى ان يسدد دمغة المحاماة عند الحضور امام النيابة مالم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك واذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة . ولا تقبل النيابة حضور المحامى او اوراقا منة إلا اذا سدد الدمغة . ويتبع فى سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة فى المواد من 1219 الى 1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام 1979 .
المادة 620 المحامى مسئول قبل موكلة عن اداء ماعهد الية الية طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعلية الإمتناع عن سب خصم موكلة أو ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ الية او اتهامة مما يمس شرفة او كرامتة مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكلة . المادة 621 للمحامى ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنتة الا اذا كان ذكرها لة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
المادة 622 يجب على المحامين بلإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم للمحافظة على اسرار التحقيق الا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
المادة 623 يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وامام الغير ولة ان يتخذ صفة المدعى , وان يتدخل بنفسة او بواسطة من ينيبة من المحامين فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
المادة 624 يتيع فى التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:07 pm | |
| الفرع السادس عشر – التحقيق مع افراد الشرطة
مادة 557 يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التى تسند الى ضباط الشرطة والحوادث التى تقع فى السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125 و128 من هذة التعليمات .
مادة 558 اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد ضباط الشرطة لأمر وقع منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فعليها ان تبادر بسؤال الشاكى او شهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأى فى سؤال المشكو والإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى , ولها عند الضرورة استطلاع راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ,ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .
مادة 559 يجب على اعضاء النيابة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا بالإدعاءات التى تسند الى ضابط الشرطة . ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل بكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة 560 على اعضاء النيابة الإقتصاد فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن بأن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم الى دار النيابة .
مادة 561 على اعضاء النيابة اخطار مدير الأمن او رئيس المصلحة الذى يتبعة الضابط أو الذى يجرى التحقيق فى دائرة اختصاصة حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو ايفاد مندوب من قبلة لحضورة وتتبع اجراءاتة وذلك بجانب الإخطار الذى يرسلة للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة 562 اذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسة احتياطيا فيجب علية أن يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى ذلك قبل اتخاذ هذا الأجراء .
مادة 563 اذا رأى عضو النيابة اففراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .
مادة 564 على اعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد الشرطة وتضبط فيها اسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الإجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها فى المحضر .
مادة 565 اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد افراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق ان يخابر المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى شأنها ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة .
مادة 566 تحال القضايا التى يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة الإدارية المختصة للنظر فى امرة اداريا مالم يكن من بين المتهمين فى القضية احد المدنين أو كان الجزاء الإدارى المنتظر لايتناسب مع جسامة الفعل فيجب فى هذة الأحوال تقديم القضية الى المحكمة المختصة للفصل فيها .
مادة 567 ترسل القضايا التى يتهم فيها عساكر الشرطة وصف الضباط والتى تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال فى حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هربهم الى الجهات الرئيسة التى يتبعونها لمحاكمتهم امام المجالس العسكرية , وذلك لما يكتنف هذة الجرائم من اعتبارات هامة تنطوى على اخلال رجال الشرطة بواجبهم العسكرى وتفريضهم فية . اما تلك التى يتهم فيها اخرون مدنيون فى تسهيل فرار المقبوض عليهم فينبغى اقامة الدعوى امام المحاكم الجنائية .
مادة 568 يترك للمحاكم العسكرية او المجالس العسكرية محاكمة رجال الشرطة القائمين على حراسة ممتلكات الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى حالة اتهامهم فى سرقة شيئ منها مالم يكن من بين المتهمين احد المدنين ففى هذة الحالة يجب رفع الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين .
مادة 569 تخطر الجهات الرسمية التى يتبعها ضباط الشرطة بالتهم المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها بالحكم الذى يصدر فى الدعوى .
الفرع السابع عشر – التحقيق مع افراد القوات المسلحة
مادة 570 يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التى تنسب الى ضباط القوات المسلحة , ولا يختص بها القضاء العسكرى , سواء كانت الجريمة قد وقعت اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 571 يباشر عضو النيابة التحقيق فور وردو بلاغ الحادث الية من الشرطة , او من ذوى الشأن مباشرة , ولا يجوز ان يعهد الى الشرطة بإجراء هذا التحقيق الا اذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة . ويخطر عضو النيابة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التى يتبعها الضابط المتهم , وكذلك الشرطة العسكرية , ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يتمكن مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة اجراءاتة دون تعليق السير فى هذة الإجراءات على حضور هذا المندوب فى حالات التلبس بالجريمة , كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائى فى التحقيق .
مادة 572 يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية او ادارة القضاء العسكرى ويجوز عند الإستعجال ان يكون طلب الإستدعاء شفويا على ان يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص يبين في طلب الإستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المسندة الية وكافة البيانات التى توصل الى معرفتة . فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة , فيجب ان يبين فى الطلب تاريخ تجنيدة وبلدة ورقم ترحيلة من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد . وعلى النيابة ان ترفق ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نماذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانة بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .
مادة 573 يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة اثبات الشخصية وادراج كافة بياناتها , أو اى سند رسمى مثبت لهذة الصفة , وذلك قبل ارسال الأوراق الى القضاء العسكرى للأختصاص , وفى حالة قيام شبهة فى صفتة يراعى تسليمة مع المحضر الى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفتة ومن اختصاصة بالواقعة .
مادة 574 اذا اقتضى التحقيق الذى تجرية النيابة فى اية جريمة سؤال احد افراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر , فإنة يكتفى فى تحديد شخصيتة بسؤالة عن اسمة كاملا ورتبتة ورقمة العسكرى , والتثبت من صحة هذة البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التى يحملها , ولا يجوز بحال من الأحوال اثبات اسم الوحدة التى ينتمى اليها كل من هؤلاء او مكانها او رقمها الكودى ( السرى ) فى محضر التحقيق .
مادة 575 على اعضاء النيابة ان يتخذوا - فى البلاغات التى ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة - حسب الأحوال _ الإجراءات اللازمة لعد ضياع الأدلة مع اخطار النيابة العسكرية , والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الإقتضاء حتى تسلمهم النيابة العسكرية .
مادة 576 اذا راى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسة احتياطيا , فيجب ان يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 577 إذا رؤى الإفراج عن المتهممن افراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .
مادة 578 يجب على اعضاء النيابة بالإسراع فى انجاز القضايا التى يتهم فيها رجال القوات المسلحة او من فى حكمهم واعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطيا بإمعان النظر فيما اذا كانت الظروف تستلزم الإستمرار فى حبسهم أو لاتستلزم ذلك خاصة اذا كانت الجرائم المسندة اليهم مما يستغرق تحقيقها امدا طويلا .
مادة 579 اذا رات النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكريا أو اتخاذ اجراء ادارى نحوهم , ترسل القضايا الخاصة الى ادارة القضاء العسكرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة فرع النيابة العسكرية لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب .
مادة 580 يجب على اعضاء النيابة مراعاة قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وارسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة لة الى جهة الشرطة لأرسالها الى النيابة العسكرية المختصة .
مادة 581 اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من فى حكمهم من طلبة الكلياتن العسكرية جريمة اثناء وجودة فى اجازة اعتيادية - وهى التى تمنح لمدة محدودة ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع علية ختم النيابة ويبين فية رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض علية أو بحبسة احتياطيا , ويرسل اصل امر القبض أو الحبس الإحتياطى وصورتة فى اليوم نفسة الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذة علية بإيداعة السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى وإعادة اصل امر الحبس مؤشرا علية بحصول التنفيذ . اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة فى جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان فى اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضدة الأاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الإحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالتهمة المسندة الى المتهم وبما يتم فيها . ويتبع ماتقدم فى شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا فى جميع الأحوال بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 582 على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد القوات المسلحة وتضبط فيها اسلحتهم وذلك فى الحالات التى لايختص بها القضاء العسكرى . ويراعى تيسير مهمة مندوب هذة القوات فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الأجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:08 pm | |
| مادة 583 اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد افراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشأنها المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانة .
مادة 584 يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ماتطلبة من صور القرارات والأحكام الصادرة فى القضايا التى يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
مادة 585 تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود- على حسب الأحوال - بجميع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود بالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجهتين فعليها ان تبين فى الطلب سبب طلبة ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهدا او متهما ونوع التهمة الموجهه الية ويجب ان يتضمن الطلب رتبتة ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصله الى معرفة شخصيته ويكون طلبة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف
الفرع الثامن عشر – التحقيق مع المحامين
مادة 586 على النيابات الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بارقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولاُ بأول بالدفتر المذكور , واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل , فيجب عليها ارسالها الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587 اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث . وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث أو اخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابات ان تبلغ الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها , واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص ويرسل الية مباشرة او الإتصال بة بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة .
المادة 588 اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو اجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى . فلإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها .
المادة 589 اذا اتهم المحامى بارتكاب جناية او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة أو غيرها فيجب على النيابات ان ترسل قبل التصرف فية , وعلية ارسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية .
مادة 590 تنص المادة 96 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على انة اذا وقع من المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب اخلال بالنظام أو اى امر يستدعى مؤاخذتة تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فورا الى النيابة الكلية , وعلى المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ماتضمنة او يندب اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الأمكان لتحقيقة مع مراعاة اخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى النائب العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فيه ,وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا كان ماوقع من المحامى جريمة معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب او النظام , ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا .
مادة 591 على اعضاء النيابة اخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية , مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة علية .
مادة 592 لايجوز القبض على محامى احتياطيا لما نسب الية فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منة اثناء ممارستة المهنة وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث فى هذة الحالة وابلاغ صورتة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الى مجلس النقابة وذلك دون اخلال بسلطة النيابة فى تحقيق هذة الجرائم .
مادة 593 لايجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد احد المحامين بوقت مناسب . فإذا كان المحامى متهماُ بجناية أو جنحة خاصة بعملة فاللنقيب او رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق .
مادة 594 اذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو احدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع اختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد اخطارة بالحضور .
مادة 595 اذا رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد التحقيق ان الوقائع المسندة الى المحامى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا فعلية ارسال الأوراق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف والذى علية ارسالها الى مكتب النائب العام , فإذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى تستأهل محاكمتة جنائيا أو تأديبياُ فعلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ارسال التحقيق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يجوز لة ارسالة الى مجلس النقابة ليتخذ مايراة بشأنة .
الفرع التاسع عشر – التحقيق مع النقابيين
المادة 596 يجب على النيابة اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابات المختصة بما اسند الية .
مادة 597 يجب ان يتضمن الإخطار المنصوص علية بالمادة السابقة اسم المشكو فى حقة ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
المادة 598 يراعى ان يصل الإخطار المشار الية الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن ينيبة حضور التحقيق وفقاُ للقانون .
المادة 599 تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اولاُ بأول .
الفرع العشرون – حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق
المادة 600 المحامون اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم اسهاما فى تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين .
المادة 601 للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .
المادة 602 فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامية للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
المادة 603 يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة . ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
المادة 604 لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
المادة 605 يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم . ويحق للمتهم الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
المادة 606 يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة .
المادة 607 للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة .
المادة 608 للمحامى سواء كانخصما اصليا أو وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة , وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك .
المادة 609 اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
المادة 610 لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق . ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية .
المادة 611 للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او المحامى الذى انتدبتة المحكمة للدفاع .
المادة 612 لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال , ان يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاتة .
المادة 613 للمتهم وللمجنى علية وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
المادة 614 يعاقب من اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على احد اعضاء هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة .
المادة 615 اذا كان المتهم لايعرف بصورة كافية اللغة التى تتم بها الأجراءات والتى حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإ حق الدفاع ان يطلب اما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها بواسطة مترجم .
المادة 616 على اعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى .
المادة 617 يوجب القانون على المحامى ان يتقيد فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة , وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين واداب المحاماة وتقاليدها .
المادة 618 يجب على المحامى الا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة ولزملائة المحامين .
المادة 619 يجب على المحامى ان يسدد دمغة المحاماة عند الحضور امام النيابة مالم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك واذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة . ولا تقبل النيابة حضور المحامى او اوراقا منة إلا اذا سدد الدمغة . ويتبع فى سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة فى المواد من 1219 الى 1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام 1979 .
المادة 620 المحامى مسئول قبل موكلة عن اداء ماعهد الية الية طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعلية الإمتناع عن سب خصم موكلة أو ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ الية او اتهامة مما يمس شرفة او كرامتة مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكلة . المادة 621 للمحامى ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنتة الا اذا كان ذكرها لة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
المادة 622 يجب على المحامين بلإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم للمحافظة على اسرار التحقيق الا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
المادة 623 يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وامام الغير ولة ان يتخذ صفة المدعى , وان يتدخل بنفسة او بواسطة من ينيبة من المحامين فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
المادة 624 يتيع فى التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب . الفرع الحادى والعشرون – دفاتر وسجلات التحقيق
المادة 625
يجب ان يحتفظ عضو النيابة بأجندة تحقيق يقيد بنفسة فيها مواد التحقيق الخاصة بة وذلك فى الأيام المحددة لتحقيقها وفى الأيام المستقبلة التى تؤجل اليها , ويشتمل القيد على ارقام قضايا التحقيق ونوعيتها , واسماء المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق , وكذلك بيانات الحبس الإحتياطى والموعد القانونى للنظر فى تجديدة بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التى تتخذ واوجة التصرف بعد انتهاء التحقيق .
ويكون عضو النيابة المحقق مسئولا عن اجراء التحخقيق فى المواعيد المحددة لة وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمتة .
ويجوز التفتيش الفنى على الأجندة المذكورة , ويكون انتظام القيد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة .
المادة 626
على عضو النيابة فى حالة نقلة او ندبة الى نيابة اخرى , ان يترك اجندة التحقيق الخاصة بة لمن يخلفة - حتى يتثنى للأخير متابعة اعمالة فى المواعيد المحددة لها .
المادة 627
يجب على عضو النيابة ان يشرف بنفسة على اثبات قضايا التحقيق الخاصة بة فى دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بإنتقال او بغير انتقال وعلية متابعة استيفاء كافة بياناتة على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 وان يقوم بنفسة بالتأشير بالتصرف النهائى الذى يتم فى كل مادة فى حينة فى الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور , ويذيل هذا البيان بتوقيعة مقرونا بتاريخ التصرف ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص .
ويتولى العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائى على استيفاء القيد طبقاُ لأحكام المادة 96 المذكورة .
المادة 628
يجب على عضو النيابة ان يتحقق فى اوقات متقاربة من نظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التى يجرى تحقيقها بالنيابة وان يشرف على حصول القيد فيها طبقاُ لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر :
(أ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة ( المادة 54 ) .
(ب) دفتر اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج والأوامر التى تصدر برفع الحظر عنهم ( المادة 97 ) .
( ج ) دفتر قيد الشكاوى الإنتخابية ( المادة 103 ) .
(د) دفتر قيد وقائع الإنتحار والشروع فية (المادة 104 ) .
(هـ ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية ( 105 ) .
(و ) دفتر قيد شكاوى المحامين ( المادتان 109 - 945 ) .
(ز ) دفتر قيد الطعون بالتزوير ( المادة 187 ) .
( ح ) دفتر قيد طلبات رد الإعتبار ( المادة 908 ) .
(ط ) دفتر قيد قضايا المحبوسين احتياطيا ( المادة 122 ) .
(ى ) دفتر قيد التحقيقات الإدارية التى تجرى مع العاملين بالنيابة العامة ( المادة 1347 ) . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:08 pm | |
| الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الأول – احوال ندب قاضى التحقيق
المادة 629
إذا رأى عضو النيابة فى أية جناية أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فإذا أقر عضو النيابة على رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية كتابة ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة أن يستمر فى التحقيق حتى يتولاة القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .
المادة 630
يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
المادة 631
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرارمن الجمعية العامة وفى هذة الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
المادة 632
إذا طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضى للتحقيق فعلى عضو النيابة أن يحرر مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الذى علية أن يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب
الفرع الثانى – اجراءات ندب قاضى التحقيق
المادة 633
يتم ندب قاضى التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضى أو المستشار المندوب دون معقب .
المادة 634
إذا قدم طلب ندب قاضى للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة اجابتها الى طلبها مالم يكن الإختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة اخرى اما اذا قدم الطلب من المتهم او المدعى بالحقوق المدنية فان اجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع اقوال النيابة ويكون قرارة غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم او المدعى المدنى او النيابة .
المادة 635
لاتملك الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقيق من وزير العدل رفض الطلب وانما يكون لها سلطة اختيار من تراة من المستشارين ااتحقيق
المادة 636
يجوز تغيير القاضى او المستشار المندوب للتحقيق اذا طرا مانع يحول دون استمرارة فى التحقيق
المادة 637
لايشترط لندب مستشار التحقيق ان تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوى ان تكون من الجنح او المخالفات
المادة 638
يكون للمستشار المنتدب للتحقيق جميع الإختصاصات فى القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولمستشار الإحالة .
الفرع الثالث – واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
المادة 639
ينشا لكل قضية تحال على قاضى لتحقيقها ملف خاص يبقى فى النيابة دائما ويعطى رقم القضية ذاتها ويدون فية تاريخ بدء التحقيق وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع بة صور الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتها النيابة للقاضى .
المادة 640
يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة التحقيق فى القضايا التى يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو النيابة الحاضر ان يثبت فى الملف الخاص تواريخ الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها القاضى وما قد يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض هذة الملاحظات اولا باول على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .
المادة 641
يجب على النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى تقديمها الية ومع ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونة فى الملف الخاص
المادة 642
تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة . واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى وقت يصعب تقديمهم الية فعليها اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع المحضر الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .
المادة 643
اذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم المحضر لقاضى التحقيق
المادة 644
اذا صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان تعلنها لهم فى مدى اربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال الأتية.
1 _ اعلان اوامر حضور المتهمين .
2 _ اعلان اوامر ضبطهم واحضارهم .
3 _ اعلان اوامر القبض عليهم .
4 _ اعلان الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .
المادة 645
اذا قبض على المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المنسوبة الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع المحضر الى النيابة التى يجرى فى دائرتها التحقيق لتقديمة الى القاضى
المادة 646
للنيابة الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فية
المادة 647
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
المادة 648
لايجوز للنيابة فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية . وهو اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى الإستئناف اذا رفع فى الميعاد المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المختصة بالفصل فى الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .
المادة 649
يجب على العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية فى القضية التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية التقدم عن طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .
المادة 650
اذا امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة ان يرسل ملف القضية فورا الى النيابة وان يرفق بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم وعلى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات التى قد تعن لة عليها والتوقيع عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .
المادة 651
على النيابة عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد المحددة .
المادة 652
اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تجريها وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة . الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الرابع – استئناف اوامر قاضى التحقيق
المادة 653
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل النموذج رقم 5 (س) نيابة
المادة 654
للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى المحكم الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ..
المادة 655
يكون ميعاد الإستئناف اربعا وعشرين ساعة فى حالة استئناف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا اما فى الحالات الأخرى فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:09 pm | |
| المادة 656
يرفع الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة
المادة 657
على عضو النيابة الذى قرر استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منة وان يبادر الى ارسال ملف القضية الى النيابة الكلية وعلى هذة النيابة بمجرد وصول القضية اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت . الباب الرابع
القضاء العسكرى
المادة 658
القضاء العسكرى قضاء متخصص فى انواع معينة من القضايا محددة فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .
المادة 659
النيابة العسكرية عضو اصيل من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاُ للمواد 1و28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .
المادة 660
يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الأتون بعد :-
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - اسر الحرب .
5 - اى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدم عامة أو خدمة وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة او الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى اراضى جمهورية مصر العربية , إلا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :
كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان .
المادة 661
تسرى احكام القانون المذكور على كل من يرتكب احدى الجرائم الأتية :
أ - الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت .
ب - الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .
ج - الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
المادة 662
تسرى احكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر .
المادة 663
تسرى احكام هذا القانون ايضا على مايأتى :-
1 - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الشخاص الخاضعين لأحكامة متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .
2 - كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامة مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة 664
يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعون لأحكام هذا القانون حتى ولوخرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصة .
المادة 665
يراعى ان المدنين الذين يعملون فى وزارة الدفاع أو فى القوات المسلحة لايخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا اثناء خدمة الميدان , كما يخضعون لة إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل فى اختصاصة .
المادة 666
نصت المادة الخامسة على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .
وهذة الجرائم هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كالأعمال المؤدية الى المساس بإستقلال البلاد او وحدتها أو سلامة اراضيها أو الألتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع الجمهورية أو السعى لدى دولة اجنبية أو التخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية أو لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية , وكذلك جرائم الإضرار بمركز الجمهورية السياسى وباقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى .
وكذلك الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , كجرائم محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة , أو محاولة احتلال المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة . وكجرائم اللجوء الى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من اختصاصة قانونا أو الإمتناع عنة . وكذلك باقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى .
وغنى عن البيان أن هذا الإختصاص للقضاء العسكرى مرهون بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإحالة هذة الجرائم الية .
المادة 667
يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة , الجرائم التى تقع على الحق العام دون ان يكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التى تقع بين العسكريين أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .
المادة 668
يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية , وكذلك الجرائم الخاضعة لة والتى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم احكامة , اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1947 بشأن الأحداث ويطبق على الحدث فى هذة الأحوال احكام قانون الأحداث المذكور عدا المواد 25 و 27 و 28 و 29 و30 و31 و38 و40 و 52 منة ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويصدر وزير الدفاع بالإتفاق مع وزيرى الداخلية والشئون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
المادة 669
القضاء العسكرى هو احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبعة الإدارة العامة للقضاء العسكرى وادارة المدعى العام العسكرى وادارة المحاكم العسكرية وتتبع النيابات العسكرية للمدعى العام العسكرى .
المادة 670
اذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وارسلتها الى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة ان تتولى تحقيقها والتصرف فيها | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:09 pm | |
| الباب الخامس الأدلة المادية والمضبوطات الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها الفرع الأول – المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
المادة 671 تضبط ملابس المتهمين والمجنى عليهم اذا وجدت بها اثار قد تفيد فى التحقيق , كما تضبط الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها أو ماوقعت علية الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقه مع ملاحظة اثبات ماعلى الأسلحة المضبوطة من ارقام وعلامات والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة او بخبير فحص السلاح بمديرية الأمن عند الإقتضاء وتدون بالمحضر بدقة اوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها . وتعرض الأشباء المضبوطة على المتهمين ويطلب منة ابداء ملاحظتة عليها , ويعمل بذلك محضر يوقع علية منه أو يذكر امتناعة عن التوقيع .
المادة 672 توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى احراز مغلقة – وتربط كلما امكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء , ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجلة , ويمكن الإستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو اجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
المادة 673 للنيابة العامة ان تضع الاختام على الاماكنالتى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولها ان تقيم حراسا عليها بشرط ان ترفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولمامور الضبط القضائى اتخاذ هذا الاجراء عليهم اخطار النيابة بة فى الحال لرفع الامر اذا مارات ضرورتة الى القاضى الجزئى لافرارة . ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذة المادة والمادة السابقة الا بحضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة 674 لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى الجزئى من الأمر الذى اصدرة والمشار الية فى المادة السابقة . وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة , وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 675 كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة , وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة , او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من قانون العقوبات .
المادة 676 اذا كان لمن ضبطت عندة اوراق مصلحة عاجلة فيها , تعطى لة صورة رسمية منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى
الفرع الثانى - ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
المادة 677 يجرى تحريز وقيد الشياء التى تضبطها الشرطة , وكذلك طلب مالم يرد منها مع قضاياها الخاصة , طبقا للأحكام الواردة بالمواد من 225 الى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 678 تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التى تضبطها النيابة بمعرفتها فى مقر الشرطة الخاص , وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام فى دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , اورنيك 6 الخاص بالنيابة والذى يجرى القيد فية طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التى ترد الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة .
المادة 679 يكون فض احراز المضبوطات الذى يقتضية التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص وعلية قبل فض الأختام الموضوعة علية ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت لدية هذة الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور واذا اقتضى التحقيق ارسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيلة أو من وجدت عندة المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 680 لايجوز اعادة شيئ من المضبوطات الى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان متيسرا فيها .
المادة 681 يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية , التفتيش الدورى على نظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
المادة 682 يجب على قسم أو مركز الشرطة ان يرسل الى النيابة فى نهاية كل شهر بيانا من الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التى ارسلت اليها خلال ذلك الشهر لمراجعتة على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
المادة 683 اذا امر قاضى التحقيق فى القضايا التى يتولى تحقيقها بلإيداع الشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة فعلى النيابة ان تقيد هذة المضبوطات فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وكذلك تقيد بة المضبوطات التى تودع المخزن بناء على امر مستشار الإحالة مع التأشير فى الدفتر بأن المضبوطات اودعت بأمر قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الفرع الثالث - مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
المادة 684 يتبع فى شأن مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 الى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الفرع الرابع - مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
المادة 685 يتبع فى شأن مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها والمبينة فى المواد 253 الى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 686 اذا ضبط فى قضية اثناء تحقيقها شيئ ورأى عضو النيابة المحقق ايداعة بمخزن النيابة على ذمة القضية .فعلى عضو النيابة تحريزة والختم علية بالجمع الأحمر عدة اختام بخاتمة ويدون على الحرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التى وضعت علية واسم صاحب الختم , ثم يرسل الحرز للشرطة لقيدة بدفتر المضبوطات واعادتة للنيابة لإيداعة بمخزنها
المادة 687 احراز الأسلحة او الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل الى اقسام ومراكز الشرطة لترسلها الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هى الإتصال بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها , وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش , فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها .
المادة 688 اذا ضبط اسلحة واشتبة فى أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فلإنة يتخذ بشأنها مايلى . 1 - اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية " تسليح " لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذة الأسلحة وبيان ما اذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمة . 2 - اذا تبين لها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد الفصل فى القضايا الخاصة بها . 3 - اذا تبين ان هذة الأسلحة تخص جهه اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جريمة اما اذا كانت استعملت فى جريمة فلإنها تحفظ فى مخزن النيابة الى ان يفصل فى القضايا الخاصة بها .
المادة 689 اذا ضبطت مواد يشتبة فى ان تكون من المفرقعات - فيجب ان يتخذ مايلزم من الإحتياطات لمنع التدخين فى محلها أو تقريب لهب أو اى جسم ساخن منها , وان يعمل على تفادى احداث احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمة ذلك من استعمال النار فى وضعة عليها .
المادة 690 اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة او الكيس الذى توجد بداخلة تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذة العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذة المادة حسبما يراة .
المادة 691 لايجوز استعمال وسائل النقل العامة فى نقل الذخائر أو المفرقعات الى اية جهة من الجهات , وانما يجب نقلها فى عربات خاصة مع اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذة المواد وخطورتها .
الفرع الخامس - مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
المادة 692 يتبع فى شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشه المواد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 260 الى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 693 يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة , والمعارضة فى طلبات التأجيل التى قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانونى , وتنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات تعين على الفصل فى الدعوى على وجه السرعه , وعليهم الموافقة على ماتطلبة وزارة الزراعه والإصلاح الزراعى واجهزتها المختصة من ايداع جميع المبيدات والمواد المغشوشه فى مخزن رئيسى دون التقيد بإستمرار بقائها بالمخازن التى تم ضبطها فيها , مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية , وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها , مع ملاحظة التحفظ من قبيل الإحتياط على على قدر مناسب من هذة المواد المضبوطة قبل اعدامها لتكون تحت نصرف المحكمة اذا رأت لأى سبب فحص العينات مرة اخرى .
المادة 694 يجب ان يقوم رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وجميع اوراقها وبذورها على نفقة مرتكبى الجريمة . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:10 pm | |
| المادة 695 يتعين ان يقوم اعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا احراز المواد المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم , لما لذلك من اهمية بالغة فى سلامة التصرف فى تلك القضايا .
المادة 696 اذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق ان يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنة من الأكياس المماثلة المعبأه بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافى لتلك المواد . اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكياس يصعب نزعها منها ففى هذة الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها فى تقدير الأوزان المعبأه , وعلى اساس النتيجة تقدر المكافأه بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يقومون بضبط الجواهر المخدرة أو بتسهيل ضبطها سواء صدر الحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم المادة الأولى من القانون 451 لسنة 1954 .
المادة 697 يكون طلب احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندرية بكتاب من النيابة الكلية المختصة موقع علية من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ., وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها فى الموعد المحدد , وحتى لاتخرج احراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهه غير مختصه دون سند رسمى يودع بملفات هذة الأحراز .
المادة 698 يجوز لمصلحة الأمن العام " ادارة مكافحة المخدرات " طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون فى القضايا التى تشير الجهات الضابطة بأهميتها او التى يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها عن خمسين كيلو جرام إرسالها الى قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة فى جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها . ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن للمصلحة المذكورة بذلك مع اثبات اجراءات اخذ العينة فى محاضر القضايا الخاصة .
المادة 699 اذا رفعت الدعوى الجنائية فى احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة اخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذة المصلحة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر ايضا فى الوقت ذاتة مصلحة الطب الشرعى بالحكم المشار الية لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل الى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
المادة 700 اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية وكان وزن المادة المخدرة المضبوطة لايزيد على كيلو جرام فيجب ابقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها اداريا مع اخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جرام واحد فيجب اخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى اخطار لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول اجتماع تعقدة بعد تاريخ التصرف المذكور , وعلى هذة اللجنة ان تأخذ من هذة المادة عينة توضع فى حرز يختم علية بالجمع بختمى رئيس اللجنه وممثل مصلحة الطب الشرعى وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات ويعطى لها الرقم المسلسل نفسة , والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذى تحررة عن ذلك , ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المواد المضبوطة فى القضية اسوة بالمواد التى تقررمصادرتها . ويجب ان يشتمل المحضر الذى تحررة اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى اخذت منها ووزن الكمية التى اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخة وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة جميعا على المحضر وارسالة الى النيابة المختصة لإيداعة ملف القضية الخاصة . فإذا انقضت الدعوى الجنائية تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى لمصادرة العينة المشار اليها .
المادة 701 يتولى جرد واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
المادة 702 اذا طلبت مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعينات المواد المخدرة التى قرر مصادرتها لتستعين بها فى الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينة من هذة المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلية او المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فيرسل الطلب الى النائب العام ليأمر بما يراة فاذ رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذى يحرر محضرا بذلك يبين فية وزن العينة ورقم القضية التى اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
المادة 703 ترسل كشوف شهرية الى قسم المعامل بالطب الشرعى لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا او التى صدر فيها قرار بعدم وجود وجة ومضى عليها ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالراى نحو التصرف فى المضبوطات مع ارسال صورة من هذا الكشف الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
المادة 704 ترسل الأحراز التى تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن اوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها الى ان يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بها – وتشكل لجنة خاصة لجرد واعدام المضبوطات التى يتعذر مصادرتها على النحو النالى : 1- رئيس النيابة العامة رئيسا . 2- مدير عام الزراعة بالمحافظة او من ينوب عنه 3- الطبيب الشرعى بالمحافظة او من ينوب عنة . اعضاء 4- مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
الفرع السادس - مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
المادة 705 يتبع فى شأن مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 176 الى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الفرع السابع - ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة تسجيل المحادثات
المادة 706 يجوز للنيابة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور . ويتخذ لإتخاذ اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الإطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما , ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مدد اخرى مماثلة . وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات السابقة بغير اذن من القاضى الجزئى . ويجب اخطار المكتب الفنى فورا بكل حالة يأذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية اللاسلكية على ان يشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضية والتهمة واسم المتهم ومهنتة ومحل اقامتة وتاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها وكذا اخطار المكتب الفنى بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لإتخاذ مايلزم بشأنها . وللنيابة ان تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها , ولها حسب مايظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق الى ملفالدعوى او بردها الى من كان حائز لها او من كانت مرسلة الية .
المادة 707 لايملك مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيقلا من اجراءات الإستدلال وعلية فلا يجوز مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك وانما عليهم الرجوع الى النيابة فى هذا الخصوص وهى التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى الذى لة ان يرفض او يامر بة وبعد ذلك يجوز للنيابة ان تقوم بتنفيذ الأمر او ان تندب لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائى .
المادة 708 لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمضبوعات والطرود لدى مكتب البريد وجميع البرقيات لدى مكتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة . وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 709 لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرر ا و 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين ان يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى علية فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
المادة 710 لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة 711 يطلع قاضى التحقيق او النيابة العامة اذا كانت هى التى تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق المضبوطة , على ان يتم هذا كلما امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية , وتدون ملاحظاتهم عليها . ويجوز – حسب مايظهر من الفحص – ان يؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى اوبردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة الية . ولقاضى الحقيق عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
المادة 712 لقاضى التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا ان تأمر الحائز لشيئ يرى ضبطة أو الإطلاع علية بتقديمة ويسرى حكم المادة 284 من قانون الأجراءات الجنائية على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخولة القانون فيها الإمتناع عن اداء الشهادة .
المادة 713 تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة الية او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسير التحقيق . ولكل شخص يدعى حقا فى الشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضى التحقيق أو النيابة فى حالة مباشرتها التحقيق تسليمها الية , ولة فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وان يطلب سماع اقوالة امامها . | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:10 pm | |
| الفصل الثانى / مخازن المضبوطات
لمادة 714 يعمل فى شأن مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها فى المواد 225 الى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 715 يتولى رئيس القلم الجنائى بكل نيابة تحت اشراف مديرها أو رئيسها أو محلميها العام توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم اجراُ اضافياُ شهريا , مع موافاة الإدارة العامة للنيابت " سكرتير عام النيابات " بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية .
الفصل الثالث / التصرف فى المضبوطات
مادة 716 تحرر النيابة كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف , وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فية من هذة المضبوطات أولا بأول , ويجب ان تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ماتم التصرف فى
المادة 717 على عضو النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة فى كل شهر , واثبات ذلك فى تقرير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية , مع بيان ماتم من تصرف فى المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك التفتيش .
المادة 718 على اعضاء النيابة عند التصرف فى المضبوطات ان يثبتوا اشارتهم بالتصرف بخطهم وامضائهم فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وفى قسيمة قيد الأشياء , الأورنيك رقم 6 نيابة .
المادة 719 اذا امر قاضى التحقيق أو غرفة الأتهام بالتصرف فى تامضبوطات , فيجب التأشير فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعرض المضبوطات على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور , وعلية اثبات هذا الإجراء بخطة فى دفتر الحصر .
المادة 720 يتعين على اعضاء النيابة مراعاة ان يكون الضبط مقصورا على ماكان محلا لأى من جرائم بيع سلع معمرة أو معينة الربح , بسعر او بريح يزيد على الربح المعين أو قرض شراء سلعة اخرى معها فحسب ,اذ ان فى شمول الضبط لماعدا ذلك اضرار بذوى جهة الضبط .
المادة 721 يجوز للنيابة ان تأمر برد الأشياء التى ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة واذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة مالم يكن لمن ضبطت لدية حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراها بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثل هذة الأشياء فإنة يكون لهذا الحائز الحق فى أن يطلب ممن يسترد هذة الأشياء أن يعجل الثمن الذى دفعة .
المادة 722 يتولى اعضاء النيابة عند التصرف فى القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية للتصرف فى المضبوطات الخاصة بها بعد ثلاثة اشهر من التصرف فى الدعوى , واذا تبين ان هذة المضبوطات تساعد على كشف الحقيقة فى الحادث او الوصول الى مرتكبة – فيجب ابقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر فى امرها بين آن وأخر لإتخاذ مايلزم للتصرف فيها .
المادة 723 اذا حصل نزاع فى ملكية المضبوطات أو فى حيازتها أو جد شك فيمن لة حق فى تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وانما على صاحب الشأن ان يقدم طلب مكتوباُ للنيابة . وعلى النيابة كلما قدم اليها طلب من هذا القبيل أن ترسلة الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لعرضة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما تراة أو احالة الخصوم للتقلضى امام المحكمة المدنية .
المادة 724 اذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها اليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع علية من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد ورودة للنيابة .
المادة 725 اذا كان بأوراق القضية مستندات رئى تسليمها لأصحابها فلإنها تسلم اليهم بمعرفة اعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال ارسال المستندات الى الشرطة لأجراء ذلك التسليم .
المادة 726 اذا تعذر تسليم الأشياء المضبوطة الى جهة من جهات الحكومة فيجب ان يتم التسليم اليها بإستعمال السركى – ويؤشر بذلك فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
المادة 727 على اعضاء النيابة للتعجيل بالتصرف فى القضايا التى تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر مايقدم من هذة القضاسا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجة السرعة .
المادة 728 يراعى فى قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص ارسال المضبوطات التى يحكم بمصادرتها الى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم فى شأن تنفيذ المصادرة .
المادة 729 تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها ذلك المضبوطة بالمجمعات الإستهلاكية فإذا حكم نهائيا فى القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابة بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة . المادة 730 على رؤساء ومديرى النيابات التصرف فى المضبوطات الخاصة بالقضايا المحررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول دون الإنتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى القضايا .
المادة 731 اذا تعذر مصادرة علامات اجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل الى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها .
المادة 732 يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التى تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذة الأحكام وذلك بالإشتراك مع قسم الكيمياء بإعتبارة الهيئه المختصة التى تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
المادة 733 فى حالة ضبط ارز على ذمة قضيه , تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعة الى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمى وايداع ثمنة خزانة المحكمة الى حين الفصل فى القضايا الخاصة , فإذا قررت النيابة عدم وجود وجة لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة اداء القيمة الى مستحقها وفقا للسعر المنوه عنة – اما اذا حكم نهائيا يصادر الثمن بتوريدة خزانة المحكمة " ايرادات اخرى " .
المادة 734 فى حالة ضبط الأرز الشعير لدى اصحاب الفراكات او التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976 , تأمر النيابة المختصة بتسليمة الى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمتة وفقا للسعر الرسمى لتتولى صرف الثمن الى مستحقية فى حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو بمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 735 اذا اصبح الحكم القاضى بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا , تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التى تراها مناسبة وفى حالة تعذرالبيع يخطر بتفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وارسال الثمن للنيابة المختصة لتوريدة خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
المادة 736 ترسل جميع الصور والكتب المخلة بالأداب بعد التصرف فى القضايا الخاصة بها أو الفصل فى قضاياها نهائيا الى مكتب الأداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .
المادة 737 اذا حكم بمصادرة مضبوطات اخرى غير مايجب ارسالة الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التى تعد حيازتها أو بيعها جريمة فى ذاتة , فيجب على النيابات ان تأمر ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الأيرادات الأخرى " .
المادة 738 على اعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للإحراز التى تقرر بيعها بالمزاد العلنى لإبداء الرأى بشأنها قبل البت فى البيع .
المادة 739 اذا كان الشيئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظة يستلزم نفقات تستغرق قيمتة فيجب على عضو النيابة عند التصرف فى القضية أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العلنى متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها ان يطلبة فى الميعاد المقرر واذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببييعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويودع ثمنها خزانة المحكمة "امانات " حتى يتم التصرف فى القضية أو يفصل فيها نهائياُ .
المادة 740 اذا كانت المضبوطات لم تستعمل فى ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها مايفيد فى كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذة المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما فلإن لم يكن صاحبها معلوما فيجب ايداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
المادة 741 يراعى ماتقضى بة المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من ان الأشياء المضبوطة التى لايطلبها اصحابها وتلك التى لم يكن صاحبها معلوم تصبح تصبح ملكا للحكومة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
المادة 742 تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التى تقضى بمصادرة الشياء المضبوطة فى القضايا المحكوم فيها بعد صيرورة الحكم نهائيا بواسطة الجهة التى قامت بالضبط وتوريد اثمانها لخزانة " ايرادات اخرى " .
المادة 743 ترسل الشيكات الأجنبية التى يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب الى السفارات التابعين لها لتسليمها اليهم .
المادة 744 على اعضاء النيابة العامة تسليم كميات الفول السودانى المضبوطة على ذمة قضايا نقلها أو الشروع فى نقلها خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنة بعد تحديد قيمتها وفقا للسعر الرسمى الى سلطات التموين المختصة كى تتولى توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى او قضى فيها نهائيا بالبراءة امرت النيابة بأداء قيمتها الى مستحقها , ولتكون تلك القيمة محلا للمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 745 يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا ادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة الكبرى بمخازن النيابة وذلك فى حالة قيام نزاع فى شأنها لحين التصرف أو الفصل فى هذة القضايا نهائيا , اما اذا لم يقم نزاع بسند ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا اليها لإجراء شئونها فيها .
المادة 746 الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 فى حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات لغير افستهلاك الشخصى لايجوز تسليمها الى اصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
المادة 747 على اعضاء النيابة مراعاة ماتقضى بة المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 باحكام التهريب الجمركى بشأن حق مصلحة الجمارك فى التصرف فى البضائع وادوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها نهائيا – وأن لذلك المصلحة ايضا ان تقوم بتوزيع قيمة ماتتصرف فية وكذلك قيمة التعويض المحكوم بة نهائيا على صناديق المصلحة الإجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتشافها أو فى الأحوال العاجلة ان تبيع المضبوطات إن كان فى بقائها مايعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ولا يكون لصاحب الشأن فى حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن لاوجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
المادة 748 يجب على النيابة اذا رات رد الأموال الخاصة بالمتهمين فى قضايا المخدرات اليهم , عند التقرير فى تلك القضايا بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم أو لدى صدور حكم فيها بالبراءة , ان تخطر بذلك الإدارة العامة للرقابة ومكافحة التهرب من الضرائب الكائنة بشارع طلعت حرب رقم 36 بالقاهرة ويتضمن الإخطار البيانات التالية . 1 – اسم المتهم ثلاثيا ( اسم صاحب الشأن ) . 2 – نهنتة . 3 – عنوانة وقسم الشرطة التابع لة . 4 – قيمة الأموال والجهة المودعة بها هذة الأموال ز وذلك تمكينا لها من تحصيل ماقد يكون مستحقا من ضرائب على هؤلاء المتهمين , واذا لم يرد من الإدارة المذكورة رد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها على رد تلك الأموال لأصحابها . وتتبع الإجراءات ذاتها عند رد المبالغ والأموال المتعلقة بالغير الى اصحابها اذا زادت قيمتها على مائة جنية .
المادة 749 يتعين على اعضاء النيابة المحققين لجرائم تهريب المخدرات وتهريب البضائع التى لم تسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة مراعاة مايلى : اولا – اذا ثبت ان صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسة فى التهريب أو اتفق مع سائقها على استخدامها فى هذا الشأن تأمر النيابة بضبطها على ذمة القضية الى حين صدور حكم نهائى فيها . ثانيا – اذا ثبت ان وسيلة النقل قد استخدمت بغير علم صاحبها تسلم الية على سبيل الوديعة بعد ان يتعهد بعدم التصرف فيها ألا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى . ثالثا – اذا تبين فى الحالة الأولى ان الضبط يؤدى الى تعريض وسيلة النقل للتلف أو الى الإنتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى امين الى حين صدور حكم نهائى فى الدعوى . رابعا – لايجوز للجهة التى قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند ايداع وسيلة النقل المضبوطة لدى ايهما استعمالها فى شئون افرادها الا بقرار من النائب العام فى كل حالة على حدة لدواع يقدرها , وبناء على طلب الجهة المذكورة . خامسا – تخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها فى قضايا المخدرات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة لمباشرة نشاطها . ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذة القوات .
المادة 750 اذا اقتضى التحقيق ايداع السيارات المضبوطة لدى امين , فإنة يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد صاحبها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات . __________________ | |
| | | المستشار القانونى/ابراهيم
عدد الرسائل : 100 العمر : 69 نقاط : 17 تاريخ التسجيل : 04/11/2007
| موضوع: رد: التعليمات القضائية للنيابات الأحد نوفمبر 04, 2007 3:10 pm | |
| الباب السادس طلب السوابق وصحف الأحكام الفصل الأول طلب السوابق
المادة 751 يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفدة من رجالها المدربين الى النيابات وفقا للأحكام المبينة فى المواد 407 و408 و409 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 .
المادة 752 على اعضاء النيابة تكليف تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كلفة اجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار اليها ومن ارفاق تلك النماذج بالمحاضر التى ترد من الشرطة وأن يأمروا بإستيفاء مالم يتخذ من هذة الأجراءات ويطلب مالم يرد من النماذج المذكورة .
المادة 753 اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيتة بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيتة بالنماذج المذكورة ولا تؤخذ بصمات اصابعة اذا كانت التهمة المسندة الية انتظارا لما يحكم بة فى الدعوى فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماتة على النماذج الثلاثة فى الخانة المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعة على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها أو الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة .
المادة 754 لاتحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم احكام المواد 8 و10 و 13 و16 و23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخولهم واقامتهم بأراضى الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون بة من مركز اجتماعى ملحوظ اما بالنسبة لمخالفة باقى نصوص القانون المذكورة فإنة يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة الى مابعد صدور الحكم بالإدانة .
المادة 755 تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية اصدار صحف الحالة الجنائية التى يبين بها حكم الإدانة التى سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وانواع الجرائم التى ارتكبها , وذلك من واقع صحف الأحكام التى ترسلها النيابات اليها والمحفوظة لديها .
المادة 756 يجب على اعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة فى جميع قضايا الجنايات وفى الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 412 و 413 و 415 من التعليمات المذكورة .
المادة 757 لاتطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث واذا اتهم حدث بإرتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما اذا كان لة سوابق مماثلة او لا .
المادة 758 لايرسل المتهمون الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .
المادة 759 اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الإستعجال حتى يتم ورودها .
المادة 760 اذا ادعى المتهم بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة بة فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر بإتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لأيفاد مندوب منها لأخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفتة وتقديم تقرير منة بنتيجة الفحص , فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة ان يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 761على اعضاء النيابة التصرف فى القضايا على هدى مايبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع اضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الإقتضاء الى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك . واذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهمان بعض الأحكام الواردة فيها غيابية فيجب التثبت من انها اعلنت واصبحت نهائية .
المادة 762 لايتوقف ارسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التى ترسل الى النيابة الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها , وانما يمتفى بالإشارة فى كتب ارسالها الى مايفيد طلب تلك الصحف , وعلى ان ترسل الصحف المذكورة الى النيابة الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة . ولا يجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فى هذة الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابة الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها . فإذا ارسلت الى النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف , بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة الى ذلك فى كتب ارسال تلك القضايا ,ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذة الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
المادة 763 اذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ لة بها ان لة احكاما متعددة بأسماء اخرى فيجب عليها اثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الأسم الصادرة بة هذة الأحكام .
المادة 764 لاتعطى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ايضاحات او شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق الا بناء على طلب النيابة العامة او بناء على طلب سلطة عامة او بناء على طلب المحكوم علية . ويراعى فى طلبات الأفراد ان تقدم الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو الى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شأن للنيابة فى ذلك .
المادة 765 عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم علية , فإنة يجب ألا يثبت بها الأحكام الأتية : 1 – احكام الإدانة التى رد الإعتبار عليها عنها قضاءث . 2 – الأحكام الصادرة فى اية جريمة بأى تدبير أو عقوبة بشرط عدم صدور حكم اخر مما يحفظ عنة نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية , ويشترط ان يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضى المدة أو العفو , واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة , أو لتقديمها الى احدى جهات الحكومة أو القطاع العام .
الفصل الثانى صحف الأحكام
المادة 766 يكون الإختصاص فى تحرير صحف الأحكام وارسالها الى الجهات المخصصة على النحو التالى : 1- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض فى قضايا الخاصة بها ز 2- النيابة الكلية التى تنعقد فى دائرة محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الصادرة من تلك المحكمة . 3- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة فى دائرة هذة النيابة . 4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
المادة 767 يعهد بعملية صحف الأحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذة الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الإخطار والسحب فى الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 768 تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل فى المواعيد الأتية : 1- فى الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات فى جناية أو جنحة سواء كانت صادرة فى حضور المتهمين أو فى غيبتهم . 2- عقب فوات الوقت المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم . 3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعنفى الحكم بالمعارضة أو الإستئناف اى بعد مضى 13 من تاريخ الإعلان . 4- فى خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة . 5- فى الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الإستئنافية وبعد مضى المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها , وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الإستئنافى بالنسبة للأحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ُ .
المادة 769 تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع فى شأن الأحكام التى تصدرها محكمة الجنح , وتميز صحفها بوضع عبارة , الأمر الجنائى " بدلا من الحكم " وكذلك عبارة " واصبح الأمر نهائيا ولم يعترض علية " فيجب سحب الصحيفة أذا رفع اشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى وقضى بقبولة .
المادة 770 اذا هرب محكوم علية بالإعدام , يقوم السجن الذى كان مودعاُ بة بغخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش الخاصة بالمحكوم علية لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفاتر الخاصة وترسلها مع اوراق الفيش فى الحال الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم علية الهارب .
المادة 771 تحرر صحف عن احكام ايقاف الإيقاف الشامل فى الجرائم المنوة عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
المادة 772 تحرر صحف عن جميع الأحكام التى تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الأحداث " قسم صحف الأحكام " بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا تعطى عنها اية ايضاحات أو اشهادات ألا بناء على طلب النيابة او بناء على طلب سلطة عامة .
المادة 773 عند صدور الحكم برد اعتبار – يرسل مكتب المحامى العام لدى نيابة الإستئناف المختص النموذج رقم 1 ط تسجيل حكم " عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الأكثر الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلى – حسب الأحوال – للتأشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتبارة .
المادة 774 اذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيتة – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت لة صحف وفيشات محفوظة لديها مع صاحب هذة الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجو ذلك .
المادة 775 يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب ارسال صحف عليها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وارسالها , وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخة ومجازاة المسئولين عما يكشف عنة التفتيش من اوجة التقصير . | |
| | | | التعليمات القضائية للنيابات | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|